وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن المكافأة المالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، ونص السؤال على ما يلي:
قررت المادة 1 من القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك استثناء المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي.
ولما كان المعادون للخدمة في الجيش الكويتي لا يعدون معينين جددا يخضعون لشروط التعيين الجديد ولكن يحتفظون بالمركز القانوني، كما أن لديهم اشتراكات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واما الفاصل الزمني أو الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إعادته للخدمة مرة أخرى هي محددة بعدد سنوات لا يجوز تجاوزها وهذا يؤكد مركزهم القانوني، وبالتالي لا ينطبق عليهم القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار إليه.
إن المعادين للخدمة العسكرية سبق أن علم لهم إشعار التحاق أول مرة بالتأمينات، واستقطع منهم مدد اشتراكات، علما أن إعادة الخدمة يعد امتدادا لخدمتهم السابقة، ولا يعد تعيينا حديدا حيث إن إعادة الخدمة منظمة وفقا للقانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
ونظم القرار الوزاري رقم 424 في شأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين في المادة 24 استحقاق المعادين للخدمة للمكافآت بشرط مضي خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات لمن انتهت خدمته قبل العمل بهذا القرار وأعيد للخدمة، علما بأن وزارة الدفاع لا تمانع من استحقاق المعادين للخدمة للمكافآت وفقا للقرار الوزاري السابق الذكر، أما في شأن المستفيدين ممن انتهت خدمتهم ثم أعيدوا للخدمة مرة أخرى وفقا للمراكز القانونية السابقة قبل انتهاء مدة خدمتهم لا يجوز تقسيمهم إلى فئتين حسب رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كتابها رقم 2383 في تاريخ 17/11/2022، حيث إن جميعهم انتهت خدمتهم وفقا للمادة 99 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه سواء بالتقاعد أو بقبول الاستقالة أو التسريح، فلا يمكن التفريق بين المتقاعدين المعادين للخدمة والمستقيلين المعادين للخدمة فجميعهم معادون للخدمة وتنطبق عليهم جميع الأحكام والقوانين من دون تمييز، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: أسباب تطبيق القانون رقم 110/2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك على العسكريين المعادين إلى شرف الخدمة العسكرية من الضباط وضباط الصف والأفراد.