بيروت - يوسف دياب
عاد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت، بعد توقف قسري استغرق 13 شهرا، واستأنف إجراءاته بالادعاء على ثماني شخصيات جديدة تضم سياسيين وقضاة وأمنيين، تردد أن بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وحدد مواعيد لاستجوابهم وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات.
وافتتح البيطار عمله بإطلاق سراح خمسة موقوفين في الملف، هم مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين وأبقاهم قيد التوقيف.
وتجاهل المحقق العدلي 40 دعوى مقامة ضده وتطلب رده وتنحيته عن الملف، وأعد دراسة قانونية تتيح له استئناف مهامه، وبرر البيطار خطوته المفاجئة، بأسباب عدة، منها أن المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نصت على أن «المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى». ولفت إلى أن المادة نفسها تضمنت ما مفاده أن «المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحل محل القاضي الأصيل في حال إحالته الى التقاعد أو الوفاة أو في حال رده». ولاحظ أن «القانون نص على رد أعضاء في المجلس العدلي، لكنه لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن رد المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز رده، وبالتالي لا قيمة لدعاوى الرد المقدمة ضده».
وشدد البيطار على أن «شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية». وأضاف «يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة»، معتبرا أن «المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معيارا واحدا لا غير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى الى المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وأن المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبت بها».
وبرر المحقق العدلي إعطاء الحق لنفسه بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، وذكر أن «المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء».
وتوقعت مصادر قضائية أن «تتجاهل النيابة العامة التمييزية قرارات البيطار وترفض تنفيذها»، إلا أن مصادر مقربة من المحقق العدلي قال لـ «الأنباء» إن الأخير «لن يتأثر برفض النيابة العامة لقراراته، وعندها سيلجأ إلى إبلاغ المدعى عليهم لصقا، وفي حال لم يحضروا سيصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم».