- 50 ديناراً للمتر المربع للإعلانات التجارية وسيارات الأجرة
- 100 دينار رسوماً سنوية على كل وسيلة إعلانية ضوئية
- إقامة شاشات إلكترونية أو صناديق مضاءة على الجسور
بداح العنزي
تبحث اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر مشروع لائحة الإعلانات.
وتضمنت اللائحة استحداث العديد من المواد ضمن اللائحة، وتشمل التالي:
يجب أن تكون لغة الإعلان مطابقة للاسم التجاري بالرخصة التجارية مع السماح بالترجمة الى اللغتين العربية والإنجليزية وكذلك إضاءة علامات وكالات تجارية وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري.
أولا: يحظر إقامة الإعلانات في الأماكن او من خلال الوسائل التالية:
1 - على حوائط الأبنية بواسطة الملصقات او بالكتابة او بالنقش او بالطلاء عدا الإعلانات المنصوص عليها صراحة.
2 - المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها.
3 - مباني مناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود عدا الأنشطة المرخصة بها.
4 - العلامات الإرشادية والإشارات المرورية والأشجار.
5 - الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة عدا الأنشطة المرخص بها.
ثانيا: يحظر الإعلان بواسطة الوسائل الصوتية عدا ما نص عليه صراحة.
المادة الثانية عشرة:
يحظر الإعلان على السلع والمنتجات التالية:
1 - الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته سواء بالكتابة او بالألوان او العلامات او اي إشارة توحي الى هذه المنتجات.
2 - الإعلان عن الأدوية البشرية او البيطرية او النباتية او ذات التأثير الصحي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة او الجهات الرسمية الأخرى.
3 - الإعلان عن الآلات او الأجهزة او المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة او الجهات الرسمية الأخرى.
4 - يجوز لمدير عام البلدية حظر اي سلع او منتجات إضافية بخلاف ما سبق بناء على طلب الجهات المختصة.
اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات التي تقتصر على الشركات والمؤسسات المختصة في مجال الدعاية والإعلان المؤهلة لدى البلدية، وهي كالتالي:
القسم الأول: اللوحات الإعلانية التي يسمح بإقامتها داخل حدود المحافظات:
1 - اللوحات الإعلانية قياس 120سم × 80سم:
أن تقام في أحد الأماكن التالية:
- الشوارع عند التقاطعات.
- أماكن الالتفاف.
- على الجزر الوسطى.
أ - ألا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن 30 مترا على امتداد الشوارع.
ب - أن تكون اللوحات عبارة عن صناديق ضوئية ذات وجهين أمامي وخلفي.
ت - أن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها 2م من مستوى سطح الأرض.
ث - أن تكون الإضاءة ثابتة.
ج - يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار × 4 أمتار:
أ - تقام اللوحة الإعلانية على أحد الأماكن التالية:
- أجناب الميادين.
- الطرق الرئيسية في جميع المناطق بمختلف أنواعها.
- الجزر الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة.
ويحظر وضع تلك اللوحات في الجزر الفاصلة بين اتجاهي شارع الخليج العربي.
ب - لا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 2م من مستوى سطح الأرض ولا يزيد على 3 أمتار.
ت - أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
ث - أن تكون الإضاءة ثابتة.
ج - يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
اللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار × 8 أمتار:
أ - تقام هذه اللوحات في أحد الأماكن التالية:
- على أجناب الطرق الرئيسية بين منطقتين مختلفين.
- على أجناب الطرق الرئيسية.
- على الشوارع الرئيسية داخل المناطق غير المخصصة للسكن الخاص.
- الشوارع الفاصلة بين استعمالين مختلفين ضمن المنطقة الواحدة على ألا يكون موقع اللوحة جهة السكن الخاص.
ب - ألا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 5 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد على 9 أمتار.
1 - أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
2 - ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 400م كحد أدنى في الاتجاه نفسه.
3 - أن تكون الإضاءة ثابتة.
4 - يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
5 - يسمح بعمل بروز تجميلي للإعلان 5م.
اللوحات الإعلانية قياس 5.5م × 4م (الشاشات التلفزيونية) ويجوز تعديل أبعادها مع الالتزام بالمساحة الكلية للشاشة:
أ - أن تقام في أحد الأماكن التالية:
- الميادين.
- التقاطعات الرئيسية في الشوارع التجارية.
ب - أن تقام اللوحة على ارتكاز لا تتجاوز ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض 8م ولا يقل عن 3م.
ت - أن تكون اللوحة ذات شاشة تلفزيونية.
ث - يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
ج - يجوز إقامة أو دمج أكثر من شاشة تلفزيونية باتجاهات مختلفة على القاعدة الواحدة، على ان يتم احتساب كل شاشة تلفزيونية كإعلان منفصل حتى لو تمت إقامة الشاشات على قاعدة ارتكاز واحدة ويتم سداد السعر المتعاقد عليه لكل شاشة على حدة.
و - على ألا تقل المسافة بين إعلان وآخر عن 200م.
اللوحات الإعلانية على جوانب مظلات مواقف انتظار ركاب حافلات النقل العامة:
أ - أن تقام اللوحات الإعلانية بجوار المظلات مباشرة على أملاك الدولة.
ب - أن تكون اللوحة الإعلانية قياس 120سم × 180سم.
ت - أن يكون الإعلان ثابتا او شاشة إلكترونية أو أي تقنية حديثة.
إعلانات الجسور: هي الإعلانات التي تقام على المساحات المعلقة من الجسور والمواجهة للطرق
أ - أن يقام الإعلان على واجهات الجسور.
ب - أن يقام على شكل صناديق مضاءة، او شاشة إلكترونية او اي تقنية حديثة شريطة ألا تتجاوز اللوحة الإعلانية عن مساحات.
ت - أن يكون الإعلان مضاء إضاءة ذاتية وثابتة.
ث - موافقة الجهات المختصة.
اللوحات الإعلانية التي يسمح بإقامتها على أجناب الطرق السريعة:
اللوحات الإعلانية قياس 4.5م × 14.5م
أ - أن تقام على أجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات الهندسية وتقع داخل حرم الطريق.
ب - ألا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 6 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد على 12 مترا.
ج - أن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي.
د - ألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن 600م كحد أدنى في الاتجاه نفسه.
هـ - يحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية.
و - يسمح بعمل بروز تجميلي 5م.
إعلانات الجسور: هي الإعلانات التي تقام على المساحات المعلقة من الجسور والمواجهة للطرق
أ - أن يقام الإعلان على واجهات الجسور.
ب - أن يقام على شكل صناديق مضاءة، أو شاشة إلكترونية او اي تقنية حديثة شريطة ألا تتجاوز اللوحة الإعلانية عن مساحات الجسر.
إضافة لوحات إعلانية ذات قياس أو أشكال (أبعاد) جديدةيجوز للبلدية إقامة لوحات إعلانية ذات قياسات أو أشكال (أبعاد) تختلف عن تلك المنصوص عليها في هذه اللائحة او بعقد المزايدة شريطة ألا تزيد نسبتها على 5% من عدد اللوحات الإعلانية لعقود مزايدات المحافظات (10%) من عدد اللوحات الإعلانية لعقد مزايدات الطرق السريعة، وذلك من إجمالي اللوحات الإعلانية للعقد على ان يتم احتساب اي من النسبتين عند تقديم الطلب وضرورة الالتزام بالتالي:
1 - أن يتم الالتزام بالقياس الكلي الذي تم تقدير قيمة استغلال اللوحة الإعلانية على أساسه طوال مدة استغلال اللوحة.
2 - موافقة لجنة الإعلانات على كل من تصاميم اللوحات الإعلانية المطلوبة ومواقعها.
3 - موافقة الجهات المعنية خارج البلدية بشأن الواقع وشروط وضوابط إقامة اللوحات الإعلانية محل الطلب.
4 - ألا تقل المسافة بين إعلان وآخر عن 600م.
5 - على ان يتم تقرير السعر الأعلى لمزايدة اللوحات الإعلانية.
٭ ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد البعد بين إعلانين مختلفين مسافة الإعلان الأكبر.
الإعلان على الدراجات النارية لتوصيل الطلبات:
- وجود ترخيص تجاري ساري المفعول للمنشأة التابعة لها المركبة.
- يصدر الترخيص من الإدارة المختصة بفرع البلدية المختص وفي حال تتعدد فروع المنشأة او وجود مقر وحيد لها يصدر من قبل الإدارة المختصة بفرع البلدية التابع له المقر الرئيسي او الوحيد للمنشأة.
- وجود ترخيص سير للمركبة ورخصة قيادة لقائد المركبة ساريين صادرين من الجهة المعنية بالمرور.
- وجود ترخيص إعلان ساري المفعول للمنشأة طالبة الترخيص صادرة من البلدية.
- يجوز ان يضمن الإعلان علامة او وكالة تجارية شريطة تقديم ما يثبت ملكيتها او الموافقة على استخدامها من قبل طالب الترخيص.
- تكون المساحة المخصصة للصندوق المخصص لحفظ المواد المطلوب توصيلها بقياس 50سم × 50سم.
- ان يكون الإعلان ثابتا.
- إحضار موافقة الجهات المعنية إذا كان الصندوق مخصصا لتوصيل مواد غذائية او طبية.
الإعلانات التجارية داخل المنشآت الرياضية والمنتجعات السياحية ويشترط فيها الآتي:
1 - موافقة الجهات المعنية والمشرفة على المبنى.
2 - يقتصر ترخيصها على الشركات او المؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان.
3 - يشترط توجيه اللوحات الإعلانية الى داخل المنشآت فقط.
4 - تقديم مخطط (الكروكي) معتمد من مكتب هندسي معتمد من البلدية ويعرض على لجنة الإعلانات ويراعى تقديم ذلك عند التجديد.
5 - أن تكون رؤية اللوحة الإعلانية موجهة لداخل المنشأة الرياضية والمنتجعات السياحية.
الإعلانات المتجولة (الراجلة والعربات المتنقلة) داخل المجمعات التجارية ويشترط فيها الآتي:
1 - تقتصر إقامتها داخل المجمعات التجارية فقط.
2 - تقتصر إقامتها على شركات الدعاية والإعلان فقط.
3 - يجوز أن يكون الإعلان ثابتا أو متحركا او تلفزيونيا.
الشاشات الإعلانية داخل حافلات النقل العام
1 - تقديم العقد المبرم بين المستثمر ومالك السيارة.
2 - ان يكون دفتر ملكية السيارة ساري الصلاحية.
3 - موافقة الإدارة العامة للمرور.
4 - ألا يتجاوز حجم شاشة.
5 - حظر وضع الإعلان أمام قائد السيارة.
6 - يجب وضع الإعلان في خلفية الكراسي الأمامية.
7 - ألا يعوق رؤية السائق.
إعلانات الوحدات أو المنشآت التجارية في الأدوار العليا:
1 - أن يتم تثبيت الإعلان أعلى الواجهة الأمامية للوحدة او المنشأة التجارية او على جوانبها مباشرة.
2 - ألا يتجاوز الإعلان حدود واجهة وجوانب الوحدة او المنشأة.
3 - يجوز السماح بإقامة الإعلانات على الواجهة الزجاجية شريطة ألا تحجب الرؤية.
4 - أن تكون الإضاءة ثابتة وذاتية.
إعلانات الشاشات الخاصة بالمحلات:
1 - أن تقام على واجهة المحلات وعلى جوانبها وداخلها.
يحصل رسم مالي قدره 50 د.ك سنويا لكل متر مربع للإعلانات التجارية التالية:
1 - لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات الإعلانية الثابتة والمتحركة.
2 - للوجه الواحد للإعلانات على الأسطح بجميع أنواعها.
3 - للوجه الواحد للإعلانات المتجولة (الراجلة والعربات المتنقلة) داخل المجمعات التجارية.
4 - الإعلانات على الواجهات والجوانب الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية والمباني التي يتم تغيير استعمالاتها الى تجارية.
5 - اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية ومواقف السيارات متعددة الأدوار ومحطات الوقود وما في حكمها.
6 - الإعلانات على سيارات الأجرة (التاكسي).
7 - الإعلانات على حافلات نقل الركاب العامة والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.
8 - الإعلانات على الأسوار الخارجية للمشاريع (باستثناء السكن الخاص).
9 - لوحات الإعلانية في مطار الكويت الدولي.
10 - الإعلانات التجارية داخل المنشآت الرياضية والمنتجعات السياحية.
11 - الإعلانات الخاصة بأرض المعارض.
12 - إعلانات الشاشات الخاصة بالمحلات.
13 - الشاشات الإعلانية داخل حافلات النقل العام وداخل سيارات التاكسي.
يحصل رسم مالي قدره 100د.ك سنويا لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات الإعلانية التلفزيونية وما في حكمها.يحصل رسم مالي قدره 50د.ك عن كل وسيلة إعلانية مؤقتة من الوسائل الضوئية ومجسمات السلع الإعلانية والبالونات.
يحصل تأمين مالي يعادل نصف قيمة الرسوم 50% المستحقة عن كل أنواع الإعلانات عدا الجهات المعفاة من سداد هذا التأمين على النحو المبين بهذه اللائحة.
1 - يحتسب الحد الأدنى 40 د.ك سنويا للإعلانات المستثمرة التي يتم طرحها في المزايدات للمتر المربع للوجه الواحد.
2 - يتم تقدير القيمة المستحقة مقابل استغلال اللوحات الإعلانية لعقود المزايدات بموجب البندين رقمي 7 من القسم الأول و2 من القسم الثاني من البند الثامن من المادة الثالثة عشر وفقا لمتوسط الأسعار لكل متر مربع تمت به ترسية المزايدة على المرخص له بموجب العقد.
3 - يتم تقدير القيمة المستحقة عن استغلال لوحات إعلانية لعقود المزايدات بموجب القسم الثالث من البند الثامن من المادة الثالثة عشرة وفقا لمتوسط الأسعار لكل متر مربع تمت به ترسية مزايدة على المرخص له لأي من اللوحات الإعلانية بالعقد.
الإعلانات الخاصة بخدمة السيارات:
1 - أن يكون للمحل مدخل خاص بخدمة السيارات.
2 - أن يقام الإعلان في مدخل خدمة السيارات على ان يكون بين مدخل السيارات ومدخل المحل مباشرة.
3 - ألا يزيد قياس الإعلان على 2م × 1.5م وألا يزيد ارتفاع القاعدة عليها الإعلان على متر من مستوى سطح الأرض.
4 - أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة.