تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية، جاء في نصه:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (50) لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها.
1 - مؤسسات القطاع المصرفي والمالي بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.
2 - الأعمال المالية التي تقوم الفوائد الربوية كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القروض أو الدين نظر الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو إدارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أو أيا كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل القروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية وإصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
(المادة الثانية): اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي أعمال مالية تقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
(المادة الثالثة): شكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية «هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتضع هذه الهيئة لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
(المادة الرابعة): لى مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
(المادة الخامسة): لغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة): لى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وجاء في المذكرة الإيضاحية انه لما كان التعامل بالربا من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية الغراء، وتحريم الربا من أبرز المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة لما فيه من الظلم المنافي للعدل. وقد تواردت النصوص الشرعية الصريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية على حظر التعاملات الربوية في مواضع كثيرة منها:
قول الله تعالى (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون)، وقول الله عز وجل (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الريا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم).
وفي الحديث الصحيح، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» متفق عليه.
ولما كان المشرع الكويتي حريصا على الالتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، وهو ما تصدر مواد الدستور وسار عليه القانون المدني نصا وروحا فقد أرسى الدستور قاعدة العدالة كركيزة أساسية يبنى عليها الاقتصاد الوطني بغية تحقيق الرخاء للمواطنين والوصول إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تنص المادة (20) من دستور الكويت على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، وفي سبيل ذلك كلف الدستور الدولة بالعمل على تحقيق هذا الهدف، حيث نص في المادة (23) منه على أن تشجع الدولة التعاون والادخار وتشرف على تنظيم الائتمان.
ولما كان القطاع المصرفي والمالي يعتبر الركيزة الأهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، فقد ثبت بمنطق العلم والواقع أن تطبيق الفوائد الربوية في هذا القطاع من شأنه أن يخلق للدولة سلسلة من الأزمات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، والتي تتمدد بمرور الزمن لتحدث كارثة اقتصادية وعالمية وحيث يتطلع العالم بمختلف مدارسه ونظرياته إلى نظام بديل يقي العالم من أضرار الربا الكارثية المزمنة، حيث تعددت النداءات المطالبة بضرورة الأخذ بالنظام الاقتصادي الإسلامي الذي يرتكز على مبدأ رفض الربا بمختلف صوره وأشكاله ومسمياته المعاصرة، كما اتخذت البنوك المركزية في العالم سلوكا مشابها حيث قضت جميعها بتخفيض معدلات الفائدة إلى مستوى وصل بعضها إلى معدلات صفرية، مما يؤكد وجاهة مبدأ حظر الربا وأنه الوسيلة المثلى للوقاية من الأزمات الاقتصادية والحد من آثارها التضخمية.
وتأسيسا عليه فقد جاء هذا الاقتراح بالقانون ليسهم في خلق وتبادل النقود على أساس سلعي حقيقي، وإقامة المبادلات الائتمانية على قاعدة آمنة من المديونيات الثابتة التي ستنعكس حتما على تأمين الاستقرار لدخول المواطنين، مما يساهم في تأمين مسيرة التنمية الوطنية، كما يحمي الاقتصاد الوطني من التعرض للأزمات النقدية والانهيارات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسب الربا وتقلبات أسعار الفائدة الربوية.
كما يساهم هذا الاقتراح بالقانون في تحقيق العدالة للبنوك التقليدية المحرومة من ميزة الاستثمار المباشر التي تفتح لها آفاقا وفرصا استثمارية واعدة في الوقت الذي تتمتع البنوك الإسلامية بهذه الميزة الاستراتيجية ذات العوائد العالية.
كما يهدف الاقتراح بالقانون إلى حماية المال العام والحفاظ على الاحتياطي العام للمداولة من خلال القضاء على أسباب المطالبات الشعبية المتكررة بتدخل الدولة لإسقاط قروض المواطنين الناشئة عن تقاضي الفوائد الربوية المجحفة.