تقدم النواب د.عبدالكريم الكندري ود.حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 46 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، ونصت مواده على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 46 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه النص الآتي:
«تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة واحدة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكَّل من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية وتستأنف الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة أمام محكمة الجنح المستأنفة».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 46 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على ما يلي: لما كان من تطبيق المادة 46 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، على أن استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الخاصة بقضايا البلدية أمام محكمة الاستئناف الجزائية قد أحدث تمايزا في أنواع الجنح المستأنفة، إذ جعل من قضايا جنح البلدية المستأنفة وحدها أن تنظر أمام دوائر محكمة الاستئناف الجزائية وأبقى الأنواع الأخرى من الجنح في أن تنظرها محكمة الجنح المستأنفة، كما لا يستقيم أن تنظر قضايا جنح البلدية أمام محكمة جنح التمييز والمشكلة بإحدى دوائر محكمة الاستئناف العليا وهم بذات الدرجة والمحكمة إذ لابد من العودة للعمل الى ما نصت عليه المادة السادسة من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التي نصت على أن تنظر محكمة الجنح المستأنفة فيما يرفع إليها من استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والتي تتألف من ثلاثة قضاة بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية وتستأنف الأحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الجنح المستأنفة.