عبدالله قنيص
دعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لقطاع الأمن الجنائي والذي يرأسه اللواء حامد الدواس مديري الإدارات الى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن شؤون قوة الشرطة، وتلك الصادرة عن مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ومن أبرز التعليمات الخاصة بشؤون قوة الشرطة خصم أيام الإجازة والتصريح الرياضي والراحات من بدل الحجز.
ومن أبرز تعليمات المدير العام للمباحث عدم استحقاق بدل الحجز إلا في الأيام التي يكون فيها على رأس عمله، وعدم استحقاق البدل للمجازين لـ 15 يوما أو الحاصلين على طبية تعدت 3 أيام أو إجازة طارئة لـ 4 أيام خلال الشهر.
وفيما يلي التعليمات الخاصة ببدل الحجز والموجه إلى قطاع الأمن الجنائي:
أولا: تعليمات شؤون قوة الشرطة:
- الالتزام بالنسبة والعدد المقرر بكل إدارة.
- خصم أيام الإجازة والتفرغ الرياضي والراحات الطبية من بدل الحجز.
- الإدارات أو الأقسام التي تعمل بنظام (يوم بيومين أو يومين بأربعة أيام) تحسب لهم أيام العمل الفعلية فقط ويتم خصم أيام الراحة.
- في حال سفر الضباط والأفراد والمهنيين الى خارج البلاد في أي يوم خلال الشهر من دون الحصول على إجازة رسمية، تقوم إدارته بخصم الأيام المتواجد بها خارج البلاد، وستقوم الإدارة العامة لشؤون القوة بتدقيق تلك الحالات، وفي حالة عدم الالتزام بها سيتم إلغاء حجز الشهر كاملا للشخص المعني، وفي حالة التكرار ستتم إحالته الى المحاكمات العسكرية عن طريق شؤون القوة.
ثانيا: تعليمات مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية:
- لا يجوز لعضو قوة الشرطة الانقطاع عن العمل إلا بالإجازات المنصوص عليها بقانون قوة الشرطة.
- لا يستحق عضو قوة الشرطة بدل الحجز إلا في الأيام التي يكون متواجدا بها على رأس عمله مطبقا الحجز الكلي أو الجزئي.
- يتم تدقيق كشف الحجز من قبل رئيس قسم الخدمات المساندة أو الضابط مسؤول القوة بالإدارة ويتم اعتماده نهائيا من مدير الإدارة، بحيث يحتوي الكشف على توقيع كل من «المدقق» و«مدير الإدارة».
- لا يستحق بدل الحجز من حصل على إجازة تعدت 15 يوما او الحاصل على طبية تعدت 3 أيام أو إجازة طارئة 4 أيام خلال الشهر.
- لا يستحق بدل الحجز عضو قوة الشرطة المحال الى التحقيق الانضباطي او من لديه غياب أو تأخيرات.
- لا يتمتع عضو قوة الشرطة بإجازة خارج البلاد إلا بعد رصد إجازته وتحديد الدولة وأخذ الإذن لها حسب القانون والأوامر والتعليمات المتبعة.
- لا يستحق بدل حجز أعضاء قوة الشرطة الحاصلون على دورات تدريبية بتفرغ كلي.
- الإجازات التي تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر، يجب أن يتم طلبها قبل يوم 20 من الشهر، ليتسنى للإدارة المعنية خصم أيام الإجازة من الحجز قبل إرسال الكشوفات الى الجهة المختصة، يستثنى من ذلك الإجازات الطارئة.