وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا الى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار جاء كالتالي: نظم المرسوم الصادر في شأن وزارة المالية سنة 1986 والمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 اختصاصات وزارة المالية حيث تتولى الإشراف على الخزانة العامة وأملاك الدولة (العامة والخاصة) وعلى مجالات التعاون الاقتصادي الدولي والاستثمار النقدي ومشاريع الصفقات التعويضية كما تقدم الخدمات المهمة للضيافة العامة وإسكان موظفي الدولة وخدمات النظم المالية المتكاملة ونظم التخزين والشراء العامة وغيرها من النظم الآلية التنموية لجميع القطاعات المالية في أجهزة الدولة، علاوة على القيام بإعداد مشروع الميزانيات العامة وإعداد الحسابات الختامية للدولة ووضع قواعد تنفيذها ومتابعتها الرقابية والإشراف على إيرادات الدولة بما فيها الضريبة والطوابع المالية ومصروفاتها وذلك على وجه الاختصاص.
وصدر القانون رقم (66) لسنة 2020 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/ 2021 ومن ضمنها وزارة المالية الإدارة العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات المالية في الحساب الختامي لوزارة المالية الإدارة العامة للسنة 2021/2020، وما الإيرادات المثبتة بهذا الشأن؟
(2) ما أسباب ضياع إيرادات بلغ ما أمكن حصره منها 145.030.000 دينار كويتي نتيجة عدم تحصيل نسبة الوزارة بواقع 30% من قيمة الدعم المقدمة من المستثمرين للجمعيات التعاونية خلال فترة جائحة كورونا بالمخالفة لتوصيات لجنة شؤون أملاك الدولة وما يترتب عليه من أضرار في هذا الشأن؟
(3) الإجراءات القانونية التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة من خلال عدم قيام الوزارة بتعديل القيمة الإيجارية السنوية المستحقة مقابل إدخال المستثمر الجديد من الإضافات على الأنشطة والاستغلاليات الخاصة بالمشروع وبالمخالفة للبند رقم (ب) من شروط العقد.
(4) ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة في شأن المخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة حول مآخذ شابت مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مشروع شاليها منتزهات صالح شهاب وعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لطرح المشروع في مزايدة عامة أو تجديده على الرغم من انتهاء العقد مما ترتب عليه استمرار المستثمر باستغلال المشروع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980في شأن نظام أملاك الدولة؟
(5) ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن المخالفات المالية التي أوردها ديوان المحاسبة حول المآخذ التي شابت مصروفات جائحة فيروس كورونا المستجد حيث صرف مبلغ 2.6660.000.000 دينار كويتي لإحدى الشركات نظير استغلال مباني معرض الكويت الدولي كمحجر صحي لمواجهة جائحة كورونا على الرغم من انتهاء عقد استثمار الشركة لذلك الموقع مع وزارة المالية وانتهاء صفتها القانونية؟
(6) جميع المراسلات والمحاضر التي تمت من خلال قيام الوزارة بصرف ما جملته 3.794.064.000 دينار كويتي للعديد من الشركات عن قيمة وجبات غذائية وردت للمحاجر الصحية من دون التحقق من صحة صرف تلك المبالغ.
(7) الإجراءات القانونية عن تجاوزات سداد قيمة الوجبات الغذائية لمركز الفحص الطبي والتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ ما أمكن حصره منها 120.126.000 دينار كويتي من دون وجود سند قانوني وبالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.
(8) المراسلات والإجراءات التي تمت من خلال تمديد عقد إحدى الشركات بعد انتهاء مدته من دون الحصول على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة بالمخالفة لأحكام المادة (14) من قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964، وتعديلاته، والسماح للشركة بالاستمرار بتوريد الوجبات الغذائية على الرغم من انتهاء العقد المبرم معها من دون أن تطرح تلك الخدمة بممارسة عامة للحصول على أفضل الخدمات وبأنسب الأسعار بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2020 في شأن نظم الشراء بالجهات العامة.
(9) ما أسباب ومبررات تصرف الوزارة بإبرام عقود توريد الوجبات الغذائية والمحاجر الصحية والتوقيع عليها من أشخاص غير مختصين بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها؟
(10) ما أسباب إعفاء مقاول مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الموقف الشرقي لمبنى مجمع الوزارات من غرامات التأخير البالغة 1.580.000.000 دينار كويتي ومن تكاليف المكتب الاستشاري رغم تأخره في تنفيذ أعمال العقد وذلك بإصدار شهادة تسلم ابتدائي في تاريخ سابق يغطي فترة التأخير بالمخالفة للمادتين رقمي (1-47) و(1 - 48) من شروط العقد؟
(11) ما أسباب صرف مكافأة أعمال ممتازة لبعض مديري الإدارات في الوزارة بالتجاوز عن الحد الأدنى المقرر لقيمة المكافأة المستحقة بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 86.450.000 دينار كويتي بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2006 بشأن مكافآت وبدلات للموظفين الكويتيين بوزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 وتعديلاته؟ وما الإجراءات المتبعة في شأن هذا الكادر؟
(12) ما أسباب صرف مكافآت بالزيادة عما هو مقرر واسترداد ما صرف من دون وجه حق، والإفادة بما يتم في هذا الشأن والجمع بين المكافأة المالية والمكافأة الممنوحة بصفة شخصية لمدير إدارة الدين العام وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) لسنة 2006 بشأن مكافآت وبدلات للموظفين الكويتيين في وزارة المالية غير المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 2006 وتعديلاته، وبلغت قيمتها 10.000/000 دينار كويتي عن السنتين الميلاديتين 2020/2019؟
(13) ما الإجراءات المتخذة والتي أوردها ديوان المحاسبة في المآخذ التي شابت القضايا الخاصة بالوزارة من خلال عدم الاستدلال على قيام الوزارة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لمصلحتها والبالغ عددها (40) حكما بمبلغ إجمالي 5.387.438/000 دينارا كويتيا ما يؤدي إلى التأخر في تحصيل مستحقات الوزارة من الغير، وطلب بيان أسباب عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح الوزارة حتى تاريخه، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل جميع المبالغ المستحقة للوزارة والإفادة بما يتم في هذا الشأن؟
(14) ما أسباب صرف الوزارة بدلات وعمولات لبعض الموظفين المنتدبين إلى خارج الوزارة بالمخالفة للمادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب وتعديلاته ما أدى إلى صرف مبلغ 5.189.000 دينار كويتي من دون وجه حق مع إرفاق الأسماء التي حصلت على هذه العلاوة؟
(15) ما الإجراءات المتخذة في شأن تجاوزات حصلت بإبرام وتنفيذ عقد المناقصة رقم (1- 2017 (2018 المبرم مع إحدى الشركات لتأجير السيارات في شأن استئجار مركبات خاصة مختلفة لأغراض الضيافة العامة والمؤتمرات مع سائقين بقيمة 1.619.870.000 دينارا كويتيا وعدم قيام الوزارة بفرض الغرامة المستحقة على الشركة نظير غياب عدد (110) سائقي سيارة وذلك بالمخالفة للمادة رقم (33) من شروط العقد؟