عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الكلية بحبس ضابط شرطة برتبة رائد مدة 4 سنوات ومجموعة عسكريين من مساعديه بسبب تعديهم على وكيلي نيابة.
وفي تفاصيل الحكم، فإن المتهم الاول قام بحجز حرية كل من وكيلي النيابة في غير الأحوال التي يقرها القانون، وبغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، وكان ذلك من خلال تقييد حريتهما وذلك وفق ما هو ثابت بمقاطع الفيديو المرئية وكذلك بأقوال شهود الواقعة من الأول إلى الرابع وكذلك ما جاء بالمذكرة المقدمة من قبل كل من وكيلي النيابة، وكذلك ما جاء على لسان كل من المتهم الأول والرابع والخامس، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقدم المتهم الاول ـ كما جاء في الحكم ـ بلاغا شفويا وهو عالم بعدم صحته إلى شخص بصفته موظفا عاما مختصا باتخاذ الإجراءات وهو حال كونه المسؤول عن تلقي البلاغات الناشئة عن ارتكاب الجرائم متضمنا إسناد وقائع تستوجب عقاب المدعي حال كونها لم تصدر منهما وفق ما هو مثبت بالدليل الفني ـ كاميرات المراقبة ـ والتي استبانت التسلسل الزمني بدرجة التسارع التي سار بها قائد المركبة وكذلك أقوال كل من الشهود وكل من المتهم الرابع والخامس بالإضافة الى ما جاء بمذكرة وكيلي النيابة سالفي الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وهدد المتهم شفويا بإنزال ضرر على المجني عليهما ـ وكيلي النيابة ـ عن طريق أفعال توقع في الروع بالعزم على الاعتداء على النفس بأن تلفظ بالألفاظ الثابتة بالأوراق ومنها «قرب وشوف شلون اخربها معاك» وكذلك «والله ما راح تمشي إلا لما استعلم عنك ولو تروح البيت قسم بالله راح اطلع بيتكم وأيك»، وكذلك «هويتك عطنياها» وكذلك «اليوم يا أنا يا هذا والله لأصعده الدورية».
وجاء في حكم المحكمة، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بحبس المتهم سالف الذكر سنة واحدة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه من اتهام موضوع التهمة التاسعة، أولا بحبس المتهم الأول لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه من اتهام موضوع التهم من الأولى وحتى السابعة (عدا السادسة بالإضافة إلى الحادية عشرة للارتباط ثالثا بتغريم المتهم سالف الذكر مبلغ خمسين دينارا عما نسب إليه من اتهام موضوع التهمة العاشرة).
وتابع حكم المحكمة: رابعا بحبس كل من: المتهم الثاني والمتهم الثالث لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب.
واضاف قرار المحكمة الكلية: خامسا بحبس كل من: المتهم الرابع والمتهم الخامس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليهما من اتهام موضوع التهمة الثانية.
وتابع حكم المحكمة: سادسا ببراءة المتهم الأول عما نسب إليه من اتهام موضوع التهمتين السادسة والثامنة، وبراءة كل من المتهم الرابع والمتهم الخامس عما نسب إليهما من اتهام موضوع التهمة الأولى.
واختتمت المحكمة حكمها: سابعا إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها، وعلى إدارة الكتاب تحديد الدائرة المختصة والجلسة وإخطار الخصوم بذلك.