قالت وكالة الأنباء السورية «انا» ان الرئيس بشار الأسد، أصدر قانونا عدل بموجبه قانون الاستثمار رقم «18» لعام 2021، وذلك بإضافة بنود تتعلق بتأسيس المشاريع الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والعمراني.
وتأتي مبررات التعديل، بحسب نص القانون الصادر أمس، لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية، يسهم بـ «توفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية».
وهدف القانون هو «تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية لجذب رؤوس الأموال، للمساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه»، كما جاء في النص الذي اوردته «سانا».
وتطبق أحكام القانون على مشروع التطوير والاستثمار العقاري، والمشروع المرخص في ظل نفاذ القانون رقم «15» لعام 2008 وتعديلاته، ومناطق لتطوير والاستثمار العقاري المحدثة في ظل نفاذ القانون رقم «15» لعام 2008 وتعديلاته.
ويضاف إلى أعضاء مجلس إدارة «هيئة الاستثمار السورية»، بموجب تعديلات القانون، ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، وممثل عن «هيئة التخطيط الإقليمي»، وممثل عن مصرف سورية المركزي.
وتعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوفرة محليا، ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى، والإضافات غير الجمركية وفق شروط محددة.