- النشمي: للمسلم الخيار إذا صلى العيد فله أن يصلي الجمعة وله ألا يصلي
- العنزي: من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة
- الطبطبائي: لا صلاة جمعة على من صلى العيد ومن شاء أن يصلي فليصلّ
- الحجرف: من صلى العيد يرخص له عدم حضـور الجمعة ويصليها ظهراً
مع موافقة أول أيام عيد الفطر ليوم الجمعة وبعد أن يؤدي المسلمون صلاة العيد جماعة، يثار السؤال: هل تسقط الجمعة إذا جاء العيد يوم الجمعة ويكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟
وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟ وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟
يقول العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي: إذا اجتمع العيد ويوم الجمعة فيجوز لمن صلى العيد مع الإمام أن يترك صلاة الجمعة لما روى إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: «نعم صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلّ». أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وقال: هذا حديث الإسناد ويؤيد ذلك فعل عثمان أيضا بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه فكان إجماعا، وقد اختلفت المذاهب في هذا، فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب العيد والجمعة، وذهب الحنابلة الى القول بسقوط الجمعة لمن حضر العيد مع الإمام، أما الإمام فلا تسقط عنه الجمعة، وقال الشافعية: تجب الجمعة على اهل البلد، واختلفوا في سقوطها بالعيد عن أهل القرى الذين يسمعون نداء الجمعة والذي نراه ان حدث ذلك في هذا العيد ان المسلم بالخيار اذا صلى العيد فله ان يصلي الجمعة وله الا يصلي، والصلاة افضل لقوله صلى الله عليه وسلم «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة ثم قال وإنا مجمعون» والله أعلم.
ويقول العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.السيد محمد الطبطبائي: اذا اتفق وصادف اول ايام العيد يوم جمعة فمن صلى صلاة العيد لم تلزمه الجمعة ولكن الأولى ان يؤديها لما فيها من الأجر والموعظة والدعاء. وقال الطبطبائي: لقد وقع مثل ذلك الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وأنا مجمعون» ولكنها لا تسقط عن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم «وإنا مجمعون» ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ولم يصل العيد، فإن صلاة الجمعة لا تسقط عنه بالاتفاق. مؤكدا أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء قديما وفيها ثلاثة اقوال، ولكن القول بسقوط الجمعة لمن ادى صلاة العيد يتفق مع الأدلة لما روى عن زيد بن أرقم عندما سئل «هل شهدت مع رسول الله عيدين اجتمعا في يوم واحد، قال: نعم، فقال له كيف، قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال من شاء ان يصلي فليصل».
سقطت الجمعة لمن شهد العيد
من جهته، يقول د.سعد العنزي: اختلف اهل العلم حول اجتماع صلاة العيد والجمعة في يوم واحد الى ثلاثة مذاهب، فالحنفية والمالكية قالوا ان احدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، وفي رواية لأحمد بن حنبل «من شهد العيد سقطت عنه الجمعة وهو مذهب الشافعي والراجح عندي والله أعلم ان من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة.
رخصة
من جهته، يرى الشيخ د.بدر الحجرف ان هذه المسألة كما قرر العلماء فيها خمس مسائل:
الأولى: من حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور الجمعة ويصليها ظهرا وقت الظهر وإن أخذ بالعزيمة فيصلي مع الناس الجمعة فهو الأفضل.
المسألة الثانية: من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي الى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يجد عددا تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرا.
ثالثا: يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد ان حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة والا فليصلها ظهرا.
رابعا: من حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهرا بعد دخول وقت الظهر.
المسألة الخامسة: لا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر في ذلك اليوم.
الشيخ ابن باز
حكم إقامة الجمعة يوم العيد
ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة، ذلك ان بعض الناس يعتقد انه اذا صادف العيد الجمعة، فلا جمعة اذن.
٭ الواجب على إمام الجمعة وخطيبها ان يقيم الجمعة، وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، كان النبي يقيمها صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، يصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة السلام، وربما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا بسبح والغاشية فيهما جميعا، كما قاله النعمان بن بشير رضي الله عنهما فيما ثبت عنه في الصحيح، لكن من حضرها من الناس ساغ له ترك الجمعة وأن يصلي ظهرا في بيته أو مع بعض اخوانه اذا كان حضر العيد، وإن صلى الجمعة مع الناس كان افضل وأكمل وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه، لكن عليه ان يصلي ظهرا، فردا او جماعة.