عن قتادة ان انس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عُمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته: عمرة من الحديبية او زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة.
(رواه البخاري الحج/ 1654، ومسلم الحج/ 1253).
قال ابن القيم: اعتمر بعد الهجرة 4 عُمر كلهن في ذي القعدة.
قال العلماء: انما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العُمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرونه (اي الاعتمار في ذي القعدة) من افجر الفجور كما سبق ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذا الشهر ليكون ابلغ في بيان جوازه فيها وابلغ في ابطال ما كانت الجاهلية عليه.