قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي سؤالا بشأن أنظمة السلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
وقالت م.الفارسي: استنادا إلى نص المادة 21 من قانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت بند 14 التي تنص على «اقتراح لائحة أنظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة تمهيدا لإصدارها بمرسوم، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1978» وسعيا إلى الاهتمام بتطوير أنظمة الأمن والسلامة ونظرا لارتباطها بشكل مباشر بالتطور العمراني في البلاد، وبما أننا مقبلون على مخطط هيكلي رابع جديد للدولة يحمل في طياته الكثير من المشاريع والأنشطة المستقبلية، وحرصا منا على التزام المؤسسات بكل معايير الأمن والسلامة وحماية الممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة.
لذا أتوجه بالأسئلة التالية:
٭ ما أبرز المهام الموكلة إلى إدارة السلامة في بلدية الكويت؟ وهل هذه المهام متداخلة مع مهام جهات أخرى في الدولة؟ يرجى الإجابة عن الشق الثاني من السؤال عن طريق جدول تحديد المهام والمسؤوليات والجهات المسؤولة.
٭ متى تم آخر تعديل على مواد لائحة السلامة؟ وهل هناك مواد باتت غير مفعلة في اللائحة الحالية وتحتاج الى تحديث أو إلغاء؟ مع ذكر أمثلة.
٭ ما مهام لجنة السلامة في بلدية الكويت، وما الجهات والإدارات الممثلة في اللجنة سواء من داخل بلدية الكويت أو من خارجها؟
٭ ما المعايير المتبعة في مراقبة الشركات ومقاولي تنفيذ المشاريع من حيث التزامهم باشتراطات السلامة؟ وهل يتم اتباع الكودات العالمية بذلك؟ يرجى ذكر اسم الكود.
٭ هل هناك إحصائية بأنواع الحوادث وأعدادها؟
٭ كيف تتم مراقبة ومتابعة تحرير المخالفات وتوقيع العقوبات على مخالفي شروط السلامة؟