تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه باقتراح بقانون بإنشاء هيئة وطنية لتقويم التعليم والتدريب، والإشراف على كفاءته وجودته والارتقاء به والرقابة على المؤسسات التعليمية كافة، وذلك بهدف علاج الاختلالات التي يعاني منها الوضع التعليمي في الكويت.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: تنشأ هيئة وطنية لتقويم التعليم والتدريب، والإشراف على كفاءته وجودته والارتقاء به والرقابة على المؤسسات التعليمية كافة.
المادة الثانية: تنشأ الهيئة خلال عام من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتخضع مباشرة لمجلس الوزراء.
المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الكويت، ولها أن تفتح مكاتب ومراكز تابعة لها متى اقتضت الحاجة.
المادة الرابعة: تعد الهيئة الجهة المختصة في الكويت بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية. وتتولى الهيئة - في سبيل تحقيق ذلك - الاختصاصات التالية:
- بناء نظم للتقويم والاعتماد بما في ذلك المؤسسي والبرامجي - في التعليم والتدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة بها، واعتمادها، وتطبيقها.
- تقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة.
- تقويم البرامج المنتهية بمؤهل التي تنفذها مؤسسات التعليم والتدريب، واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها المجلس.
- بناء أدوات القياس في التعليم والتدريب ووسائله، وتطبيقها وتطويرها.
- بناء معايير مناهج التعليم العام بالتنسيق مع وزارة التربية، واعتمادها، وتحديثها بشكل دوري.
- بناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات التعليمية (كاختبارات القبول في الجامعات، والاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم العام) والتدريبية والمهنية والوظيفية واللغوية والمعرفية وغيرها.
- بناء وتطبيق الأدلة المسحية التشخيصية في التعليم والتدريب وغيرها من الأدلة.
- الاشتراك في الاختبارات الدولية القياسية الخاصة بتقويم التعليم والتدريب، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس، والإشراف على تطبيقها في الكويت.
- إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم العام والتدريب، واعتمادها، وتقويم تطبيقها.
- مراجعة وتطوير برامج إعداد المعلمين واعتمادها.
- بناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين وما في حكمها في التعليم، والمدربين ومن في حكمهم وإصدار الرخص المهنية الخاصة بها، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
- إعداد الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتضمن القواعد والضوابط والمعايير والمؤشرات والشروط والإجراءات الخاصة به، واعتماده من المجلس، والإشراف على تطبيقه.
- إعداد المعايير والشروط الخاصة بتقديم مؤسسات التعليم والتدريب للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من جهات اعتماد دولية، وما يلزم لإعفائها من الاعتماد البرامجي، واعتمادها من المجلس، ومتابعة تطبيقها.
- وضع المؤشرات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وقياسها بشكل دوري، وتطويرها، ومقارنتها بالمؤشرات الدولية.
- تأسيس مراكز تابعة للهيئة للقيام ببعض اختصاصاتها، ويكون تحديد ارتباطها التنظيمي ووضعها المالي، وتحديد وسائل تنفيذ اختصاصاتها، وآلية تنفيذ ما تعهده الهيئة إليها من مهمات، بقرارات من المجلس.
- الترخيص لأي جهة أجنبية بممارسة نشاط التقويم أو الاعتماد أو القياس أو المؤهلات في التعليم أو التدريب داخل الكويت، سواء كانت الممارسة مباشرة أو غير مباشرة، وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس.
- تقديم الاستشارات والخدمات للجهات الحكومية والخاصة وغيرها، داخل الكويت وخارجها.
- تنظيم البرامج والدورات في مجال اختصاصها، وتقديمها.
- تنظيـــم النـــدوات والمؤتمرات وجلسات العمل والمعارض والمسابقــــات والجوائز، وعقدها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات المتبعة.
- إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهمات الهيئة وأنشطتها.
- تمثيل الكويت أو المشاركة في تمثيلها لدى اللجان والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة وفقا للإجراءات المتبعة.
المادة الخامسة: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بمرسوم، ويضم في عضويته كلا من:
٭ وكيل وزارة التربية أو من ينوب عنه (نائبا لرئيس المجلس).
٭ وكيل وزارة التعليم العالي أو من ينوب عنه.
٭ الرئيس التنفيذي للهيئة (المدير العام او الأمين العام).
٭ الأمين العام للجامعات الحكومية.
٭ الأمين العام للجامعات الخاصة.
٭ مديري الجامعات الحكومية.
٭ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
٭ ممثل عن وزارة التربية.
٭ ممثل عن وزارة التعليم العالي.
٭ ممثل عن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية (الأمين العام).
٭ ممثل عن وزارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار (وكيل الوزارة).
٭ ممثل عن وزارة النفط (وكيل الوزارة).
٭ ممثل عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء (وكيل الوزارة).
٭ ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة (رئيس الهيئة).
٭ ممثل عن ديوان الخدمة المدنية (وكيل الديوان).
٭ اثنين من المتخصصين في القياس والتقويم، يتم ترشيحهما واختيارهما بمعرفة المجلس وتكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٭ متخصص في مجال الإحصاء وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٭ 3 من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد مرة واحد فقط.
المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة والمراكز وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا القانون، وله على وجه خاص:
٭ إقرار السياسات العامة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.
٭ اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
٭ إقرار اللوائح الإدارية والمالية والوظيفية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة.
٭ إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز.
٭ اعتماد سلم الأجور، والرواتب واقتراح المكافآت، بما في ذلك أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، ومكافآت من تستعين بهم الهيئة والمراكز.
٭ الموافقة على إنشاء المراكز والفروع والمكاتب.
٭ تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
٭ النظر في سياسات استثمار الأموال، واعتمادها وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
٭ إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
٭ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة والمراكز.
٭ تمثيل الهيئة في إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
٭ قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايات والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
وله في سبيل تحقيق أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد، في قرار تشكيل كل لجنة، رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة والمراكز.
المادة السابعة: يجتمع المجلس مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، وإن طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وذلك برئاسة رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه.
ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس التنفيذي (المدير العام او الأمين العام) ونائبان يعينون جميعا بمراسيم بعد موافقة المجلس على ترشيحهم ويكون الرئيس التنفيذي بمستوى (وكيل وزارة) ونائباه بمستوى (وكيل وزارة مساعد)، ويخضعون للإجراءات المتبعة بالدولة.
المادة التاسعة: يكون الرئيس التنفيذي للهيئة هو المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا القانون وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
٭ اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
٭ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
٭ الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
٭ اقتراح الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز، ورفعها إلى المجلس.
٭ الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، تمهيدا لعرضها على المجلس.
٭ الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
٭ التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
٭ تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل الكويت وخارجها.
٭ الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
٭ التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقا للأنظمة الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
٭ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
٭ تعيين موظفي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
٭ أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
٭ ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المادة العاشرة: يخضع موظفو الهيئة والمراكز لأحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق برواتبهم وإجازاتهم.
المادة الحادية عشرة: يلغى المرسوم الأميري رقم (308) لسنة 2006 والخاص بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم وكل القوانين والمراسيم التي تتعارض مع هذا القانون.
المادة الثانية عشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كان التعليم والتدريب إحدى أهم أدوات التنمية البشرية، وهو طريق الشعوب والمجتمعات الى المستقبل، وبه تبنى الأوطان ويرتقي الإنسان، فقد بادرت الكويت منذ تأسيسها إلى بناء المدارس والجامعات، وخصصت لها الموارد المالية اللازمة، وسخرت كل الإمكانات والقدرات لبناء أجيال مؤهلة علميا وأكاديميا، وأرسلت البعثات الطلابية للدراسة في أعرق الجامعات في العام.
وبهدف الرقابة والإشراف على العملية التعليمية وضمان جودتها وكفاءتها صدر المرسوم رقم (308) لسنة 2006 بشأن إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، بغرض تطوير العملية التعليمية في الكويت وفقا لأسس علمية، وتبني مشروعات التطوير الوطنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والرؤى الكويتية وما يسايرها من تجارب وخبرات الدول المتقدمة بما يدفع إلى تحقيق نتائجه بموضوعية.
إلا أنه وبعد مرور أكثر من 15 عاما على تأسيس المركز، تشير الوقائع والحقائق على الأرض إلى أنه لم يقم بالدور المنوط به، وربما أخفق في تحقيق نقلة حقيقية في التعليم، إذ لاتزال المقررات الدراسية قائمة على الحفظ والتلقين، وبعيدة إلى حد كبير عن نظيرتها في الدول المتقدمة، كما لاتزال ظواهر الغش الجماعي والتسرب من التعليم وضعف الحصيلة الدراسية والشهادات الوهمية والمزورة حديث المجالس في البلاد.
ضرورة تطوير العملية التربوية
بارك أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه للطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، وأن يكونوا عناصر بناء للكويت.
وأكد الطشه في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، على ضرورة تطوير وتنظيم العملية التربوية من خلال إنشاء هيئة وطنية تعنى بتنظيم وتطوير التعليم، مبينا أنه تقدم ومجموعة من النواب بإنشاء هذه الهيئة الوطنية وهو أمر مستحق في ظل هذه الفوضى التربوية التي نعيشها.
ولفت إلى أن سياسة التعليم في الكويت وللأسف غالبا ما تخضع لمزاج بعض المسؤولين وتوجه ومزاج الوزير وإذا تغير يتبدل معه كل شيء.
وبين أنه لا توجد سياسة ثابتة في هذه الوزارة وقرارتها ارتجالية، ما يسبب إرباكا للعملية التربوية باتخاذ قرارات ارتجالية عشوائية وغالبا ما تكون قبل موعد الاختبارات وينعكس ذلك سلبا على الطلاب والطالبات ويسبب لهم الإحباط.
وقال إنه متفائل بأن زملاءه النواب أعضاء اللجنة التعليمية سيتعاملون مع هذا المقترح بحرص وأهمية بالغة.