أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري وتعويض المتضررين منها.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د.عادل الدمخي وحمد المدلج ود.عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ود.مبارك الطشه، بإنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم الأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة).
ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1990 في شأن خضوع الاموال المملوكة للكويتيين وغيرهم من المقيمين في الكويت للملكية الحمائية.
- وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدل له،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، - وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1): ينشأ صندوق ذات شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى «الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري» ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 الى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقارية من عام 2003 الى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري. وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.
المادة (2): يكون للصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله مرسوم تحدد فيه مكافآت الأعضاء ويضع مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم اعمال الإدارة.
المادة (3): يكون للصندوق مدير عام يشرف على الشؤون المالية والادارية يعين بمرسوم. ويخضع موظفو الصندوق للوائح التي يضعها مجلس الادارة من دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5،38 من قانون الخدمة المدنية.
المادة (4): يكون للصندوق ميزانية ملحقة تسري عليها احكام الميزانية العامة للدولة ولا يخضع الصندوق لأحكام قانون المناقصات العامة أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (5): يشكل مجلس الإدارة لجنة فرعية أو أكثر تنظر في الطلبات التي تقدم إليها لحصر الأضرار وتقدم تقريرا عن كل طلب يعرض عليها في هذا الشأن.
المادة (6): تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة قضائية او أكثر تعرض عليها تقارير اللجان الفرعية. وتباشر اللجنة القضائية أعمالها في مقر الإدارة العامة ويرأسها أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء. وتبت هذه اللجنة في تقارير اللجان الفرعية بقرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه امام القضاء او بأي طريق من طرق الطعن بعد موافقة المتضرر على ما جاء بقرار اللجنة الفرعية واللجنة القضائية. وتباشر اللجان الفرعية واللجان القضائية أعمالها وفقا للإجراءات والاحكام التي يقررها مجلس الادارة وله في ذلك تحديد الوثائق والمستندات والأدلة التي تلزم للتقدير.
مادة (7): إذا تعددت حالات النصب العقاري للشخص ذاته فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى. ومن لا توجد له أحكام قضائية نهائية، فللجنة القضائية القرار في تلك الحالات.
المادة (8): يخطر الصندوق وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولى الوزارة صرف التعويضات وفقا لما يرد في هذه القرارات وبحد أقصى مبلغ -/400.000 د.ك وما زاد على ذلك فيتم احتساب نسبة 70% من المبلغ الزائد وبحد أقصى مبلغ -/100.000 د.ك وما زاد على ذلك فتكون النسبة 50% من المبلغ المتبقي، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية من النسب بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة. ويتم الصرف حسب الإجراءات والأولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء.
مادة (9): بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذي قدره الصندوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها.
كما تكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أي من المتضررين.
المادة (10): على الوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
انتشرت جريمة النصب العقاري في مجتمعنا وأصبحت ظاهرة تهدد الوضع الاقتصادي في المجتمع وتؤثر على الذمة المالية للأفراد وذلك بسبب ما تنتهجه الشركات العقارية من وسائل احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب ووهمي، فتستخدم أساليب الغش والمخادعة التي تؤدي إلى إيقاع الشخص بالغلط فيحمله على تسليمها أموالا في حيازته.
جريمة النصب جريمة مادية وهي من جرائم السلوك المتعدد لأنها سلوك نفسي يتمثل في الاحتيال على الغير وسلوك مادي يتمثل في التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير.
والخطر في هذه الجريمة يكمن في المصلحة المعتدى عليها وهي الثقة التي عهد بها المجني عليه إلى الجاني والتي وردت على مال معين فالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال وإنما في المساس بهذه الثقة التي تولدت عن أحد عقود الأمانة، فيجب مواجهة هذه الظاهرة لأن انتشار العبث بالائتمان الخاص أمر يهدد العلاقات الخاصة ويقضى على روح التعامل بين الناس في ثقة واطمئنان.
وقد بلغ عدد المتضررين من عمليات النصب العقاري ما يقارب أحد عشر ألف متضرر في عام 2019 وبلغت القيمة التقديرية لخسائرهم مبلغا يقدر بقيمة مليار دينار كويتي.
وحيث إن المحكمة تلفت إلى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة المعول عليه في إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري سواء التي تباشر نشاطها داخل الكويت أو الشركات الأجنبية التي تشترك في المعارض العقارية داخل البلاد التي تقوم بالتسويق لمشروعات بالخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها بل إن وجودها على هذه الحالة ومباشرتها نشاطها تحت بصر وسمع الجهات المختصة والسماح لها بالقيام بحملاتها الدعائية ما يجعل لهذه الشركات المصداقية لدى الناس، ما يستوجب وضع قواعد صارمة تضمن جدية تلك المشروعات وعدم السماح بطرح أراض أو وحدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول تفصح عن جدية تلك المشروعات وبعد اعتمادها من سفارة الكويت بالدول التي توجد بها تلك المشروعات التي يجب أن تضطلع بدورها في التحقق من صدق ما يقدم إليها بتواصلها مع الجهات المعنية في تلك الدول، ومن ثم لن يتقدم لتسويق مشروعاته سوى الجاد منها ومن له المصداقية عسى أن تكون هذه الخطوات وما تعقبها من خطوات أخرى كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري.
ومن خلال التقرير الرابع للجنة الشكاوى والعرائض ومن بعض الأحكام الجزائية بالنيابة العامة ثبت أن هناك مافيا للنصب العقاري وأن هناك قصورا في الجهات الرسمية بالدولة بالتعامل مع تلك الشركات.
لذا كان لزاما على الدولة جبر الضرر الذي لحق بمواطنيها ورفع الأذى عنهم وحماية المراكز المالية لهم من الانهيار عن طريق إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في الكويت وكان لزاما إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم الأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة) ما استدعى إنشاء صندوق المتعثرين حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها في المستقبل.
وأسوة بصندوق تأمين الأسرة والذي يضمن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل إقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم.
ونظرا لتقصير السلطة التنفيذية في أداء المهام المنوطة بها شرعنا في صياغة قانون لتعويض المتضررين جراء عمليات النصب العقاري.