قدم النواب د.حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وأسامة الزيد وشعيب شعبان اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 245 الفقرة الثانية، و246 البند 2، و247 الفقرة الأولى، و248، و249، و250 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه النصوص الآتية:
٭ المادة 245 الفقرة الثانية: والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي سنة واحدة ايا كانت العقوبة.
٭ المادة 246 البند 2: ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم ثلاثة اشهر.
٭ المادة 247 الفقرة الأولى: اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط، تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي من تاريخ الافراج الشرطي وفي حال تم إلغاؤه تبدأ المدة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة او العفو عنها.
٭ المادة 248: يقدم رد الاعتبار القضائي الى مدير الادارة العامة للتحقيقات مشتملا على البيانات الآتية:
أ ـ صورة من الحكم البات.
ب ـ شهادة تثبت حسن سيرة المحكوم عليه من المؤسسة الاصلاحية في حال اتم تنفيذ العقوبة او صورة من العفو الصادر عنها او تاريخ انقضاء مدة التقادم.
ج ـ أي بيانات يرى طالب رد الاعتبار تقديمها ويكون لها مقتضى.
٭ المادة 249: على مدير الادارة العامة للتحقيقات بعد اجراء التحقيق اللازم في مدة لا تجاوز 14 يوما، ان يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف مشفوعا برأي الادارة العامة للتحقيقات، وعلى رئيس محكمة الاستئناف ان يعهد الى احد قضاة محكمة الاستئناف النظر في الطلب، وله ان يجري تحقيقا او ان يأمر بإجرائه خلال مدة لا تجاوز 40 يوما من تاريخ ورود الطلب من الادارة العامة للتحقيقات، واذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر قرار من محكمة الاستئناف اعتبر الطلب مقبولا، وله ان يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه، ويجوز التظلم من قرار الرفض امام هيئة ثلاثية من قضاة محكمة الاستئناف.
٭ المادة 250: يجوز ان يصدر رد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه وان تخلف احد شروطه او لم تستوف المدة اللازمة للحصول عليه اذا ما رأت المحكمة ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية كالتالي: لما كان قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية قد مر على اصداره اكثر من ستين عاما، وقد شهدت البلاد خلال هذه الفترة تطورا واسعا في شتى المجالات، ما لزم الامر تجريم بعض الافعال وتلك الافعال التي لا تدل حتما على ان مرتكبها شديد الاجرام او انه يجب وضعه بعد قضاء العقوبة المحكوم بها فترة زمنية يراقب فيها سلوكه ويحرم خلالها من رد اعتباره، وهو ما يمثل انتقاصا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للفرد، رغم ان العقوبة بمفهومها الحديث هي وسيلة اصلاح للمحكوم عليه تهدف الى جعله مواطنا مندمجا في المجتمع، وذلك لا يتأتى اذا ما كان المحكوم عليه وان اتم تنفيذ العقوبة كاملة او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم محروما من بعض الحقوق لمدة طويلة، وهو ما يتعارض ووسيلة الاصلاح المستمدة من فكرة العقوبة.
ففلسفة نظام رد الاعتبار تقوم على محو الآثار الجنائية للحكم بالادانة، بحيث يستعيد المجتمع المحكوم عليه الى صفوفه، وان يكون فردا صالحا مساهما في بناء الدولة لا يشكل عائقا امام طموحاتها ورغباتها وازدهارها وهو ما يتعارض مع التنظيم الحالي الذي يحتاج الى اعادة نظر، فإذا كان نظام رد الاعتبار ضرورة فإنه يجب ألا ينطوي على عقوبة معنوية تقف عائقا امام اندماج المحكوم عليه في المجتمع.
فالتنظيم القانوني لرد الاعتبار قبل تعديله قد تغافل عن الضرورات العملية ولم يراع الاصول والمبادئ الدستورية وانتفت العلة التشريعية منه، حيث تنص المادة 29 من الدستور الكويتي على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهو متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة..».
كذلك، نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على ان «لكل انسان حق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون اي تمييز».
وعلى ضوء ما تقدم من مبادئ مستقرة في الدستور والمواثيق العالمية لحقوق الانسان، وما يمثلانه من قيد على السلطة التشريعية او التنفيذية يمنعهما من المساس بأي حق من الحقوق المقررة للفرد، فإذن من المعيب ان يكون هناك نص في احدى تشريعات الكويت يخالف تلك المبادئ، فلا يحرم احد شيئا من الحقوق ولا يعفى احد من الواجبات العامة او يضعه في اي الأمرين موضعا خاصا، وحيث ان مبدأ المساواة امام القانون يتعين تطبيقه على جميع المواطنين باعتباره أساس العدل والحرية والسلام، ما لزم الأمر تدخل المشرع لتعديل احكام مواد رد الاعتبار بموجب هذا الاقتراح بقانون.