أعلن 5 نواب عن تقدمهم بالاقتراح بقانون في شأن تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (رواتب وايجارات) من جراء جائحة وباء كورونا المستجد. ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب داود معرفي ود.حسن جوهر وحمد المدلج وعبدالله تركي الأنبعي وعبدالوهاب العيسى، على ما يلي:
مادة أولى
في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الوزير المختص: الوزير المكلف من قبل مجلس الوزراء.
٭ صندوق التعويضات: الصندوق الذي قرر مجلس الوزراء تشكيله لتلقي طلبات التعويضات من جراء جائحة كورونا من المتضررين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
٭ المشروع المتضرر: هو صاحب المشروع الصغير والمتوســـط أو صاحـــب الترخيص الفردي والمهن الحرة والترخيص متناهي الصغر، والمشروع الذي تم إيقاف عمله بشكل غير مباشر من خلال تقنين مزاولة أنشطتهم من بيع سلعة أو خدمة وحرمانهم من التشغيل الكامل بنسبة 100%.
٭ المشروع الصغير والمتوسط: ما نص عليه في التعريفات بالقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته.
٭ الشركات وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامنية وذات الشخص الواحد وأصحاب التراخيص الفردية والمهن الحرة غير التجارية والشركات المهنية وتراخيص مزاولة المهن، حيث لا يتجاوز رأس مال المشروع عن 500 ألف دينار كويتي.
٭ التراخيص متناهية الصغر: هي الأنشطة التي يملكها شخص طبيعي أو اعتباري ولا يزيد العاملون لديه عن خمسة عمال للمشروع.
٭ النفقات التشغيلية: المصروفات اللازمة لتشغيل الأنشطة خلال فترة محددة (فترة الإغلاق الكلي للأنشطة) من رواتب موظفين وإيجارات.
مادة ثانية
يقوم مجلــس الوزراء بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة وآلية صرف التعويضات.
مادة ثالثة
يمنـــــح «صنــــدوق التعويضات» المتضررين من جراء جائحة وباء كورونا تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ (الرواتب والإيجارات) التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلون على الباب الخامس بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جراء إيقاف الدولة لأنشطتهم وتعطيل أعمالهم.
مادة رابعة
تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020 وحتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل.
مادة خامسة
يصدر الوزير المختص قرارا بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ «صندوق التعويضات» يحدد بمقتضاه آلية تلقى طلبات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير التعويضات ولجنة تظلمات لدراسة الحالات الاستثنائية من نشاط تجارة عامة ومقاولات والتجارة العامة وغيرها من الأنشطة الشاملة التي تزاول ذات الأنشطة الموقوفة وبما لا يتعارض مع المادة الأولى.
مادة سادسة
يحدد «صندوق التعويضات» قيمة التعويضات بناء على البيانات المقدمة إليه ويرفع عنها تقريرا إلى الوزير المختص الذي يصدر قرارات الصرف من رأس مال الصندوق.
مادة سابعة
يجــب على «صندوق التعويضــات» اتخــــاذ الإجـــراءات والتدابيــر اللازمة لمتابعة الصرف والاستخدام وفقا للتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير المختص.
مادة ثامنة
تودع التعويضات في الحسابات البنكية للمشروعات المستفيدة سواء التي مازالت قائمة أو ومنتهية لأي سبب كان، ويراعى التنسيق بين الصندوق والبنوك لتحويل المستحقات من الرواتب والإيجارات لحسابات المستحقين بالبنوك.
مادة تاسعة
الحد الأقصى لتعوض المشاريع لا يتجاوز 500 ألف دينار للمشروع الواحد مهما بلغت الأضرار من رواتب وإيجارات.
مادة عاشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع أو زور مستندا أو بيانات على خلاف الحقيقة أو تقدم أو أدلى إلى «صندوق التعويضات» أو إلى أي جهة رسمية أو ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم مطابقته للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.
المادة حادية عشرة
يصدر الوزير المختص القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على أن يتم تخصيص مدة 18 شهرا قابلة للتمديد لتلقي وصرف التعويضات، وذلك من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. ويقدم إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة تقريرا شاملا عن كل العمليات التي تتم تطبيقا لمقتضياته.
المادة ثانية عشرة
تخصص لأغراض هذا القانون التعويضات اللازمة من ميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لصرف التعويضات.
المادة ثالثة عشرة
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: تسعى دول العالم للحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريانا اقتصاديا يسهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير مناصب العمل وقد تأثرت هذه المشاريع بتداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي لم تخفف منها إجراءات تأجيل الأقساط حيث تراكمت الديون والإيجارات الشهرية وصارت الشركات عاجزة عن أداء المرتبات بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال وتوقف الأنشطة مع استمرار سداد معظم الالتزامات الشهرية.
إن التداعيات الخطيرة لانتشار جائحة فيروس كورونا أثرت على النشاط الاقتصادي عموما والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخصوص مما أضحى يستدعي إقرار تشريعات اقتصادية وتدابير مالية مساندة لهذه المشروعات في مواجهة الصعوبات التي قد تعطل أنشطتها أو تعيق استمراريتها عند حدوث أية كوارث أو محن عامة.
وإذا كانت المادة (25) من الدستور الكويتي قد أقرت أن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فإن ذلك ينسجم المركز القانوني للمتضررين اجتماعيا في علاقتهم مع الدولة حيث لم تعد ترتبط فكرة المسؤولية على أساس الخطأ أو المخاطر وفقا للقواعد العامة، بل أصبحت تشكل التزاما اجتماعيا وقانونيا أساسه الإنصاف والتكامل وفلسفته التلاحم والتعاون بين الدولة من جهة وباقي مكونات المجتمع من جهة أخرى في مواجهة الظروف العصيبة والشديدة التي قد تثقل كاهل المتضرر.
وتأسيسا على هذه المبادئ واعتبارا لمكانة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البنيان الاقتصادي ودورها الاجتماعي في تحقيق فرص العمل، وحرصا على ضمان الاستمرارية والإنتاجية، جاء هذا الاقتراح بقانون بهدف تمكين أصحاب المشروعات المتناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة من التعويض اللازم لمواجهة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطاتها بسبب الكثافة العددية لعامل من عوامل الطبيعة كالكوارث والمحن العامة بمختلف أنواعها كالحرب وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها... وقد تضمنت المادة (1) تعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون. وأقرت المادة (2) قيام مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين أصحاب المشاريع المسجلين على الباب الخامس والذين لديهم أنشطة تجارية عبر الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتألف الصندوق من رئيس وأعضاء من مختلف الوزارات ذات الصلة بموضوع تعويضات المتضررين وتضع آلية استقبال طلبات التعويض والمستندات المطلوبة وآلية صرف التعويضات.
وحددت المادة (3) أن يمنح «صندوق التعويضات» المتضررين من جراء جائحة وباء كورونا تعويضات عن النفقات التشغيلية المتعلقة بـ (الرواتب والإيجارات) التي تكبدها أصحاب الأنشطة المسجلون على الباب الخامس بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جراء إيقاف الدولة لأنشطتهم وتعطيل أعمالهم.
أما المادة (4) فقد بينت بأن تغطي التعويضات الممنوحة نفقات الإيجارات والرواتب السابقة واللاحقة فقط عن فترة التعطيل الكلي لأنشطة المشروعات المشار إليها من تاريخ 1/3/2020 وحتى تاريخ قيام الحكومة بالسماح بإعادة الأنشطة للعمل.
وأوضحت المادة (5) بأن الوزير المختص يصدر قرارا بتاريخ بدء تلقي طلبات التعويضات لـ«صندوق التعويضات» يحدد بمقتضاه آلية تلقي طلبات التعويض.