بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس أن غرامة تأخير المقاول في شركات النظافة عن تنفيذ عقد النظافة تصل الى 5000 دينار يوميا، وبحد أقصى 10% من القيمة الإجمالية للعقد اعتبارا من بداية العقد ولمدة 30 يوما إلى أن يستوفي النواقص مع حق البلدية بفسخ العقد مباشرة.
وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو م.منيرة الأمير، بشأن التقارير الإيضاحية حول ملف نظافة المدن: معايير التقييم التي تتبعها البلدية في تقييم أداء شركات النظافة هي متابعة مدى التزام الشركات المتعاقدة بتنفيذ جميع البنود والشروط الواردة بالعقود، وفي حالة ثبوت إهمال أو تقصير أو إخلال الشركات بمهام الأعمال الواردة ببنود العقد يتم تطبيق جدول المخالفات والجزاءات الواردة بالعقد.
٭ المخالفات الجسيمة التي يتم على إثرها فسخ العقد مع الشركات مباشرة وفقا لما جاء بشروط عقود أعمال النظافة العامة الحالية - فسخ العقد والمخالفات والجزاءات المتضمن المخالفات التي يتم على إثرها فسخ العقد.
أولا: علاوة على أي حق آخر محتفظ به في العقد أو في القانون، فللطرف الأول الحق في فسخ العقد أو سحب العمل والتنفيذ على حساب الطرف الثاني لأي سبب من الأسباب التالية:
٭ إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.
٭ إذا ارتكب الطرف الثاني أو من ينوب عنه شيئا من قبيل الغش أو التواطؤ.
٭ إذا رشا الطرف الثاني أو حاول أن يرشو أي موظف من موظفي الطرف الأول سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
٭ إذا أفلس الطرف الثاني أو قدم طلب تفليسة.
٭ إذا أظهر الطرف الثاني بطئا في تنفيذ التزاماته بحيث يتحقق معه للطرف الأول أنه لن يستطيع تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة.
٭ إذا قام الطرف الثاني بإسناد العمل كله أو بعضه من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
٭ إذا عجز الطرف الثاني عن البدء بالعمل.
ويكون فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب في هذه الحالات بموجب كتاب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، ويترتب على فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب مصادرة التأمين النهائي والذي يصبح حقا خالصا للطرف الأول دون أي اعتراض من الطرف الثاني، ودون الإخلال بحق الطرف الأول في خصم ما يستحق له من غرامات أو مصاريف إدارية أو أي خسارة.
تلحق به بسبب الفسخ أو التنفيذ على الحساب من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدى أي جهة حكومية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق، وذلك كله دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفائه من حقـــوق بالطريــق الإداري.
ثانيا: إذا تبين للجنة المكلفة بمعاينة الآليات والسيارات والمعــــــدات والعمالـــــة مطابقتها للشروط والمواصفات والأعداد المتفق عليها يسمح للمقاول بمباشرة العمل في الموعد المتفق عليه دون تأخير، أما إذا تبين أن التجهيزات غير كاملة، ولكن النقص لا يمنع من المباشرة في العمل بشكل لا يخل بالتزامات المقاول، فإنه يسمح للمقاول بمباشرة عمله بالمنطقة مع تعهده بتوفير وتجهيز واستيفاء النواقص خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ مباشرة العمل على أن يطبق على المقاول جدول المخالفات والجزاءات بهذه الشروط على النواقص إلى أن تستكمل خلال المهلة أما إذا تأكد للجنة بعد المعاينة على الطبيعة أن التجهيزات غير كافية لبدء العمل ولا تفي بتنفيذ التزامات وتعهدات المقاول فإنه لا يسمح للمقاول بالبدء في مباشرة العمل وتطبق عليه غرامة التأخير وهو مبلغ 5000 دينار يوميا وبحد أقصى 10% من القيمة الإجمالية للعقد اعتبارا من بداية العقد ولمدة 30 يوما إلى أن يستوفي النواقص مع حق البلدية في تنفيذ الأعمال الأخرى بالطريقة التي تراها مناسبة وعلى حساب المقاول المتخلف وخصما من تأميناته لدى البلدية.
أما إذا تأكد للبلدية عجز المقاول عن توفير التجهيزات رغم الخصومات فإن للبلدية حق فسخ العقد فورا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار مع مصادرة التأمين المقدم من المقاول المتخلف وإسناد الأعمال إلى مقاول آخر والرجوع على الأول بكل المصاريف التي تكبدتها البلدية والتعويضات المستحقة لها عن الأضرار الناجمة عن إخلاله بالتزاماته، وتستحق هذه الغرامات بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وبغير حاجة لإثبات حدوث الضرر الذي يعتبر متحققا في جميع الأحوال.
ثالثـــا: الجــــزاءات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وأينما وردت في الشروط وفي جميع الأحوال تستحق لمجرد حصول المخالفة أو التأخير ودون حاجة لإنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أو دون حاجة لإثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققا ولمجرد حصول التأخير أو المخالفة.
رابعا: في حالة غياب الآليات والمعدات أو العمالة فإن البلدية تقوم بخصم تكلفة المعدة والآلية.