- ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقاً لتاريخ التعيين
- التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من وكيل الوزارة
- تشكل كل جهة حكومية لجنة فنية لتقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية
- يشترط للتعيين في الوظائف العامة الحصول على مؤهل يتفق وطبيعة الوظيفة
- تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية الوظائف التي تحجز لذوي الإعاقة
- يكون التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية عن طريق إعلان
- يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف دون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف
- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال اثني عشر شهراً وتخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهراً عن المخالفة الواحدة
قدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وأسامة الزيد اقتراحا بقانون بشأن الخدمة المدنية وشؤون التوظيف مع إعطائه صفة الاستعجال وجاء الاقتراح كالتالي:
٭ المادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
السلطة المختصة: الوزير أو وكيل الوزارة أو المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس هيئة وكل من في حكمهم.
الجهة الحكومية: وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو ما يقاس عليها تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
الوظائف القيادية: الوظائف المدنية بدءا من وظيفة وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد وما يقابلها من وظائف في الوزارات والإدارات العامة والجهات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
الوظائف الإشرافية: هي المستوى التالي للوظائف القيادية كمدير أو مراقب أو رئيس قسم أو رئيس شعبة أو من في حكمهم المعتمدين في الهيكل التنظيمي.
الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.
شروط شغل الوظيفة: هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف لكي يتم ترشيحه للمنافسة لشغل الوظيفة الإشرافية.
مراقب شؤون التوظف: هو موظف لدى ديوان الخدمة المدنية، ولكن يعمل كمراقب للقرارات الإدارية والمالية التي تصدرها الجهات الحكومية ليدون الملاحظات والأخطاء التي تشوبها ويرفع بها تقريرا لديوان الخدمة المدنية.
قواعد المفاضلة: هي القواعد التي تطبق على المرشحين في حالة التساوي في الدرجة النهائية في جداول تجميع الدرجات لاختيار الفائز منهم في شغل الوظيفة الإشرافية الشاغرة.
المؤهل العلمي: هو المؤهل العلمي الثابت لدى الجهة الحكومية وقت فتح باب الترشيح من واقع ملف خدمة الموظف.
لجنة الاختيار: هي لجنة تشكل من خلال ديوان الخدمة المدنية وأساتذة جامعة مختصين بالمجالات المذكورة بالإعلان لإدارة عملية وضع الاختبارات والإشراف عليها والتصحيح واعتماد نتائجها.
الراتب الأساسي: الأجر الذي يتقاضاه الموظف وفق الدرجة التي يشغلها او يفترض شغله لها عند التعيين او الترقية بناء على ترتيب الدرجة ومؤهلات الوظيفة العلمية وخبرته وذلك وفقا لجدول المرتبات.
الراتب: الأجر المنصوص عليه في شهادة راتب الموظف مضموما إليه جميع العلاوات المقررة.
السنة: السنة المالية للدولة.
٭ المادة 2: يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الجهات الحكومية، ولا تسري احكامه على العسكريين من منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء.
٭ المادة 3: مجلس الخدمة المدنية
ينشأ مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية، يكون برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من:
1 - وكيل وزارة التعليم العالي.
2 - مدير جامعة الكويت.
3 - مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
4 - وكيل وزارة المالية.
5 - مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
6 - وثلاثة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يكون للمجلس امانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية، وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.
٭ المادة 4: يختص مجلس الخدمة المدنية بالآتي:
1 - تقدير احتياج سوق العمل لكل أربع سنوات مجملة لتوجيه وإلزام الجهات التعليمية لتخريج مخرجات تعليمية مطابقة لما يحتاجه سوق العمل.
2 - إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
3 - تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.
4 - اعتماد الهياكل التنظيمية لكل الجهات الحكومية واللوائح الإدارية الخاصة في شؤون التوظف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من صدورها، ويكون الاعتماد مبنيا فقط على عدم مخالفة اللائحة المقدمة لمضمون هذا القانون.
5 - وضع نظام تعيين مراقبين بشؤون التوظف بالجهات الحكومية، وذلك لمراقبة سلامة التعيينات الجديدة والترقيات والتنقلات الخارجية والداخلية والندب والتكليف وبرامج التدريب والتطوير الإداري وكل ما يخص الموظف.
6 - إلزام الجهات الحكومية بالإسراع في إنجاز عملية إحلال المواطنين في العمل بدلا عن أي جنسية أخرى بالجهات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من صدور هذا القانون والإشراف على ذلك.
7 - الإشراف على التعيينات بكل الجهات الحكومية من خلال تشكيل لجنة الاختيار لكل جهة، ولا يحق لمجلس الخدمة المدنية تنظيم عملية التعيينات او جعلها مركزية او من خلال ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة أخرى، وإنما تكون وفق الوضع المنصوص عليه بهذا القانون.
8 - يضع رواتب موحدة لجميع الجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون مع مراعاة المهن والحرف والدرجات الوظيفية.
٭ المادة 5: يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل أو الخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة، ويتم ترتيب الوظائف وتصنيفها خلال خمس سنوات، بشرط عدم الإخلال بالدرجات والمرتبات قبل صدور هذا القانون، ويحتفظ كل موظف عين قبل صدور هذا القانون بمرتبه كما هو مذكور بشهادة الراتب ودرجته وعلاوته إلا إذا كان الوضع المالي الجديد يحقق له ميزة أو إضافة مالية.
٭ المادة السادسة: يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح جهة العمل قواعد وأحكام التعيين في كل من مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون.
٭ المادة 7: تشكل كل جهة حكومية لجنة فنية لتقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية بالمستويات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية للتعيين في مجموعة الوظائف العامة، وله أن يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير جهة العمل من ذوي الاختصاص والخبرة.
٭ المادة 8: يشترط للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول على مؤهل دراسي يتفق وطبيعة الوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين في هذه المجموعة.
ومع ذلك يجوز تعيين غير المؤهلين من ذوي الخبرة أو من اجتازوا دورات تدريبية في وظائف المجموعة المشار إليها، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الجهة الحكومية.
٭ المادة 9: تكون مجموعة الوظائف والدرجات المقابلة لها وربطها المالي وفئات العلاوات الدورية والحد الأدنى المقرر للبقاء في كل درجة للجداول التي سيصدرها مجلس الخدمة المدنية بعد صدور هذا القانون.
ويجوز لمجلس الخدمة بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها.
٭ المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 5 من هذا القانون يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة المعين عليها، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
وتحسب أقدميته في هذه الدرجة من تاريخ تعيينه فيها.
٭ المادة 11: يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من وكيل الوزارة.
٭ المادة 12: ترتب أقدمية الموظفين المعينين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها، فإذا اتفق تاريخ تعيين اكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدميا فيما بينهم وفقا للقواعد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
٭ المادة 13: يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التي كان يشغلها بذات المرتب الذي كان يتقاضاه او بمرتب اكبر او في درجة أعلى من درجته السابقة وذلك بشرط:
1 - ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة اكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضى المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة.
2 - ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الاخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف. وذلك كله وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ المادة 14: يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه، فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ ابلاغه بصورة القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن.
٭ المادة 15: تضع كل جهة حكومية هيكلا تنظيميا واداريا ولائحة شؤون التوظف لها، يعتمد من السلطة المختصة، ويتضمن تقسيمها الى تقسيمات فرعية تتناسب مع انشطتها وحجم ومجالات العمل بها.
وتضع كل جهة حكومية جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسؤوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.
ويتم عرض الهيكل التنظيمي والاداري ولائحة شؤون التوظف على مجلس الخدمة المدنية للتحقق من جدواه واعتمادها.
٭ المادة 16: لجنة شؤون الموظفين
تُشكل في كل جهة حكومية بقرار من السلطة المختصة لجنة او اكثر لشؤون الموظفين، تتكون من خمسة اعضاء، يكون من بينهم احد القانونيين، واحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل او خارج الجهة الحكومية، وأحد اعضاء اللجنة النقابية - ان وجدت - يختاره مجلس ادارة اللجنة النقابية.
وتختص اللجنة بالنظر في الترشح للوظائف القيادية العليا ووظائف الادارة الاشرافية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الجهة الحكومية واعتماد تقارير تقييم الكفاءة، وكذلك اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار واقتراح منح العلاوة التشجيعية، وابداء الرأي فيما يحال اليها من الوزير، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير اساليب العمل ورفع معدلات الاداء، وغير ذلك مما يُحال اليها من السلطة المختصة.
وتُرسل اللجنة اقتراحاتها الى السلطة المختصة خلال اسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، اما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها او بعضها، يتعين ان تبدي كتابة الاسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الاسباب، وتحدد لها اجلا للبت فيه، فإذا انقضى هذا الأجل دون ان تُبدي اللجنة رأيها اعتبر رأي السلطة المختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الاجل المحدد،ف ترسل اقتراحاتها الى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيا.
ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد اعمال هذه اللجنة التي لم تذكر ان تطلبت الحاجة، وعلى جميع الجهات الحكومية التقيد بهذه الاعمال.
٭ المادة 17: تعلن القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تصدرها الجهة الحكومية ورقيا والكترونيا.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية واجراءات النشر او الاتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن بها بشرط ان تكون وسيلة النشر تصل للجميع وبشكل يخدم الشفافية.
٭ المادة 18: تختص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية دون غيرها، بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناء على طلب السلطة المختصة.
٭ المادة 19: التدريب والتطوير المدني
تعمل الجهة الحكومية على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق اهدافها ولكل جهة حكومية إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الديوان لتدريب وتأهيل واعداد الموظفين بها وبالجهات الحكومية او الفروع التابعة لها، ويجوز اسناد عمليات التدريب والتأهيل والاعداد الى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الديوان.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط واجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
٭ المادة 20: يجوز للجهة الحكومية ان تقوم بتدريب الشباب على الانشطة والاعمال التخصصية بها بناء على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
٭ المادة 21: الوظائف اما دائمة او مؤقتة: وتقسم الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية التالية:
1 - مجموعة الوظائف القيادية.
2 - مجموعة الوظائف العامة.
3 - مجموعة الوظائف الفنية المساعدة.
4 - مجموعة الوظائف المعاونة.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية اضافة مجموعات رئيسية اخرى. وتصدر بقرار من الديوان قواعد واحكام توزيع الوظائف على هذه المجموعات.
٭ المادة 22: يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تقسيم المجموعات الرئيسية المشار اليها في المادة السابقة الى مجموعات نوعية وفقا لطبيعة العمل في الجهة الحكومية.
٭ المادة 23: تحدد الدرجات المقابلة لكل مجموعة من مجموعات الوظائف الرئيسية والنوعية والربط المالي المخصص لكل درجة وفئات العلاوة الدورية وفقا للجداول التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية بعد صدور هذا القانون.
٭ المادة 24: يكون شغل الوظائف سواء القيادية او الاشرافية او العامة بالتعيين او بالترقية او بالنقل او بالندب، ويكون التعيين بقرار من السلطة المختصة او بطريق التعاقد، ولا يكون تعيين غير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وتسري على المعينين بطريق التعاقد احكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم. ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد واحكام وصيغ العقود المشار اليها.
٭ المادة 25: تكون مدة التعيين في اي وظيفة من مجموعة الوظائف القيادية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بقرار من الوزير المختص، على ألا يتجاوز التجديد ثماني سنوات.
٭ المادة 26: تحدد درجة التعيين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوى ونوع وندرة المؤهل او الخبرة او التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة.
٭ المادة 27: يجوز ان يكون التعيين في بعض الوظائف تحت التجربة، فإذا ثبت عدم صلاحية المعين فصل من الخدمة او انهى العقد المبرم معه، أما إذا انقضت فترة التجربة بنجاح اعتبر مثبتا في الوظيفة وحسب هذه الفترة ضمن مدة خدمته.
٭ المادة 28: يكون التعيين بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة او وساطة من خلال اعلان رسمي على الموقع الالكتروني للجهة الحكومية المعنية وديوان الخدمة المدنية على أن ينشر في أربع جرائد رسمية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
وفي جميع الاحوال يشترط لشغل الوظائف ان تكون شاغرة، ويكون التعيين في تلك الوظائف باختبار في التخصص او شروط شغلها من قبل لجنة للاختيار، على أن يكون التعيين بحسب الاسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الاعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الاعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الاعلان خلال شهري ابريل واكتوبر من كل سنة، وألا تقل مدة الاعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار واجراءات انعقاد الامتحان وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكتروني المشار اليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
٭ المادة ٢٩: تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية الوظائف التي تحجز لذوي الإعاقة متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التي يحددها هذا القرار بما لا يقل عن (5%) من عدد وظائف الجهات الحكومية، على أن تلتزم الجهة الحكومية بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.
٭ المادة ٣٠: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الآتي:
1 - ان يكون متمتعا بالجنسية الكويتية او ابناء الكويتيات او غير محددي الجنسية المسجلين في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية او مواطني مجلس التعاون الخليجي.
2 - ان يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3 - ألا يكون قد سبق الحاكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 - الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي ما لم يمض علي صدوره ثلاث سنوات.
5 - ان تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6 - ان يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7 - ان يختار الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
8 - الا يقل سنة عن ثمانية عشر عاما ميلاديا.
٭ المادة ٣١: وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل او ندب او اعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسري احكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية، وتحدد اللائحة التنفيذية احوال واجراءات عدم الصلاحية.
٭ المادة ٣٢: يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرة في التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1 - الا يوجد بالجهة الحكومية من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب يمكن الاستعانة به.
2 - ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 - عدم الاخلال بالحد الاقصى للراتب.
4 - ان يكون التعاقد لمدة او لمدد لا تتجاوز سنتين.
5 - أن يكون التعاقد بموافقة مجلس الخدمة المدنية، بناء على عرض السلطة المختصة.
٭ المادة ٣٣: التعيين بالوظائف القيادية والإشرافية
يكون التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية عن طريق إعلان في المواقع الإلكترونية للجهة الحكومية المعنية وديوان الخدمة المدنية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، على أن يستند الرأي بعدم توافرها الى قرائن كافية وأسباب جدية واجتياز التدريب اللازم، ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستوى البرامج التدريبية المتطلبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات تقويم نتائج اعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية في إدارة مكتب الوزير لمدة محددة، وبعد انتهاء المدة يعود على وضعه السابق وتطبق عليه الشروط الموضوعة بالقانون.
المادة ٣٤: يتم التعيين بالوظائف القيادية عن طريق الوزير المختص بنفس الجهة الحكومية التي يراد التعيين فيها بشرط أن يكون القيادي لديه خدمة تبلغ خمسة وعشرين سنة، وأن يدخل اختبارا في تخصص جهة العمل وتخصصه - إن وجد - وتكون درجة الاختبار التحريري لا تقل عن 80% و20% للمقابلة الشخصية، وأن يكون جامعيا وتطبق عليه كل شروط التعيين المذكورة بهذا القانون، ولا يجوز لمجلس الوزراء او الوزير المختص استثناء أي نص يخص التعيين الوارد بهذه المادة.
٭ المادة ٣٥: يؤدي كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة المجتمع».
٭ المادة ٣٦: الترقية: تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختيار، وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين.
وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا الى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وفي نفس المجموعة التي تندرج فيها، وكل ترقية تعطي الحق في اول مربوط الدرجة المرقى اليها الموظف مضافة اليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.٭ المادة 41: تقييم كفاءة أداء الموظفين
على الرئيس المباشر تقييم كفاءة أداء الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو ضعيف، ثم يعرض على من يليه في المسؤولين لإبداء رأيه، وفي حال اختلاف رأي الرئيسين وفي حال عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير على لجنة شؤون الموظفين لتقييم الكفاءة، وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف.
وتحدد لائحة شؤون التوظف للجهة الحكومية الضوابط والإجراءات للتقييم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقييم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويقدر تقييم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليا بالجهة الحكومية لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد او للمرض او لإجازة رعاية الطفل او لعضوية احد المجالس النقابية او لعضوية مجلس الأمة بمرتبة جيد جدا حكما، فإذا كان تقييم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما.
ويجب أن يكون تقييم كفاءة اداء الموظف بنسبة 60% على أداء مهامه الوظيفية المذكورة في بطاقة الوصف الوظيفي.
٭ المادة ٤٢:تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقييم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله ان يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه، ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم الى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين الى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالجهة الحكومية - إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنيت عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي.
ولا يعتبر تقرير تقييم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وبعد استلام نتيجة التظلم او انقضاء مهلة الثلاثين يوما للتظلم وعدم رد جهة الإدارة يمكن للمتظلم ان يرفع تظلمه لديوان الخدمة المدنية، وعلى ديوان الخدمة المدنية الفصل في الموضوع بمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وتحدد لائحة شؤون التوظف للجهة الحكومية كيفية اعلان الموظف بتقرير الأداء ونتيجة التظلم منه.
٭ المادة ٤٣: يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة اخرى ملائمة في نفس مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة انه غير صالح للعمل بها لأسباب صحية، اقترحت خصم (50%) من الراتب الأساسي لمدة ستة اشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية - ان وجدت.
وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
المادة ٤٤: تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة اقل من جيد جدا من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
٭ المادة ٤٥: يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجداول التي يعتمدها مجلس الخدمة المدنية بعد صدور هذا القانون.
وستحق العلاوة الدورية في اول يناير وأول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين او تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة.
٭ المادة ٤٦: يجوز بقرار من الوزير وبناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته، وذلك بالشروط الآتية:
أن يكون الموظف قد حصل على تقرير بدرجة جيد جدا على الأقل لم تمض عليه سنة.
ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في نفس الدرجة.
ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلى درجته الحالية.
ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوته الدورية، وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر بمنحها.
٭ المادة السابعة والأربعون: يجوز بقرار من ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من جهة حكومية الى اخرى وذلك اذا كان النقل الى وظيفة شاغرة من نفس درجته الوظيفية وفي نفس المجموعة وكان بناء على طلبه وبعد اخذ موافقة السلطة المختصة في الجهتين، ولا يحق لديوان الخدمة المدنية اصدار قرارات بوقف النقل، فهذا يتم بموافقة الجهتين.
ويكون نقل شاغل الوظائف القيادية الى خارج الجهة الحكومية بقرار من رئيس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
كما يجوز النقل الداخلي للموظف في نفس الجهة الحكومية بناء على طلبه وموافقة السلطة المختصة، ويجب ان تكون في نفس درجته الوظيفية وفي نفس المجموعة الوظيفية.
وإذا نقل الموظف من جهة عمله الى جهة عمل أخرى، يطبق عليه سلم الرواتب الجديد بهذه الجهة المنصوص عليه بالمادة رقم 121 من هذا القانون.
ويكون عمل الديوان فقط تنسيقيا، ويصدر قرار النقل من الجهتين.
٭ المادة ٤٨: الندب: يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى من نفس درجة وظيفته او وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها او في جهة حكومية اخرى اذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الاصلية تسمح بذلك، ويجوز ان يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ولا يجوز ندب الموظف خارج الجهة الحكومية إلا بناء على طلبه.
وتحدد لائحة شؤون التوظف القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على اربع سنوات.
وللجهة الحكومية المنتدب اليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الجهة الحكومية المنتدب منها بعد هذه المدة وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه الى المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتتحمل الجهة الحكaومية كامل الراتب او بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
٭ المادة ٤٩: الحلول: عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والادارة الاشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسؤوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من نفس مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
٭ المادة ٥٠: الإعارة يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل او الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الاعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمينات الاجتماعية واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وتحدد لائحة شؤون التوظف واللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بالإعارة.
٭ المادة ٥١: الإجازات الاجازات التي يجوز منحها للموظف هي: اجازة طارئة واجازة دورية واجازة خاصة بمرتب كامل او مخفض أو دون مرتب وإجازة مرضية.
أ - يجوز للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الابلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب، وتكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة، ويجب على الموظف ان يقدم لرئيسه بعد العودة الى العمل بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه، وتخضع هذه الأسباب لتقدير الرئيس المختص، ويسقط حق الموظف في هذه الاجازة بانتهاء السنة.
ب - لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء على طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها، ولا يجوز لموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها، وعلى الموظف ان يعود الى عمله فور إنهاء اجازته، ولا يجوز مدها إلا بناء على طلب من الموظف وإبلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته، ولا يجوز للجهة الحكومية تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل، ويجوز للموظف بيع رصيد اجازاته بحد أقصى 180 يوما، ويجوز للموظف ترحيل رصيد اجازاته بشرط أن لا يتجاوز عدد أيام الاجازة المحتفظ بها 260 ويسقط ما يتجاوز 260، ويجوز للموظف استخدام الاجازة الدورية عن المدد التي يقضيها للدراسة اذا كانت طبيعة جهة العمل تسمح بذلك، ولا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدد التي يقضيها في إجازة دراسية او بعثة علمية او الاعارة او ان كان موقوفا عن العمل او مرافقا لمريض او في اي اجازة خاصة لمدة 6 اشهر او اكثر، على أن يخطر كل موظف بإجازاته الدورية في شهر يناير من 6 اشهر او اكثر، على ان يخطر كل موظف بإجازاته الدورية في شهر يناير من كل عام، ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد اجازاته التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على 260 يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك، وإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها، مع اضافتها إلى رصيد اجازاته.
٭ المادة ٥٢: تحدد السلطة المختصة مدد الاجازات الدورية وقواعدها واحكام منحها لموظفي المعاهد والمدارس والجامعات والكليات وكذلك الموظفون الذين تقتضي ظروف طبيعة عملهم ذلك.
٭ المادة ٥٣: يمنح الموظف اجازة خاصة بمرتب كامل ولا تحتسب من اجازته لمدة 30 يوما لأداء فريضة الحج، ولا منح هذه الاجازة اكثر من مرتين طول مدة خدمته، ويصرف مرتب هذه الاجازة عند القيام به.
٭ المادة ٥٤: يمنح الموظف في حال وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى او الثانية اجازة بمرتب كامل لا تزيد على خمسة أيام متتالية.
٭ المادة ٥٥: يجوز بموافقة المدير المباشر منح الموظف اجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية اعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب الجهات المعنية، وتضع جهة العمل القواعد المنظمة بمنح هذه الاجازة في لائحتها لشؤون التوظف.
٭ المادة ٥٦: تستحق الموظفة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
٭ المادة السابعة والخمسون: تمح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها اجازة خاصة بمرتب كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة.
٭ المادة ٥٨: يجوز للموظف او الموظفة أخذ اجازة خاصة بمرتب كامل لمرافقة الزوج الموظف او الزوجة الموظفة في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية أو اعارة.
٭ المادة ٥٩: يجوز بموافقة المسؤول المباشر منح الموظف إجازة خاصة دون مرتب لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة اذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر ذلك.
المادة 60: يجوز منح الموظف بناء على طلبه اجازة خاصة بمرتب كامل او بنصف مرتب او دون مرتب خلاف الاجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تحددها لائحة شؤون التوظف للجهة.
المادة 61: إذا أصيب الموظف بمرض يمنح اجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين، ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على الاقتراحات التي تقدم من كل جهات الحكومية ليحدد المدد والقواعد والاحكام اللازمة لمنحها براتب كامل او منخفض او دون مرتب او تحويلها الى اجازة دورية.
المادة 62: يكون التصريح بالاجازة المرضية وفق القواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
٭ المادة ٦٣: حقوق الموظفين وواجباتهم
يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
كما يستحق علاوة دورية بالفئات وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
٭ المادة ٦٤: يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد واحكام وشروط منح ما يأتي:
- تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يطلب تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية.
- مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
- بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفة او الحصول على مؤهل علمي او قضاء دورة تدريبية او لمواجهة أعباء خاصة.
- بدلات أو تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
- تخصيص مساكن حكومية.
- حوافز مادية أو عينية أو معنوية أخرى لرفع مستوى الخدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.
٭ المادة ٦٥: لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
٭ المادة ٦٦: يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف دون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.
ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الصرف قد تم بغض او تدليس من الموظف.
ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق اي المدتان اقرب.
وتعتبر اية مطالبة كتابية بالمبلغ والحقوق السابقة من أسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
٭ المادة ٦٧: يجوز منح الموظفين اجازة دراسية أو ايفادهم في بعثات او منح للدراسة او في دورات تدريبية بمرتب كامل او منخفض او دون مرتب، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.
ويجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة اي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة اذا كانت الاجازة او البعثة او المنحة او الدورة التدريبية بغير مرتب ولمدة لا تقل عن سنة.
٭ المادة ٦٨: لا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله إلا في حدود الاجازات التي يصرف له بها.
٭ المادة ٦٩: تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة، تزداد الى خمسة واربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تدخل ايام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الاجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الاجازة.
ولا يجوز منح الاجازة الدورية الا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل، ويصرف مرتب الاجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
٭ المادة ٧٠:يجب على الموظف:
- أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به، وأن يؤديه بأمانة واتقان، وأن يعامل المواطنين معاملة لائقة.
- أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالإضافة الى ذلك بالعمل في غير الأوقات الرسمية اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة الوظيفة.
- أن ينفذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
- أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح، وأن يحافظ على ممتلكات الدولة، وأن يتقيد في انفاق أموالها بما تفرضه الامانة والحرص عليها.
- أن يحافظ على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
المادة 71: يحظر على الموظف:
- أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات من الجهة الحكومية التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، كما يحظر عليه أن يبيع أو يؤجر لها شيئا من ذلك.
- أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أية جهة حكومية.
- أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو دونها ولو في غير اوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزير، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
- مع ذلك يجوز للموظف أن يتولى القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين ممن تربطه بهم صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة على أن يخطر الموظف الجهة التابع لها بذلك.
- أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو يتوسط لأحد أو يوسط أحدا في شأن من شؤون وظيفته.
- أن يدلي بأية معلومات عن الأعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأية وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
- أن يحتفظ لنفسه بأصول أية وثائق رسمية أو صور عنها سواء كانت أوراقا أو شرائط تسجيل أو أقلاما أو غيرها مما يتعلق بالجهة التي يعمل بها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة 72: يحظر على الموظف:
- أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
- أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة تجارية وصناعية إلا إذا كان ممثلا للحكومة فيها.
٭ المادة ٧٣: التأديب: كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
ويعفى الموظف من العقوبة التأديبية اذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر اليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه الى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
٭ المادة 74: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
- الإنذار.
- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة، ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
- خفض الدرجة الى الدرجة الأدنى مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
- الفصل من الخدمة.
ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا احدى العقوبات التالية:
- التنبيه كتابة من الوزير.
- اللوم.
٭ المادة 75: يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف وفقا للقواعد التي تحددها لائحة شؤون التوظف للجهة الحكومية، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
٭ المادة 76: يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية:
1 - اذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله، فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه، ولا يرد له الا إذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
2 - اذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي.
ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي، على أن يرد له اذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله الى عدم مسؤوليته وإلا حرم منه.
أما في حالة الحبس تنفيذا لحكم قضائي، فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه اذا كان الحكم غير نهائي، ولا يرد له الا اذا انتهت المحاكمة الى عدم مسؤوليته.
وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.
٭ المادة 77: لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من مسؤوليته الجزائية والمدنية عند الاقتضاء.
المادة 78: يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقا للبند 1 من المادة رقم 76 من هذا القانون بالنسبة للقياديين والإشرافيين وكل شاغلي الوظائف العامة. وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل للمصلحة العامة بقرار من الوزير.
٭ المادة 79: لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
٭ المادة 80: تكون إحالة الموظف من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة الى التحقيق بقرار من الوزير، وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى. ويثبت التحقيق اذا كان كتابة في محضر أو محاضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب - إن وجد.
٭ المادة 81: لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف، ومع ذلك يجوز اذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته.
وللمحقق الاطلاع على الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم، ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين.
المادة 82: كل موظف يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يسأل تأديبيا.
٭ المادة 83: إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام، وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة ليتولى عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه، وعلى المحقق الذي علم بشبهة الجريمة إبلاغ النيابة العامة في حال تأخر الوزير أو الوكيل عن الإبلاغ لمدة أسبوعين من علم الوزير أو الوكيل.
٭ المادة 94: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
1 - الإنذار.
2 - الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا.
3 - تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة.
4 - خفض الدرجة الى الدرجة الأدنى مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.
5 - الفصل من الخدمة.
ولا توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا إحدى العقوبات التالية:
- التنبيه كتابة من الوزير.
- اللوم.
- الفصل من الخدمة.
٭ المادة 85: يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية المشار اليها في المادة السابقة بالنسبة الى شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية والمساعدة.
أما بالنسبة الى شاغلي مجموعة الوظائف العامة فيختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة، فيصدر به قرار من الوزير.
ويكون للوزير في جميع الأحوال تعديل القرار الصادر عن وكيل الوزارة لتخفيف العقوبة أو تشديدها، كما يكون له إلغاء القرار وحفظ التحقيق.
٭ المادة 86: يكون الوزير المختص هو صاحب الاختصاص بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة، وللوزير إحالة الموضوع الى لجنة تشكل من مجلس الخدمة المدنية لدراسته واقتراح القرار المناسب على الوزير.
ويجوز للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها، كما يجوز لها أن تكف أحد أعضائها أو غيرهم عن استكمال التحقيق، وتعرض اقتراحات اللجنة على المجلس.
المادة 87: يكون للموظف حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها.
المادة 88: يجوز للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابيا اذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر.
٭ المادة 89: تكون إحالة الموظف العام أو الإشرافي أو من هو في وظيفة أخرى الى التحقيق وإجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التي وقعت فيها المخالفة ولو كان تابعا لجهة أخرى.
ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية الجهة الحكومية التابع لها الموظف وقت توقيع العقوبة.
المادة 90: اذا وقعت على الموظف عقوبة الفصل من الخدمة، كان له الحق في الاطلاع على التحقيقات أو الحصول على صور منها.
ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة والوظائف العامة التظلم الى الوزير.
ويكون التظلم الى مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة اذا رغب الموظف في ذلك، ويجوز للمجلس تشكيل لجنة من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها، وفي جميع الأحوال يجب على الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا. ويجب على جهة الادارة الرد على التظلم بمدة لا تتجاوز 30 يوما وإلا أصبح المسؤول المعني بالرد متقاعسا عن أداء عمله، ويحق للمتظلم الرجوع إليه شخصيا بعد كسب حكم من المحكمة بخصوص هذا التظلم.
٭ المادة 91: لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال الى التحقيق أو الى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة.
فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار، وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى اليها الى التاريخ الذي استحقها فيه.
٭ المادة 92: لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها:
- ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع.
- سنة في حالة خفض المرتب.
- سنتان في حالة خفض الدرجة.
وتحسب فترات التأجيل المشار اليها من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.
المادة 93: لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية أخرى، وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء.
وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
٭ المادة 94: تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية دون أن توقع عليه أي عقوبة تأديبية:
- ستة أشهر في حالة الإنذار.
- سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز اسبوعا.
- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على اسبوع.
- ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا.
- أربع سنوات في حالة خفض الدرجة.
كما تمحى عقوبة التنبيه او اللوم التي توقع على شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بانقضاء ثلاث سنوات.
ويكون المحور بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
٭ المادة 95: انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1 - الاستقالة.
2 - عدم تجديد التعيين في الوظائف القيادية.
3 - الإحالة إلى التقاعد.
4 - الفصل بقرار تأديبي.
5 - الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
6 - سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.
7 - عدم اللياقة للخدمة او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.
8 - بلوغ سن الخامسة والستين للكويتيين، وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ويجوز مدها الى سن الخامسة والستين وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية، أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين.
9 - الوفاة.
10 - العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام، وللموظف المعزول ان يتظلم الى مجلس الوزراء خلال ستين يوما من إعلانه بقرار العزل، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
ولا يخضع القرار الصادر في هذا الشأن للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لأحكام هذا البند ان يعين في وظيفة عامة أخرى او في إحدى الهيئات او المؤسسات العامة وذلك خلال السنوات الخمس التالية لقرار العزل، ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض هذه المدة.
11 - سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
12 - عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد الإجازة المرضية أيهما اسبق.
٭ المادة 96: تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف او الجهة الحكومية التابع لها.
وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار او استنفاد الاجازة المرضية، مع عدم الاخلال بأي نص آخر من هذا القانون.
المادة 97: تحدد احوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من وزير الصحة العامة بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
٭ المادة 98: للموظف ان يقدم استقالته من وظيفته، ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف، وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة اشهر، وتعتبر بانقضائها مقبولة.
ويجب ان تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من اي قيد او شرط، فإذا اقترنت الاستقالة بقيد او علقت على شرط، اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع اجابة الموظف الى طلبه.
ولا يجوز قبول استقالة الموظف اذا كان قد أحيل الى التحقيق أو أوقف عن العمل او اتخذت ضده أية اجراءات تأديبية اخرى، فإذا انتهت هذه الاجراءات الى عدم مسؤوليته او مجازاته بغير عقوبة الفصل، جاز قبول استقالته.
٭ المادة 99: على الموظف ان يستمر في اداء عمله الى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة او الى ان ينقضي الميعاد المحدد لاعتبارها مقبولة.
ويستحق الموظف مرتبه حتى ابلاغه بقرار قبول الاستقالة او انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة.
٭ المادة 100: يجوز إحالة الموظف الى التقاعد بشرط ان يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الاحالة، ولا تكون الإحالة صحيحة إلا إذا وقع الموظف بالموافقة على قرار الإحالة.
وتكون الإحالة الى التقاعد بقرار من الوزير للوظائف كافة.
٭ المادة 101: لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون الى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون.
٭ المادة 102: في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف او اسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور المرسوم بسحب الجنسية أو اسقاطها.
٭ المادة 103: إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق ان صرف له خلال مدة الوقف.
المادة 104: يستحق الموظف مرتبه الى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 95.
المادة 105: إذا انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب اجازة مرخص له بها، يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية، فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما غير متصلة خلال اثني عشر شهرا، اعتبر مستقيلا بحكم القانون.
٭ المادة 106: أحكام عامة يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل لعدد من الساعات دون اجر.
يكون تحديد عدد ساعات العمل من اختصاص ديوان الخدمة المدنية، ويجوز لكل جهة تحديد مواعيد الحضور والانصراف بما يخدم مصلحة العمل، وعلى ديوان الخدمة المدنية ان يجتمع مع الجهات لوضع مواعيد مختلفة بين الجهات التي يقع موقع عملها بنفس المنطقة بحيث يكون هناك اختلاف في وقت الحضور والانصراف للتخفيف من الاختناق المروري.
كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
وعلى كل جهة حكمية تحديد آلية اثبات الحضور والانصراف وفق ما تراه مناسبا لطبيعة عملها.
المادة 107: يجوز للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية داخل البلاد او خارجها، وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية.
٭ المادة 108: يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
٭ المادة 109: يتولى ديوان الخدمة المدنية اصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها، دون ان تكون القرارات بطريقة مركزية لديه، وعلى ديوان الخدمة المدنية مراقبة الجهات وإبداء الملاحظات والمخالفات الادارية فقط.
٭ المادة 110: تتولى وحدة شؤون الموظفين مسؤولية تطبيق احكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في الجهة الحكومية.
٭ المادة 111: على الجهات الحكومية الخاضعة لهذا القانون أن تمد ديوان الخدمة المدنية بكل البيانات التي يطلبها، وان تسهل لمندوبيه الاطلاع على السجلات والأوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته.
كما يجب عليها أن ترد على ملاحظات الديوان في اي شأن من شؤون التوظف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها اليها.
المادة 112: أحكام انتقالية: يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين يزاولون ايا مما هو محظور في المادة 71 من هذا القانون مهلة للتفرغ للوظيفة والا اعتبروا مستقيلين بحكم القانون من تاريخ انتهاء هذه المهلة، وتكون مدة المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على النحو الذي يحدده مجلس الخدمة المدنية.
المادة 113: تستمر المجالس التأديبية في نظر الدعاوى التأديبية المحالة اليها قبل نفاذ هذا القانون إلى ان يتم الفصل فيها.
المادة 114: تقتصر صلاحية ديوان الخدمة المدنية بما يخص النقل والندب الخارجي والإعارة فقط على اصدار القرار النهائي الخاص بمخاطبة جهة العمل الجديدة والسابقة. ولا يحق لديوان الخدمة المدنية وقف النقل او الندب او الاعارة الخارجية اذا كانت هناك موافقة من الجهتين.
٭ المادة 115: يكون سحب القرارات الصادرة بالتعيين او الترقية او منح العلاوة التشجيعية المخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الخدمة المدنية او ديوان المحاسبة او اية جهة مختصة على القرار الى ان يبت في الموضوع.
وفي حالة الخلاف بين ديوان الخدمة المدنية او ديوان المحاسبة والجهة الحكومية يعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية، ويكون قراره نهائيا.
٭ المادة 116: يحظر ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين او الترقية او منح العلاوات التشجيعية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وله ان يعترض على القرارات المخالفة للقوانين او اللوائح، ويبلغ أسباب الاعتراض على هذه الجهة خلال ثلاثين يوما من اخطاره بها، فإذا لم يتم الاتفاق بين الجهتين، قام الديوان بعرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
٭ المادة 37: يرقى الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة على بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته.
٭ المادة 38: يجوز بقرار من الوزير المختص وبناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين ترقية الموظفين بالاختيار، وذلك وفقا للشروط التالية:
- وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار بالميزانية.
- أن يكون الموظف قد حصل في السنتين الأخيرتين على تقرير نهائي بدرجة ممتاز.
- أن يكون الموظف قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول التي سينظمها ويصدرها مجلس الخدمة المدنية بعد صدور هذا القانون.
- ألا يكون الموظف قد رقي الى درجته الحالية بالاختيار.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار إذا تساووا في توافر شروط الترقية المشار إليها.
وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقى اليها مضافة إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.٭ المادة 39: يجوز للجهة الحكومية اضافة أحكام أخرى للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة بشرط أن تكون هذه الأحكام تهدف الى تشجيع الموظف على زيادة الإنتاجية.
٭ المادة 40: ترتب الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقا لأقدميتهم في درجاتهم السابقة.
وفي كل الأحوال إذا اتحد تاريخ ترقية موظف مع تاريخ تعيين موظف آخر في نفس الدرجة والمجموعة قدم المرقى على المعين.
٭ المادة 117: يستمر العلم باللوائح والقرارات المعمول بها في شؤون التوظف وقت نفاذ هذا القانون لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والنظم المشار اليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط الا يتعارض مع أحكام هذا القانون.٭ المادة 118: تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في اقرارها او تعديلها حسب الاحوال. ولا يجوز بعد ذلك اجراء أي تعديل على هذه النظم الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
٭ المادة 119: يجوز بمراسيم تعديل المرتبات والعلاوات والبدلات المتعلقة بالموظفين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة.
٭ المادة 120: على الجهات الحكومية أخذ ما يتناسب مع الطبيعة الخاصة بجهة العمل من القرارات السابقة المتعلقة بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه، ووضعها في اللائحة الداخلية لشؤون التوظف، ورفعها لمجلس الخدمة المدنية لاعتمادها في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من صدور القانون.٭ المادة 121: على مجلس الخدمة المدنية وضع سلم رواتب جديد لجميع الجهات الحكومية، وتوحيد الرواتب كافة على كل درجة وتخصص ومهنة بما يخص من يعين بعد العمل بهذا القانون.المادة 122: على مجلس الخدمة المدنية اعتماد سلم الرواتب السابق لجميع الجهات الحكومية كما هو، وان يحتفظ كل موظف بمركزه القانوني والمالي ويسري عليه جدول الرواتب السابق او الجدول اللاحق اذا كان يحقق له امتيازات افضل.٭ المادة 123: يلغى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.