تقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وسعود العصفور باقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي 39 مكرر أ و39 مكرر ب الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وجاء الاقتراح كالتالي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
ـ وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقناه عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف مادتان جديدتان برقمي 39 مكررا أ و39 مكررا ب الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه نصاهما الآتيان:
٭ المادة 39 مكررا أ: على مجلس الخدمة المدنية وضع سلم رواتب جديد لجميع الجهات الحكومية، وتوحيد الرواتب كافة على كل درجة مالية وتخصص ومهنة بما يخص من يعين بعد العمل بهذا القانون، على ألا يكون اجمالي الراتب اقل من 1000 دينار.
٭ المادة 39 مكررا ب: على مجلس الخدمة المدنية اعتماد سلم الرواتب السابق لجميع الجهات الحكومية كما هو، وان يحتفظ كل موظف بمركزه القانوني والمالي ويسري عليه جدول الرواتب السابق او الجدول اللاحق اذا كان يحقق له امتيازات افضل.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مادتين جديدتين برقمي 39 مكررا أ و39 مكررا ب الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ما يلي: يهدف الاقتراح بقانون المرفق الى رفع الانتاجية والخدمات في القطاع العام الكويتي المتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات وكل قطاع مدني تحت مسؤولية القطاع العام، فمواد هذا الاقتراح تعزز مبدأ تكافؤ الفرص في كل الجهات الحكومية في الكويت، وذلك من خلال توحيد سلم الرواتب لذات الوظيفة او المهنة لدى الجهات الحكومية المختلفة مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية تلك الوظيفة او المهنة في بعض الجهات.
وعلى ذلك رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون الذي من شأنه العمل على توحيد سقف الرواتب والاجور، فجاءت المادة الاولى على اضافة مادتين جديدتين نصاهما الآتيان:
٭ المادة 39 مكررا أ: على مجلس الخدمة المدنية وضع سلم رواتب جديد لجميع الجهات الحكومية، وتوحيد الرواتب كافة على كل درجة مالية وتخصص ومهنة بما يخص من يعين بعد العمل بهذا القانون، على ألا يكون اجمالي الراتب اقل من 1000 دينار.
٭ المادة 39 مكررا ب: على مجلس الخدمة المدنية اعتماد سلم الرواتب السابق لجميع الجهات الحكومية كما هو، وان يحتفظ كل موظف بمركزه القانوني والمالي ويسري عليه جدول الرواتب السابق او الجدول اللاحق اذا كان يحقق له امتيازات افضل.
ان اضافة هاتين المادتين جاءت تعزيزا لمبدأ العدالة والمساواة وفق الدستور، حيث عززتا وضع المواطن المتقاضي للراتب الذي كان يقل عن 1000 دينار ووحدتا الرواتب للمهن والدرجات المالية والوظائف وكل الكوادر، حيث سيتقاضى الجميع راتبا موحدا بكل جهات الدولة دون تمييز جهة عن جهة اخرى وهذا لرفع الانتاحية ولتعزيز العدالة والمساواة، وايضا توحيد الرواتب والأجور عند كل درجة مالية بكل وزارات الدولــــــة والمؤسسات والهيئات الحكوميــــة وكل جهـة تخضع للسلطة التنفيذية دون استثناء.