تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإضافة المادة (49) مكررا إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، بشأن منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة المريض.
(مادة أولى): تضاف مادة جديدة برقم (49 مكررا) إلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته المشار إليه نصها الآتي: «يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافقة المريض الذي قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة».
(مادة تانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان الموظف المرافق للمريض بالخارج يجد مشقة في عودته للبلاد عقب انتهاء مدة الستة الأشهر الممنوحة له من جهة عمله خاصة إذا كان المريض طفلا صغيرا أو مسنا ويجد نفسه مضطرا للعودة إلى الكويت حتى لا يتوقف راتبه الشهري، وفي كثير من الحالات تستمر فترة العلاج أكثر من الفترة المحددة ومن منطلق العدالة فإنه يستحق في منحه هذه الإجازة مرتبا كاملا إذا زادت مدة العلاج عن ستة أشهر أسوة بمن يتم منحهم إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة والتي لا تقل أهميتها عن هذه الإجازة.