بداح العنزي
أصدر نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية فرحان العجمي قرارين بتفويض كل من مدير إدارة شؤون الموظفين ومدير إدارة السجل العام ببعض الاختصاصات.
وتضمن القرار الأول:
مادة أولى: يفوض مدير إدارة شؤون الموظفين في مباشرة الاختصاصات والتوقيع على المعاملات التالية:
٭ الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية فيما يتعلق بإدارة شؤون الموظفين وفق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ووفقا للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وما يطرأ عليه من تعديلات.
٭ التوقيع على الكتب الصادرة من البلدية في نطاق اختصاص إدارة شؤون الموظفين والموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأفراد التي لا يترتب عليها تحميل البلدية أي التزامات مالية أو ترتيب حقوق الغير قبلها.
٭ التوقيع على المراسلات بين الإدارات والقطاعات والإدارات المختلفة بالبلدية، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المالية المنظمة لمثل هذه الأمور، وكذلك الرد على طلبات واستفسارات الإدارة القانونية خاصة المواضيع المستعجلة بشأن الدعاوى ليتسنى لها إعداد الدفاع اللازم وتقديمه في المواعيد المحددة.
٭ التوقيع على قرارات منح أو وقف وتعديل بدل الموقع للمستحقين بناء على طلب الجهات المختصة بالبلدية ودون الإخلال بمدى توافر الاعتماد المالي بميزانية البلدية وفق التعاميم المنظمة لذلك.
مادة ثانية: لا يسري حكم المادة السابعة على التالي:
٭ القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف القيادية ومديري الإدارات.
٭ القرارات المتعلقة بموظفي القطاعات والإدارات التابعة للوزير مباشرة.
٭ الـقـرارات الـمتعلقة بموظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي.
مادة ثالثة: تخطر إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية بنسخة من التراسل الإلكتروني من جميع القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها في الأولى من القرار الوزاري رقم 270/2023 بشأن تفويض مدير عام البلدية في بعض الاختصاصات.
مادة رابعة: لا يحول التفويض المنصوص عليه في المواد السابقة دون الالتزام بالإجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة بشأن الأمور المشمولة بالتفويض.
مادة خامسة: يلغى القرار الإداري رقم 549/2023 DM وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.
وتضمن القرار الثاني:
مادة أولى: يفوض مدير إدارة السجل العام في مباشرة الاختصاصات والتوقيع على المعاملات التالية:
٭ الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية فيما يتعلق بإدارة السجل العام وفق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت ووفقا للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وما يطرأ عليه من تعديلات.
٭ التوقيع على الكتب الصادرة من البلدية في نطاق اختصاص إدارة السجل العام والموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية والأهلية والأفراد التي لا يترتب عليها تحميل البلدية أي التزامات مالية أو ترتيب حقوق الغير قبلها.
٭ التوقيع على المراسلات بين الإدارة والقطاعات والإدارات المختلفة بالبلدية وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المالية المنظمة لمثل هذه الأمور، وكذلك الرد على طلبات واستفسارات الإدارة القانونية خاصة المواضيع المستعجلة بشأن الدعاوى ليتسنى لها إعداد الدفاع اللازم وتقديمه في المواعيد المحددة.
مادة ثانية: لا يحول التفويض المنصوص عليه في المواد السابقة دون الالتزام بالإجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة بشأن الأمور المشمولة بالتفويض.
مادة ثالثة: يلغى القرار الإداري 547/2023 DM وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة.