قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (73 مكررا) الى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، جاء كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 سنة 2003،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (73 مكررا) الى القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي: «استثناء من حكم المادتين (72) و(73) يصرف بدل نقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة، وذلك للعامل الكويتي الذي أمضى سنتين في خدمة صاحب العمل على ألا يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل النقدي عن 15 يوما، ويحق له تجميع إجازاته السنوية لأكثر من سنتين».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (73 مكررا) إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي
صدر القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقد صدرت القوانين المنظمة لتشجيع ودعم العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك من خلال فرض وحماية الحقوق العمالية وتقديم ضمانات أكثر للعامل ومـسـاواة الـعـاملين بهذه الجهات بنظرائهم العاملين بالجهات الحكومية ومن هذا المنطلق جاء التعديل على القانون المشار إليه باستحقاق العاملين في غير الجهات الحكومية بيع رصيد إجازاتهم وصرف بدل نقدي أسوة بالعاملين في الجهات الحكومية، واشترطت المادة ألا تقل مدة عمله قبل صرف البدل النقدي عن سنتين وهي الحد الأدنى، حرصا على حقوق العاملين بهذه الجهات وأعطت المادة الحق للعامل بتجميع إجازاته لأكثر من سنتين دون شرط موافقة صاحب العمل وحفظا لحقوق العامل من الضياع.