تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح بقانون بإنشاء جامعة صباح الأحمد السكنية مشفوعا بمذكرة إيضاحية جاء فيه:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994،
ـ وعلى القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة،
ـ وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
ـ وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية،
ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
ـ وعلى المرسوم رقم 164 لسنة 1988 بشأن وزارة التعليم العالي،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الجامعة: جامعة صباح الأحمد.
٭ اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ الرئيس: رئيس الجامعة.
المادة 2
تقوم الحكومة خلال 3 سنوات من صدور هذا القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علميا وإداريا وماليا ذات شخصية اعتبارية مقرها في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتبين اللائحة التنفيذية صلاحيتها وواجباتها، وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير كل 3 أشهر يتضمن بيانا وافيا عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له.
المادة 3
تهدف الجامعة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد.
المادة 4
تتكون الجامعة في تاريخ العمل بهذا القانون، من كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم وأي كليات أخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها وإلغاؤها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة.
المادة 5
تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة، وتبدأ السنة المالية للجامعة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتدير الجامعة أموالها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة، ويخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين في شؤونهم المالية والإدارية لذات القواعد المطبقة بشأن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الكويت، ويمارس رئيس الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة الاختصاصات التي يمارسها الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وفقا لقانون الخدمة المدنية ونظامها.
المادة 6
تتكون إيرادات الجامعة من:
1 ـ الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة.
2 ـ ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
3 ـ الرسوم الدراسية.
4 ـ المقابل النقدي للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الاختراع.
5 ـ الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
6 ـ أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
7 ـ فائض الميزانيات للسنوات السابقة.
المادة 7
يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1 ـ رئيس الجامعة نائبا للرئيس.
2 ـ نواب رئيس الجامعة.
3 ـ عمداء للكليات ومن في حكمهم.
4 ـ مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
5 ـ مدير جامعة الكويت.
6 ـ رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينيبهم.
7 ـ وكيل وزارة التعليم العالي.
8 ـ ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
9 ـ رئيس رابطة أعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة.
10 ـ ممثل اتحاد الطلبة بالجامعة.
11 ـ اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءات يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة.
ويجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد اجتماعاته وإصدار قراراته، ولمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجانا فنية أو علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلية في اختصاصه، وعرض توصياتها على المجلس، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل بها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى اللجان أو إلى رئيس المجلس أو رئيس الجامعة، على أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.
المادة 8
يختص مجلس الجامعة بوضع اللوائح الإدارية والمالية الأكاديمية للجامعة ويلتزم بالضوابط العامة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية ويختص بالأمور الآتية:
1 ـ وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية.
2 ـ وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة بالجامعة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الامتحانات.
3 ـ اقتراح مشروعات القوانين والمراسم المتعلقة باختصاصاته.
4 ـ اقتراح إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات وأقسامها العلمية وأي كيانات أخرى تنشأ في مجال التعليم التطبيقي.
5 ـ وضع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس وفئات الجامعة المساندة وسائر العاملين بالجامعة.
6 ـ وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين.
7 ـ وضع نظام الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الجامعة.
8 ـ اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
9 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
10 ـ إقرار سياسة الإنشاءات بالجامعة.
11 ـ وضع الأنظمة الخاصة بمباني الجامعة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشآت الجامعة.
12 ـ وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة.
13 ـ تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين وشروط الحصول عليها.
14 ـ قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
15 ـ وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
16 ـ وضع أي لوائح أو قرارات يراها لازمة لتحقيق أهداف الجامعة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 9
أولا: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأن يكون قد شغل لمدة اربع سنوات على الأقل بدرجة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره.
ثانيا: يمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ثالثا: لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.
المادة 10
يكون للجامعة أمين عام يرشحه رئيس الجامعة ويعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة ويمارس صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، ويتولى الأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالتعليم في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة، ولرئيس الجامعة أن يفوض الأمين العام في بعض صلاحياته الإدارية والمالية وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد التفويض.
ويتولى الأمين العام أمانة السر لمجلس الجامعة ويشرف على تدوين محاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته، ويعاون أمين عام الجامعة مساعد أو أكثر يعينون بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ويكون تعيين الأمين العام ومساعديه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 11
يتولى إدارة الجامعة رئيس الجامعة، ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.
ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس الجامعة ويكون مسؤولا عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة.
ولرئيس الجامعة اختيار أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته عند غيابه.
ويحتفظ عضو هيئة التدريس الذي يعين رئيسا للجامعة أو نائبا لرئيس الجامعة بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه منصبه.
المادة 12
تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية المعنية.
المادة 13
أولا: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
1 ـ مساعدي العميد.
2 ـ رؤساء الأقسام العلمية.
3 ـ واحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.
4 ـ اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعينة، ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد فترة واحدة بناء على ترشيح مجلس الكلية.
ثانيا: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.
المادة 14
لمجلس الكلية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياته على المجلس.
ويجب ن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومدته.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل فيها.
المادة 15
يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره، على أن يكون وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والأقدمية العلمية واستشارة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
المادة 16
يختص عميد الكلية بما يأتي:
1 ـ إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
2 ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
3 ـ تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
4 ـ أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 17
يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد فترة واحدة بناء على ترشيح العميد، ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد وينيب عنه أحد مساعديه عند غيابه.
المادة 18
يختص مجلس الكلية بما يأتي:
1 ـ اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية.
2 ـ التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
3 ـ اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين والفئات الجامعية المساندة بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4 ـ اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى.
5 ـ الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها.
6 ـ اقتراح مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية.
7 ـ أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة 19
لا يكون انعقاد مجلس ولجان الجامعة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 20
لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 21
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات، أو المعاهد، المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية، بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة.
المادة 22
تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الجامعية المساندة لأعضاء هيئة التدريس، وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة.
المادة 23
لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس أو الفئات الجامعية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس، على ألا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، ويجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كلما طلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
المادة 24
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من مجلس التأديب هي:
1 ـ الإنذار.
2 ـ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
3 ـ تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقدمه لها لمدة لا تزيد عن سنتين.
4 ـ الفصل من الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
المادة 25
يؤدي أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلية وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة.
المادة 26
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة.
المادة 27
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجراءات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومددها لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة.
المادة 28
تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة، على أن يكون التغيير نحو الأفضل.
المادة 29
تنشا في الجامعة رابطة لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للفئات الأكاديمية المساندة، واتحاد الطلبة في الجامعة تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج ويكون لكل رابطة شخصية اعتبارية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل رابطة وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل رابطة الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة الرابطة.
المادة 30
أعضاء هيئة التدريس العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون الذين يرغبون في العمل وفق تخصصاتهم بإحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون يتم نقلهم إليها وبذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية أو تلك التي تحدد بلائحة الجامعة أيهما أفضل.
المادة 31
يجوز الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة 32
يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة.
المادة 33
تكون الأولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف في الجامعة للكويتيين وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية المساندة.
المادة 34
يرفع رئيس الجامعة إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدارسين فيها، بعد اعتماده من مجلس الجامعة.
المادة 35
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون، عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين أن يستبدل بها غيرها، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المادة 36
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة 37
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء جامعة صباح الأحمد السكنية كالتالي: نظرا للتوسع العمراني بالمناطق الجنوبية وإنشاء مدن إسكانية جديدة وزيادة الكثافة السكانية بها أصبح من الضروري بناء جامعة حكومية تلبي مخرجات التعليم العام والحد من الاختناقات المرورية داخل العاصمة والكثافة الطلابية في جامعة الكويت.
ونظرا للزيادة المطردة في أعداد سكان دولة الكويت فضلا عن الزيادة المتوقعة مستقبليا في السنوات القادمة، ووفق ما جاءت به خطة الحكومة في إنشاء جامعات حكومية جديدة لمجابهة أعداد الراغبين في الالتحاق بالتعليم الحكومي العالي، فقد رؤي إعداد هذا الاقتراح بقانون لإنشاء جامعة حكومية جديدة في المنطقة الجنوبية للبلاد مقرها مدينة صباح الأحمد السكنية نظرا لخلوها من أي منشآت جامعية، فضلا عن ابتعاد محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير جغرافيا عن جامعة الكويت.
وتحقيقا للأهداف التي تصب في خدمة أبنائنا الطلاب لاسيما فيما يتعلق منها بالشق التربوي والعلمي على المستوى الجامعي واستهداف برامج وأبنية ومنشآت تعليمية في النطاق العلمي والمنهج الصحيح والتنمية الروحية والفكرية وفقا للخطط العلمية التي تحقق الرقي والتقدم للأجيال القادمة وفق المعطيات الصحيحة وإمكانات الدولة المادية والمعنوية ووصل ذلك كله بالحضارة العربية والإسلامية والأجنبية تلبية لحاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء والعلماء والباحثين في مختلف المجالات فإن هذا الاقتراح بقانون قد يفي بالغرض ويعمل على سد النقص الموجود حاليا في الأبنية والمنشآت الجامعية.