قدم النواب محمد المطير ومحمد هايف وحمد العبيد وفارس العتيبي ود.عادل الدمخي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «830 مكررا» الى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء القانون كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (830 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المشار اليه نصها التالي: «استثناء من أحكام المادة السابقة، لا يجوز للشريك طلب قسمة المال الشائع إذا تم عرض النصيب الشرعي على طالب القسمة قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى الموضوعية، وفي جميع الحالات لا يجوز طلب قسمة المال الشائع مع وجود أحد الأبوين على قيد الحياة وإن علوا دون رضاهم، ويحدد نصيب طالب القسمة أحد خبراء وزارة العدل وتقضي المحكمة بانتهاء الدعوى في الجلسة، ولا يشترط قبوله».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكررا) إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني على ما يلي:
الأسرة هي لبنة المجتمع وقوام كيانه وقد حرص المشرع الدستوري على تماسكها وترابطها فنص في المادة 9 من الدستور على أن «الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، وهو ما أكدته أيضا الشريعة الاسلامية الغراء عبر آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة.
إلا أن ما شهدته المحاكم المدنية في السنوات الماضية من استغلال سيئ لبعض نصوص القانون المدني أوجب إجراء تعديلات على هذا القانون، ومن ذلك قيام أحد أفراد الأسرة بطلب قسمة المال الشائع ورفضه لقبول نصيبه وهو ما دفع العديد من الأسر لبيع منازلها رغم عرضهم المبلغ المستحق من نصيب طالب القسمة، إعمالا لأحكام المادة 830 من القانون رقم 67 لسنة 1980 المشار اليه. لذا جاء هذا الاقتراح بوضع حكمين جديدين عبر إضافة مادة جديدة برقم (830 مكررا) وهما:
1 - منع قسمة المال الشائع اذا تم عرض النصيب الشرعي على طالب القسمة قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى العمومية.
2 - منع قسمة المال الشائع اذا كان أحد أبوي رافع الدعوى على قيد الحياة وإن علوا دون رضاهم. وذلك حفاظا على استقرار الاسرة وحماية الوالدين من التشرد في مرحلة الشيخوخة والكهولة.