قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى البند 3 من المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، جاء نصه كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة إلى البند 3 من المادة رقم 4 من القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه نصها الآتي:
«وعند وفاة المقترض يعفى الورثة من ســـداد القــــرض، وتؤول اليهم ملكية البيت الحكـــومي أو القسيمـــة الحكوميــة».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى البند 3 من المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي
جاء الدستور الكويتي داعما للمواطنين في معيشتهم، ومراعيا ما تمر به الأسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة، ومن الجوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معالجة العديد من المشكلات تلك المتعلقة بالدين الإسكاني الناتج عن القرض الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي للمواطنين، حيث جاء المقترح متبنيا فكرة إعفاء ورثة المواطن المتوفى الذي قام بالاقتراض من بنك الائتمان الكويتي من مديونية القرض الإسكاني في حالة الوفاة، وتؤول ملكية البيت الى ورثته الشرعيين.