تقدم النواب أسامة الشاهين ود.فلاح الهاجري وفهد بن جامع وأ.د.حمد المطـــــر وبـــدر نشمــــي بالاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ما يلي:
ـ بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
وافق المجلس على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بعنوان القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه العنوان الآتي: «القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
المادة الثانية
تستبدل بمعنى الهيئة في المادة 1، وبالبنود 3 و7 و8 من المادة 2، وبالمادة 3، وبالبند 12 من المادة 5، وبالمواد 6 و7 و9 و10، وبالبند 4 من المادة 12، وبالمادتين 14 و17، وبالفقرة الثالثة من المادة 18، وبالمواد 27 و31 و33 و39 و57 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه النصوص الآتية:
المادة 1: «ـ الهيئة: الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
المادة 2 بند 3: «3 ـ رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الفني للمحكمة والقضاة واعضاء النيابة العامة ورئيس واعضاء ادارة الفتوى والتشريع والمدير العام واعضاء كل من الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والادارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين المقيدين بجداول المحاكم والموثقين وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل».
المادة 2 بند 7: «7 ـ القياديين وهم:
٭ شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة ـ وكيل وزارة ـ وكيل وزارة مساعد).
٭ اعضاء مجالس الادارة والمديرون العامون ونوابهم او مساعدوهم والامناء العامون ونوابهم او مساعدوهم في الهيئات او المؤسسات العامة او اي جهة حكومية.
٭ مديرو الادارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى ادارة او اعلى من هذا المستوى.
ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة او المستقلة متى اضطلعوا بالمسؤوليات او تمتعوا بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة اصلية او مؤقتة.
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لاحكام هذا القانون».
المادة 2 بند 8: «8 ـ الرئيس ونائب الرئيس واعضاء مجلس الامناء والامين العام والامناء المساعدين والمديرين والموظفين الفنيين بالهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
المادة 3
«تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون».
المادة 5 بند 12
«12 ـ إجراء التحريات أو طلبها من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها».
المادة 6
«يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى «مجلس الأمناء» يتكون من خمسة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة في مجال عمل الهيئة من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة.
ولا يجوز عزل أي عضو إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة بناء
على توصية مسببة من الرئيس.
ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث نظام الاتهام والمحاكمة».
المادة 7
«يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:
1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.
2 ـ ألا يقل عمره عن أريعين عاما
3 ـ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وفي تخصص يتناسب وأعمال الهيئة، وأن يكون ممارسا لهذا التخصص مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
4 ـ أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5 ـ أن يكون متفرغا للعمل كعضو بمجلس الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف ذلك، ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون».
المادة 9
«مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من سائر أعضاء المجلس لأي سبب يتم تعيين بديل له وفق الإجراءات المقررة في هذا القانون، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط».
المادة 10
«يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1 ـ رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد ووضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها.
2 ـ التصرف في البلاغ بحفظه أو متابعته أو إحالته إلى النيابة العامة.
3 ـ إقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والإدارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
4 ـ الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة ذات الصلة باختصاصاتها.
5 ـ إنشاء لجان فحص إقرارات الذمة المالية، ويحق لمجلس الأمناء تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله.
6 ـ إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة، وإقرار مشروع موازنتها وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
7 ـ إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.
8 ـ رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى مجلس الوزراء يتضمن أنشطة ذات صلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.
9 ـ نشر كل المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات في الجريدة الرسمية.
10 ـ أي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة وأهدافها يعرضه الرئيس أو اثنان من أعضاء المجلس».
المادة 12 بند 4
«4 ـ للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن».
المادة 14
«يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفون بالهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات وتحرير المحاضر تمهيدا لإحالتها إلى الجهة المختصة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».
المادة 17
«تنظم اللائحة التنفيذية للهيئة أنشطة أعضاء مجلس الأمناء والعاملين بها».
المادة 18 الفقرة الثالثة
«وتضع الهيئة مشروع ميزانيتها وترسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية بعد اعتماده من الرئيس، ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه من الهيئة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وإذا تضمن المشروع المقدم زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق، جاز لوزير المالية الاكتفاء بإدراج اعتماد العام السابق، وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الوزراء للبت فيه بعد الاستماع لرأي وزارة المالية ورأي الهيئة».
المادة 27
«مع مراعاة أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة نزاهة تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص فيها محكمة نزاهة والطعن في الأحكام الصادرة فيها».
المادة 31
«تنظم اللائحة التنفيذية شكل وبيانات إقرار الذمة المالية، وأسلوب فحص عناصرها، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية وذلك وفقا للمناصب والمستويات الوظيفية للخاضعين، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل لجان فحص إقرارات الذمة المالية، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير اختيار أعضاء هيئات الفحص.
كما تنظم اللائحة التنفيذية تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار».
المادة 33
«تتولى الهيئة استلام وفحص الإقرارات وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.
على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقرارات الذمة المالية إلى رئيس ديوان المحاسبة لعرضها على لجنة فحص داخلية مشكلة من ثلاثة أعضاء من الديوان ويتولى رئاستها رئيس الديوان، فإذا رأت اللجنة شبهة كسب غير مشروع أحالتها إلى النيابة العامة».
المادة 39
«تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة، وتبين إجراءات إعلام المبلغ كتابيا بنتائج التحقيق في البلاغ المقدم منه وأسباب القرار المتخذ».
المادة 57
«تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الأمناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية».
المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان برقمي 11 مكررا و56 مكررا وفصل ثالث إلى الباب الخامس بعنوان «مكافأة المبلغ» تضاف إليه مادة جديدة برقم 43 مكررا الى القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه نصوصها الآتي:
المادة 11 مكررا
«تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة نزاهة» تتألف من دائرة أو أكثر، ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون كل دائرة من ثلاثة من الوكلاء بالمحكمة تختارهم الجمعية العامة في بداية كل عام قضائي، وتختص بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون».
الفصل الثالث
مكافأة المبلغ المادة 43 مكررا
«تمنح الدولة مكافأة مالية للمبلغين الذين أدى بلاغهم إلى الحيلولة دون وقوع أي من جرائم الفساد أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال الناتجة منها، وذلك بعد التأكد من مآل البلاغ.
ويحدد مجلس الأمناء معايير المكافأة بالتنسيق مع وزير المالية وآلية تسويقها في المجتمع».
المادة 56 مكررا
«تكون الهيئة هي الجهة المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية الخاصة بمكافحة الفساد مع إصدار الإخطار المشار إليه في البند 13 من المادة 46 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية كما يلي: رغبة في معالجة الآثار التي تكشفت من خلال التطبيق العملي للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، حيث تبين وجود العديد من المعوقات في عمل الهيئة بسبب الازدواجية وتضارب الاختصاصات داخل الهيئة مما تطلب التدخل لمعالجة هذه الأمور من خلال إجراء بعض التعديلات على القانون، حيث تضمنت المادة الأولى من الاقتراح بقانون تعديل عنوان القانون ليكون: «القانون رقم 2 السنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح بقانون التعديلات التالية:
في المادة 1 تعديل اسم الهيئة إلى الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ليحمل معنى إيجابيا بدلا من معنى سلبي فقط، وللتأكيد على أن دور الهيئة لا يقتصر على مكافحة الفساد بل يشمل أيضا الوقاية من الوقوع في الفساد من خلال نشر ثقافة النزاهة. وفي المادة 2 في البند 3 تم تحديد المصفين والحراس القضائيين ووكلاء الدائنين المقيدين بجداول المحاكم، وتم تعديل البندين 7، 8 لضبط الصياغة. وفي المادة 5 في البند 12 فإنه تعزيزا لدور الهيئة في مكافحة الفساد تمت إضافة اختصاص الهيئة بإجراء التحريات عن وقائع الفساد وليس مجرد طلبها من الجهات المختصة.
وفي المادة 6 تم تقليص عدد أعضاء مجلس الأمناء ليكون خمسة بدلا من سبعة أعضاء للملائمة، وحرصا على استقلالية الهيئة تقرر في تعيين أعضاء مجلس الأمناء موافقة مجلس الأمة وكذلك في عزل أي منهم بطلب مسبب من رئيس مجلس الأمناء.
والمادة 7 تم تعديلها باشتراط أن يكون عضو مجلس الأمناء حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص يتناسب وأعمال الهيئة، وأن يكون ممارسا لهذا التخصص مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
وفي المادة 10 تمت إعادة صياغة اختصاصات مجلس الأمناء وإعطاء المجلس دورا أكبر وعلى وجه الخصوص صلاحية التصرف في البلاغات المقدمة للهيئة سواء بحفظها أو متابعتها أو إبلاغ النيابة العامة بها. وفي المادة 12 تم تعديل البند 4 باستبعاد القضاة وأعضاء النيابة العامة من تشكيل اللجان التنفيذية المعنية بفحص إقرارات الذمة المالية، حتى لا ينشغل القضاة عن دورهم الأساسي في السلطة القضائية، ولأن أي طعن من لجان الفحص على سلامة الإفصاحات سيدفع المتضرر للجوء إلى القضاء، وهذا يجعل القضاء في حالة تعارض مصالح، لذلك نص البند على أن للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، ولا يكون الأمر محصورا على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وفي المادة 14 تم النص على أن ينشر قرار رئيس الهيئة بتحديد موظفي الهيئة الذين يتولون ضبط المخالفات في الجريدة الرسمية.
وفي المادة 17 تنظم اللائحة التنفيذية للهيئة أنشطة أعضاء مجلس الأمناء والعاملين فيها.
وفي المادة 18 (فقرة ثالثة) تم تعديل آلية تقديم مشروع ميزانية الهيئة بحيث إذا تضمن مشروع الميزانية زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق يجوز لوزير المالية الاكتفاء بإدراج اعتماد العام السابق وعرض الزيادة على مجلس الوزراء للبت فيها بعد الاستماع لرأي وزارة المالية والهيئة.
وفي المادة 31 تم استبعاد رجال القضاء والنيابة العامة من لجان الفحص لذات الأسباب المذكورة في المادة 12. وفي المادة 33 تم تعديل النص ليكون تقديم مجلس الأمناء لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك لذات الأسباب الواردة في المادة 12 من ضرورة إبعاد القضاة عن الأعمال التنفيذية.
وفي المادة 39 تم النص صراحة على إعلام المبلغ كتابيا بنتائج التحقيق في البلاغ المقدم منه، وأسباب القرار المتخذ.
وفي المادة 57 جعل التعديل اعتماد اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الأمناء، وليس بمرسوم، لتكون اللائحة مرنة في تطويرها بدلا من جمودها.
وجاءت المادة الثالثة بإضافة 3 مواد جديدة بأرقام 11 مكررا و43 مكررا و56 مكررا.
أما المادة 11 مكررا فإنه لإضفاء محاسبة حقيقية على جرائم الفساد تمت إضافة هذه المادة لتنص على إنشاء محكمة جديدة باسم «محكمة نزاهة» تختص بالفصل في جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.
ولتعزيز المشاركة المجتمعية تمت إضافة المادة 43 مكررا لمنح مكافأة للمبلغ متى انتهى البلاغ بإدانة مرتكبيه. وأضيفت المادة 56 مكررا انسجاما مع الالتزام الدولي المترتب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.