قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإنشاء المركز الوطني للصحة العامة والوقاية من الأمراض، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: وزير الصحة.
المركز: المركز الوطني للصحة العامة والوقاية من الأمراض.
المجلس: مجلس ادارة المركز.
المدير العام: مدير عام المركز.
الصحة العمة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها. الإجراءات الوقائية: الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وغير المعدية ومصادرها وأسس مواجهتها.
المادة الثانية:
ينشأ مركز يسمى «المركز الوطني للصحة العامة واللوقاية من الأمراض»، ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة بوزارة الصحة، ويشرف عليه الوزير المختص.
المادة الثالثة:
يهدف المركز الى حماية الصحة العامة وتعزيزها والوقاية من الاصابة بالامراض، وتنظيم الجهود والربط مع سائر الاجهزة المختصة لمواجهة الحالات الطارئة وظواهر الامراض ومواجهتها، والتعاون مع الجهة المعنية بإعداد الدراسات والأبحاث العلمية والطبية وصولا الى احدث النظم والإجراءات الصحية والعلاجية والوقائية، بما في ذلك التهديد الارهابي البيولوجي وتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة والرصد الصحي وتطوير انظمة المعلومات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الامراض بكل انواعها والحد من آثارها.
المادة الرابعة:
يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه وبرامجه الوقائية المهام والصلاحيات التالية:
1 - وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال الصحة العامة، ومراجعتها، وتقويمها، والاشراف على تنفيذها.
2 - اعداد خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الاجراءات المتبعة.
3 - رصد وتقصي المخاطر والامراض المهددة للصحة، ومتابعتها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي والتوصية بشأن الوقاية منها.
4 - اعتماد اجراءات السلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة، ومكافحتها، وتقويمها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5 - اعتماد المختبرات المتخصصة بمجالات الصحة العامة وإجراءات عملها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لربط تراخيص تلك المختبرات بالحصول على شهادة الاعتماد.
6 - اعداد المعايير المهنية الداخلة في اختصاصه، وتزويد الجهات ذات العلاقة بها لمراعاتها عند ممارسة منسوبيها لمهماتهم في مجال الصحة العامة، وكذلك تزويد قطاعات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية التي تقدم برامج تعليمية ذات علاقة بتلك المعايير، للاسترشاد بها ولتكون حدا ادنى لمتطلبات المناهج المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل.
7 - إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأمراض المعدية والأوبئة ومخاطر الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شأنها مع الجهات ذات العلاقة.
8 - توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات والمراكز ذات العلاقة.
9 - اقتراح الحلول العلمية للمشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة.
10 - تحديد اولويات نقل التقنية الخاصة بصناعة الادوية واللقاحات والامصال وتطويرها، وبخاصة المضادة للبكتيريا والفيروسات، وذلك بحسب الأولويات الصحية التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11 - عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وإصدار النشرات في مجال الصحة العامة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
12 - تمثيل دولة الكويت في المنظمات الاقليمية والدولية في مجالات اختصاص المركز.
13 - إنشاء مختبرات الأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع والمختبرات التي تشمل جميع اختصاصاته.
14 - مراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاص المركز.
15 - اعتماد اجراءات احالة العينات والنقل بين المنشآت الصحية ومختبرات الصحة العامة وكذلك المختبرات من القطاعات الاخرى الحكومية والخاصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16 - إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة، لتكوين شبكة متكاملة لتبادل المعلومات في مجال الصحة العامة على مستوى الكويت.
17 - التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لزيارة المرافق التي تمارس انشطة ذات علاقة باختصاص المركز، وجمع المعلومات اللازمة وإصدار التوصيات بشأنها.
18 - معرفة مصادر المرض والعدوى وحجم المشاكل الطبية لمواجهتها.
19 - متابعة وتحسين مستويات التطعيم وتوسيع قاعدة المشمولين فيه.
20 - إنشاء نظام ربط آلي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة لتكوين شبكة متكاملة لتبادل المعلومات في مجال الصحة العامة على مستوى الكويت.
21 - المساعدة في تحديد واختيار التكنولوجيا المناسبة والأدوية اللازمة لتوجيه الخدمات الطبية من خلال معرفة وتحديد الواقع المرضي وأثره على المنظومة الصحية.
22 - اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز الصحة العامة.
المادة الخامسة
يكون للمركز مجلس ادارة يسمى «مجلس المركز» برئاسة وزير الصحة او من يفوضه من اعضاء المجلس وعضوية كل من:
- المدير العام للمركز.
- خمسة لا تقل درجاتهم عن وكيل وزارة مساعد من الجهات المختصة ذات النشاط بأعمال وزارة الصحة والمراكز الصحية المتخصصة والوقائية من الأمراض.
- ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم وزير الصحة.
وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له حق التصويت.
المادة السادسة
اختصاصات مجلس الادارة:
1 - اقرار اللوائح الادارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية للمركز، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الادارية وفقا للإجراءات ذات الصلة.
2 - تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات او اعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية.
3 - اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الأمراض، ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الدولية عبر القنوات الرسمية.
4 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل في الهيئة، وتحديد مكافآت اعضائها.
5 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز.
6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز، وتقديمها للجهات المختصة.
7 - تعيين مراجع معتمد (أو أكثر) لحسابات المركز، واعتماد تقاريره.
8 - قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم الى المركز، وفق الاجراءات المتبعة.
9 - الموافقة على فتح فروع او مكاتب للمركز.
10 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفق الاجراءات المتبعة.
المادة السابعة
يكون للمركز مدير عام ونائب او اكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم - بناء على عرض الوزير المختص - ويتولى المدير العام ادارته وتصريف شؤونه، ويملك التوقيع عنه في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة، ويمثل المركز امام القضاء وفي علاقته بالغير وللمجلس ان يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.
المادة الثامنة
1 - تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
أ - ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب - المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها.
ج - التبرعات والمنح والهبات والمساعدات والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس.
د - اي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الانظمة والتعليمات.
2 - تودع اموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في بنك الكويت المركزي.
3 - يفتح للمركز حساب في بنك الكويت المركزي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في دولة الكويت، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.
المادة التاسعة
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه بمن فيهم الرئيس أو من يفوضه من الاعضاء.
وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها او سقوطها ونظام العمل بالمجلس وقواعد اجراءاته وقواعد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لإصدار قرارته ومكافأة حضور جلساته واللجان المتفرعة عنه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة العاشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص خلال ثلاثة اشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الحادية عشرة
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء المركز الوطني للصحة العامة والوقاية من الأمراض على التالي: تعمل الدول بالجهود المشتركة تحقيقا لتوفير الرعاية الصحية بمفهومها العلمي بما تتطلبه من العلاج والدواء ومستكملا الحفاظ على انماط الصحة العامة من خلال المراكز الطبية العامة والمتخصصة الممتدة في جميع المحافظات مشفوعة باللجان التخصصية لمتابعة الظواهر المرضية الناشئة عن الامراض والأوبئة المعدية بما لها من آثار سلبية على المجتمع.
وتحقيقا لتوفير اوجه الرعاية الصحية انشئت المراكز الصحية والطبية المتخصصة وفقا لنصوص المواد 11، 15 من الدستور والتي نظمت القواعد والأسس التي تقوم الدولة عليها لكفالة تقديم هذه الخدمات.
لذلك ووفقا لنص المادة 15 من الدستور التي تنص على ان: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة» وتدعيما للرعاية الصحية للمواطنين والوصول الى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية اقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعادتها والوقاية من المرض.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء مركز وطني للصحة العامة والوقاية من الامراض بجميع انواعها ومكافحتها من خلال العمل على رصد عوامل الخطر المتعلقة بالصحة العامة في دولة الكويت وقياسها وتقييمها ومكافحتها، بما في ذلك الامراض المعدية وغير المعدية والاصابات وغيرها من تحديات الصحة.
وذلك من خلال تقديم حلول عملية لغاية اعداد جيل من الخبراء في الصحة العامة لممارسة الخدمة في مجال الصحة العامة والعمل كمصدر لجميع المبادرات الصحية التي تهدف الى تعزيز الاوضاع الصحية في الكويت من خلال التركيز على إجراء البحوث والدراسات في مجال تعزيز الصحة ومراقبة الامراض ومتابعتها على الصعيدين الوطني والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات، وتبادل المعلومات مع المنظمات الصحية الدولية، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع الخطط والقواعد واللوائح والبرامج في مجال تعزيز الصحة العامة، وتحديد المشكلات الصحية وإنشاء سجل صحي وطني، والعمل كمصدر علمي للكشف عن الامراض المعدية وغير المعدية وتشخيصها، لتحقيق ذلك التعاون مع المراكز والهيئات المختصة داخل الكويت وخارجها لتعزيز الصحة بالاضافة الى الوقاية من الامراض بجميع انواعها ومكافحتها، والاشراف على برامج التوعية الصحية والتثقيف الصحي في مجال الصحة العامة مباشرة او بالتعاون مع القطاع الخاص ومختلف قطاعات المجتمع.
ويرتكز عمل المركز على متابعة نشاط المراكز الصحية بالمحافظات بما يحقق ارتباطها بالتنمية البشرية الصحية والمساهمة في تأمين وتنفيذ برامج المنظومة الصحية بالدولة وتنسيق الأنشطة الصحية وترشيد استخدامها.
وتحقيقا لما أكدته الدراسات يعد المركز المقترح الحارس الصحي للمناطق والمحافظات بما يقوم به من نشاط وفقا للاختصاصات وقواعد انجازها وسبل تعزيز وجودها في تأكيد الدور الوقائي والعلاجي مع المنظمات العالمية والمركزة بنشاطه بدعم النظم التكنولوجية المناسبة والأدوية اللازمة بإعادة توجيه الخدمات الطبية لمسارها الصحيح بما يحقق صحيح فاعلية الاداء.
كما يحقق الربط بين الاجهزة والقطاعات ذات العلاقة بأهدافه واختصاصاته في مجال الخدمة الصحية خاصة مع اعتبار المركز محور اساسي بين قطاعات وزارة الصحة.
وجاء هذا الاقتراح بقانون لتحقيق ما تقدم مستكملا ضوابط تحقيق الاهداف وتنسيق الجهود وجاءت نص المادة الأولى بتحديد مفهوم العبارات ومقاصد الكلمات المتكرر استخدامها في نصوص المواد.
ونصت المادة الثانية على انشاء مركز وطني للصحة العامة والوقاية من الامراض بكل انواعها مع تمتعه بالشخصية الاعتبارية وميزانية ملحقة بميزانية وزارة الصحة باعتباره احد مرافقها، ويشرف عليه الوزير المختص.
وتناولت المادتان الثالثة والرابعة الاهداف والمهام التي يقوم عليها المركز وسبل تنفيذها وأهمية تفعيل ادائها لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالبلاد في سبيل تعزيز وحماية اجراءات الصحة العامة بإجراءاتها الاولية من علاج وأدوية مع متابعة الظواهر غير العادية لانتشار الامراض بكل انواعها ومصادرها وأسس مواجهتها وعلاجها حماية للمواطنين.