قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) الى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، ونص القانون على التالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
٭ المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (2 مكررا) الى القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه نصها التالي:
«تلتزم الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة في غير جامعة الكويت، أو معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال مرحلة دراستهم الجامعية سواء داخل البــــلاد أو في الخارج على أن تتكفل الدولة بكامل المصروفات حال تفوق الطالب.
وتؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام، وتوضع تحت إدارة المحفظة للصرف منها على الوجه المشار اليه أعلاه».
٭ المادة الثانية: يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
٭ المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصــــت المذكـــــرة الإيضاحية للاقتـــراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيــــع الطلبــــة الدارسين على نفقتهــم الخاصـــــة على مايلي:
أعد هذا الاقتراح بقانون لمساهمة الدولة في تخفيف الأعباء المالية على أولياء أمور الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي الخاص أو غير المدعوم من الدولة من غير جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وسواء داخل الكويت أو خارجها.
وحيث إن هناك قانونا ساري المفعول هو القانون رقم 1 لسنة 2012، نص على إنشاء محفظة لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وذلك عبر تقديم قروض ميسرة ومنح ومكافآت تشجيعية، فقد رأينا بدلا من إصدار قانون جديد، إضافة مادة للقانون الساري تنص على التزام الدولة بسداد نصف المصروفات المقررة لدراسة الطلبة ا لكويتيين في غير جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - سواء داخل الكويت أو خارجها - أثناء مرحلة تعليمهم الجامعي، وتحفيزا لهم على التفوق فإن الدولة تتكلف بكامل المصروفات حال تفوق الطالب، كما نصت ذات المادة من الاقتراح بقانون على تدبير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام، على أن يوضع تحــــت تصرف الصنــــدوق للإنفاق منه في الغرض المشار اليه في صـــــدر المادة الأولى من هذا القانون، وأناطــــت المادة الثانيــــة بوزير التعليم العالي إصدار القـــــرارات الــــلازمة لتنفيذ القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريــــخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، جاء نصه كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
٭ المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصها الآتي:
«وعلى ان تبلغ نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الاسكاني 5% تحسب على ما تبقى من الراتب الشهري بعد الاستقطاعات».
٭ المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
٭ المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية على التالي:
صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من اجل توفير تلك الرعاية، الا ان المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الاسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.
ونظرا لما يتكبده المواطنون من قروض كبيرة تثقل كاهلهم وتسبب لهم مشاكل جمة تعود سلبا على حياتهم الاجتماعية والأسرية نتيجة لكثرة الديون ولتجاوز اجمالي استقطاعات القروض لبعض المواطنين النصف من الدخل الشهري فإنه من الواجب تخفيض القسط الاسكاني من 10% الى 5% بعد حساب الاستقطاعات من الراتب الشهري الاجمالي للموظف.