بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتنظيم وتحديد آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة.
وتضمن القرار التالي:
مادة أولى: يتولى المستشار مدير الادارة القانونية تشكيل لجنة برئاسته في شهر يناير من كل عام، تضم في عضويتها نائب رئيس شاغلا لوظيفة إشرافية كرئيس مراقبة وأربعة اعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار وممثلا من إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشؤون المالية، والاستعانة بمن يراه مناسبا، دون ان يكون له صوت في اللجنة، لبحث الطلبات المقدمة من المستحقين لصرف البدل وبحث مدى استحقاق تمديده.
مادة ثانية: تجتمع اللجنة خلال أوقات العمل الرسمية، بناء على دعوة من رئيس اللجنة (أو نائبه) عند غيابه في الموعد المحدد (خلال أوقات العمل الرسمية) والمكان المحدد بالدعوة ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية الحضور وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه مترئس اللجنة، ولرئيس اللجنة اختيار مقرر دون أن يكون له صوت.
مادة ثالثة: يلتزم شاغلو الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ممن مضى على خدمته أكثر من عام ويتقاضى بدل سكن بتحديث بياناتهم ذات الصلة بمدى استحقاقهم لصرف بدل السكن وطلب تمديده، بشهر يناير من كل عام وفق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته بطلب يقدم إلى المستشار مدير الإدارة القانونية تمهيدا لإحالة الطلب إلى اللجنة.
مادة رابعة: تحدد اللجنة مستحقي صرف البدل بعد مطالعة المستندات المطلوب تقديمها لكل فئة من الفئات الواردة أدناه، وبعد فحص ومراجعة الأوراق الثبوتية الدالة على استحقاق البدل على ان تكون الاوراق والمستندات المقدمة سارية المفعول وان تتضمن نسخة أصلية ورقية، ونسخة ممسوحة ضوئيا بصيغة مقروءة pdf ملونة وفقا لمتطلبات كل فئة من الفئات التالية:
الفئة الأولى: المستندات المطلوبة بالنسبة لشاغلي الوظائف الخاصة من الذكور.
٭ صورة البطاقة المدنية.
٭ صورة بما يفيد قيام مقدم الطلب بتحديث الحالة الاجتماعية التزاما بالتعميم الاداري رقم 21/2023 بشأن إقرار العلاوة الاجتماعية، وأحكام الرقابة على صرفها، المؤرخ في 20/6/2023م.
٭ النسخة الأصلية لنموذج إقرار بالابلاغ عند تغير حالة الاستحقاق معتمد من المسؤول المباشر للموظف.
٭ شهادة من الهيئة العامة للرعاية السكنية توضح عما إذا تم تخصيص سكن حكومي او قسيمة من عدمه، وعما إذا كان يتم تقاضي بدل ايجار عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
٭ شهادة من بنك الائتمان توضح تاريخ تسلم الدفعة الأولى من القرض العقاري إن وجد.
٭ شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (بيان الحالة الاجتماعية).
٭ شهادة من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
الفئة الثانية: المستندات المطلوبة بالنسبة لأعضاء الادارة القانونية من الاناث المتزوجات.
٭ صورة البطاقة المدنية لمقدمة الطلب، وزوجها سارية المفعول.
٭ النسخة الأصلية لنموذج إقرار بالإبلاغ عند تغير حالة الاستحقاق معتمد من المسؤول المباشر للموظف.
٭ شهادة من الهيئة العامة للرعاية السكنية توضح عما إذا تم تخصيص سكن حكومي او قسيمة من عدمه، وعما إذا كان يتم تقاضي بدل ايجار عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمقدمة الطلب وزوجها.
٭ شهادة من بنك الائتمان توضح تاريخ تسلم الدفعة الأولى من القرض العقاري ان وجد لمقدمة الطلب وزوجها.
٭ شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (بيان الحالة الاجتماعية) لبيان الحالة الزوجية.
٭ شهادة من ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لمقدمة الطلب وزوجها.
٭ شهادة من ادارة نزع الملكية توضح حالات التثمين لمقدمة الطلب وزوجها.
٭ شهادة راتب حديثة لزوج مقدمة الطلب.
٭ كتاب أو شهادة صادرة من الجهة التي يعمل بها الزوج توضح عما إذا كان قد خصص له سكن من قبل الجهة التي يعمل بها.
٭ صورة من عقد الزواج.
الفئة الثالثة: المستندات المطلوبة بالنسبة لأعضاء الادارة القانونية من الاناث غير المتزوجات.
٭ صورة البطاقة المدنية.
٭ النسخة الأصلية لنموذج إقرار بالإبلاغ عند تغير حالة الاستحقاق معتمد من المسؤول المباشر للموظف.
٭ شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية (بيان الحالة الاجتماعية).
٭ شهادة من إدارة التسجيل العقاري (وزارة العدل).
٭ شهادة من إدارة نزع الملكية توضح حالات التثمين.
مادة رابعة: يعتبر الطلب المقدم غير المدعم بالمستندات الدالة لاستحقاق البدل بشكل كامل، طلبا ملغى، دون الحاجة إلى إخطار صاحب الشأن، وتلتزم اللجنة باستبعاد الطلبات غير المستوفية وغير المرفق بها المستندات المطلوبة، كما ان المستندات المقدمة امام اللجنة غير قابلة للرد.
مادة خامسة: الطلبات التي يتم تقديمها للراغبين بالحصول على بدل السكن بالاستثناء، يتم عرضها على اللجنة، بعد تقديم المستندات الدالة على مضمون الطلب على أن تتوافر بمقدم الطلب بالإضافة لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته الشروط التالية:
أولا: التزام مقدم الطلب بتقديم التحديث الدوري كمستحق لبدل السكن، وعدم تخلفه في تقديم التحديث.
ثانيا: عدم وجود أي مستحقات مالية (مديونية) للبلدية على مقدم الطلب عند تقديم طلب الحصول على الاستثناء.
ثالثا: ان يكون الطلب المقدم باستحقاق بدل السكن بالاستثناء خلال العام الثاني الذي تنتهي فيه أحقية مقدم الطلب في صرف بدل السكن.
مادة سادسة: للجنة في سبيل أداء مهامها، مخاطبة مدير عام البلدية، لوقف صرف البدل عن اي حالة ترى اللجنة عدم استحقاقها لصرف البدل، او تخلفها عن التحديث، كما لها اتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظا على المال العام، بحق المتخلفين عن تقديم البيانات ذات الصلة بمتطلبات الحصول على صرف بدل السكن، وطلب الإحالة للتحقيق للجهة المختصة، لمن يثبت تقديمه لمستندات غير صحيحة، او امتنع عن تقديم المستندات التي قد تطلبها اللجنة، للتثبت عن مدى استحقاقه للبدل خلال فترات سابقة.
مادة سابعة: تختص ادارة شؤون الموظفين ببحث مدى استحقاق صرف بدل السكن عند التسكين على جدول الوظائف الخاصة ببلدية الكويت.
مادة ثامنة: تلتزم إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية بإعداد التقديرات المالية اللازمة لتضمنها في مشروع الميزانية لبلدية الكويت في كل سنة مالية، على أن تتضمن التقديرات المالية للمستحقين من شاغلي الوظائف الخاصة للبدل، وطلبات الحصول على بدل السكن بالاستثناء، التي تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
مادة تاسعة: ينشأ حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء اعمال اللجنة بالتنسيق مع ادارة مركز نظم المعلومات.
مادة عاشرة: على المستشار مدير الادارة القانونية رئيس اللجنة انجاز التقرير خلال شهر مارس من كل عام بما انتهت اليه اللجنة بعد اجراءات الفحص وتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل شاغلي الوظائف الخاصة بالادارة القانونية ممن يتقاضى صرف بدل سكن او تقدم بطلب الحصول على بدل السكن بالاستثناء، ومدى توافر شروط استحقاق البدل من عدمه، لوزير الدولة لشؤون البلدية، تمهيدا لاحالته الى مدير عام البلدية، لاتخاذ ما يلزم.