وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي:
منحت المادة 167 من دستور الكويت دوائر الشرطة والأمن العام حق تمثيل المجتمع بالدعوى العمومية، وجاءت المادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 مكملة لما ورد في النص الدستوري حيث نصت على أن «تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام».
وبذلك منحت الصفة القضائية لمحققي وزارة الداخلية وجعلتهم أمناء على الدعوى العمومية، ولأهمية وخطورة هذا الجهاز كونه جزءا قضائيا في جهاز تنفيذي، صدر القانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية والذي نص على مساواة أعضاء الإدارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة في كافة المزايا والحقوق المالية، حيث قررت المادة رقم 10 من هذا القانون ما يلي: «تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة والمطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من هذا القانون».
وقد جاء كتاب إدارة الفتوى والتشريع في 2004/8/18 في تفسير عبارة «بما يتناسب» الواردة في نص المادة رقم 10 من القانون رقم 53/2001 تعني مساواة مرتبات وبدلات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بنظرائها من أعضاء النيابة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم.
علما أن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يؤدون أعمالا لا تقل أهمية عن أعمال أعضاء النيابة العامة، خاصة إذا وضعنا بالحسبان العدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتولاها الإدارة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل طبقت هذه المساواة في المزايا والحقوق المالية بين أعضاء الإدارة العامة التحقيقات والنيابة العامة، وهل طبقت هذه المساواة بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة في ميزات التقاعد؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب.
2 ـ أسباب تأخر ترقية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من درجة مدعي عام إلى درجة نائب مدير عام والذي نتج عنه حدوث رسوب وظيفي وتعطيل للدرجة المالية، والذي ينتهي بقصور في ميزات التقاعد وإخلال في مبادئ المساواة مع نظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في بلدية الكويت.
كما وجه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:
صدر تعميم من الشركة الكويتية لنفط الخليج يحمل رقم 1/2022 في تاريخ 20 يناير 2022 بترقية أحد العاملين لوظيفة مدير المشاريع الأحادي، وبناء على ذلك تقدمت مجموعة من الموظفين بشكاوى عمالية بخصوص هذا الموضوع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ متى قدمت أول شكوى بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، وهل نظرت فيها لجنة التظلمات؟
2 ـ ما الإجراءات المطلوبة لنظر لجنة التظلمات لشكاوى العمال، وهل يملك إداريا أي من المدير أو نائب الرئيس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي رفض عرض أي شكوى على لجنة التظلمات؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يسمح بذلك، وما الإجراء الإداري الذي يجب على الموظف حتى تنظر لجنة التظلمات في تظلمه؟
3 ـ نمى إلى علمي أنه بعد رفض الشركة الكويتية لنفط الخليج النظر في تظلمات الموظفين، لجأ الموظفون المتظلمون إلى مؤسسة البترول الكويتية، لذا يرجى بيان التالي:
أ ـ ما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بعد لجوء الموظفين لها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع مراسلات المؤسسة بشأن هذه الشكاوى والمراسلات التي بين المؤسسة والشركة الكويتية لنفط الخليج وردود الشركة على هذه المراسلات.
ب ـ هل نظرت لجنة التظلمات في الشركة الكويتية لنفط الخليج في تظلمات الموظفين بعد طلب المؤسسة لها بذلك؟
ت ـ صورة ضوئية من محاضر اللجان المعنية بالنظر في شكاوى الموظفين سواء في مؤسسة البترول الكويتية أو شركة نفط الخليج إذا وجدت.
4 ـ هل أحالت مؤسسة البترول الكويتية الشكوى إلى دائرة التدقيق الداخلي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من طلب الإحالة والتقرير الكامل لنتائج التدقيق متضمنه جميع المستندات المقدمة، وهل قابل فريق التدقيق أصحاب الشكاوى المقدمة على أثر التعميم رقم1/2022؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بأسباب عدم مقابلتهم.
5 ـ نمى إلى علمي تقديم تظلم إلى وزير النفط من الموظفين المعنيين بذات الشكوى، فمتى قدم الطلب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من كتاب استفسار الوزير عن التظلم ورد المؤسسة، وقرار وزير النفط بإحالة التظلم إلى اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات، والتقرير النهائي الذي انتهت إليه اللجنة ومحاضر اجتماعاتها.
6 ـ هل أقرت اللجنة وجود مخالفات شابت عملية الترقية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات الإدارية التي اتخذتها المؤسسة تجاه أعضاء لجنة المقابلات؟
7 ـ هل خاطبت مؤسسة البترول الكويتية وزير النفط فيما يخص نتائج لجنة التظلمات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات.
8 ـ هل شكلت الشركة الكويتية لنفط الخليج لجنة بموضوع التظلمات بناء على كتاب مؤسسة البترول الكويتية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة وأسماء العاملين الذين قابلتهم اللجنة، وهل قابلت أصحاب التظلم أو الشهود أو أي من أعضاء لجنة المقابلات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب ذلك.