قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية، والقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة جاء كما يلي:
المادة الأولى: استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988 في شأن تنظيم رعي الماشية، والقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة المشار اليهما اعلاه، تلتزم الهيئة العامة للبيئة بفتح المناطق المحمية بمختلف انواعها لرعي الماشية (الإبل والأغنام والماعز) لمدة 6 اشهر كل عام ـ متصلة او منفصلة ـ من شروق الشمس الى غروبها بغرض رعي الماشية.
المادة الثانية: يصدر المدير العام للهيئة العامة للبيئة بعد موافقة مجلس الادارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة الضوابط اللازمة لدخول الثروة الحيوانية للمناطقة المحمية.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية والقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة كما يلي: أثبتت الدراسات العلمية والتقارير الفنية ان المناطق المحمية تحتاج الى تواجد الحيوانات داخلها، وذلك لضمان التوازن البيئي الطبيعي فيها، مما يؤدي الى استدامة وجود النباتات وتجددها الدائم، فكلما زاد تنوع الحياة الفطرية في المحمية زاد الثبات البيئي الطبيعي في المناطق المحمية، وهذا ما يعرف بالنظام الرعوي الخاص بالحمى ـ المناطق المحمية ـ المعمول به في كثير من الدول العربية، وأظهرت الدراسات العلمية ان هذه المناطق المحمية يمكن ان يصل انتاجها والغطاء النباتي فيها الى الضعف، اذا تحولت الى اراض رعوية وتمت حوكمة الرعي فيها، وهذا سيؤدي الى مكافحة الرعي الجائر والتصحر، وإثراء القطاع النباتي، لتلبية اهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة سليمة وصحية.
ومن جهة اخرى فإن الاعشاب والنباتات البرية في هذه المناطق المحمية لها عمر افتراضي محدد تموت بعده ان لم تتم الاستفادة منها من خلال رعي الحيوانات لها.
ولما كان المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية والقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن اصدار قانون حماية البيئة يحظران الرعي داخل هذه المناطق، جاء هذا القانون ليمنح الهيئة العامة للبيئة الحق في السماح لملاك ومربي الابل والاغنام والماعز من دخول هذه المناطق والرعي فيها، وأناط في مديرها العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار الضوابط القانونية اللازمة لممارسة هذا الاجراء.
فنص في المادة الأولى: استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية، والقانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، تلتزم الهيئة العامة للبيئة بفتح المناطق المحمية بمختلف انواعها لرعي الماشية (الإبل والأغنام والماعز) لمدة 6 اشهر كل عام ـ متصلة او منفصلة ـ من شروق الشمس الى غروبها بغرض رعي الماشية.
وقضت المادة الثانية بأن يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، متضمنة الضوابط اللازمة لدخول الثروة الحيوانية للمناطق المحمية.
ونصت المادة الثالثة على ان ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكامه.