بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا يتعلق بالإفصاح عن «تعارض المصالح».
وحدد القرار طريقة تقديم الإفصاح إذا كان من رئيس المجلس البلدي فيقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إنما تقديم الأعضاء فيكون الى رئيس المجلس البلدي إضافة الى بيان آلية تقديم بلاغ عن تعارض المصالح الى كل من النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وفيما يلي تفاصيل القرار:
مادة 1: يقصد بتعارض المصالح امتلاك الخاضع للقانون رقم 1 لسنة 2023 المشار إليه او اي شخص تربطه به صلة قرابة او نسب او مصاهرة حتى الدرجة الثانية أو أي شخص يكون الخاضع قيما عليه أو وصيا أو وليا بنسبة مؤثرة في اي شركة او نشاط مادي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك او قيامه بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لأي شركة او منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
حالات تعارض المصالح
مادة 2: يكون الخاضع لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2023 المشار إليه في حالة تعارض مصالح في أي من الأحوال التالية:
1 - إذا امتلك نسبة مؤثرة (عدد من الأسهم او الحصص التي لا تقل قيمتها عن 5% من رأس المال) في أي شركة او نشاط مالي له تعاملات مع البلدية وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
2 - إذا قام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بعمل البلدية وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
3 - اذا امتلك أحد ممن تربطه به صلة قرابة او نسب او مصاهرة حتى الدرجة الثانية، او كان الخاضع قيما عليه او وصيا او وليا نسبة مؤثرة (عدد من الأسهم او الحصص التي لا تقل قيمتها عن 5% من رأس المال) في اي شركة او نشاط مالي له تعاملات مع البلدية وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
4 - إذا امتلك أحد ممن تربطه به علاقة عمل، أو وساطة او وكالة او نيابة - سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا - نسبة مؤثرة (عدد من الأسهم او الحصص التي لا تقل قيمتها عن 5% من رأس المال) في اي شركة او نشاط مالي له تعاملات مع البلدية وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.
مادة 3: على كافة المعنيين بالبلدية الخاضعين لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2023 المشار إليه - بمختلف صفاتهم او درجاتهم او مسمياتهم الوظيفية اذا قامت في حقهم حالة من حالات تعارض مصالح، الإفصاح عن ذلك خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ العلم بقيام حالة تعارض المصالح، وإزالة هذا التعارض فورا بالتنحي عن اتخاذ القرار او التصرف او المشاركة في اتخاذه او التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حق اي منهم.
طريقة تقديم الإفصاح
مادة 4: يقدم الإفصاح وفقا لما يلي:
1 - من رئيس المجلس البلدي الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
2 - من السادة أعضاء المجلس البلدي الى رئيس المجلس البلدي.
3 - من الخاضعين لإحكام القانون رقم 1 لسنة 2023 المشار اليه من موظفي البلدية بكافة مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية الى الوزير.
مادة 5: يجب الإفصاح عن حالة التعارض بتقديم المعلومات او الوقائع او البيانات او الأوراق التي تشير الى قيام حالة التعارض المبينة في المادة 2 من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ العلم بقيام تلك الحالة، وفقا للتعليمات الآتية:
1 - يقدم الإفصاح وفقا للنماذج المعدة لذلك والمرفق نسخة منها بهذا القرار - حسب حالات التعارض القائمة - داخل مظروف مغلق مدون عليه من الخارج بعبارة (نموذج إفصاح سري)، ويقيد برقم سري في سجل خاص في إدارة مكتب الوزير، ويسلم مقدمه إيصالا يدون فيه تاريخ التسليم واسم الموظف الذي تسلمه، ولا يجوز فض محتويات المظروف إلا بمعرفة المختص وتوفر إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية وإدارة مكتب رئيس المجلس البلدي - وفقا للمادة 4 من هذا القرار - كافة النماذج والإيصالات والمظاريف اللازمة.
2 - تحرر بيانات الإفصاح باللغة العربية على ان تراعى الملاحظات الواردة به ويذيل باسم وتوقيع الخاضع على ان تكون البيانات صحيحة ودقيقة ويوضع في المظروف المعد لذلك ويحكم غلقه.
3 - لا تترك فراغات في نموذج الإفصاح وتوضع خطوط لشغلها، وعند الحاجة لأي إضافات تذكر في بند الملاحظات وتذيل بالتوقيع.
4 - لا يجوز للخاضع عند تحرير الإفصاح ان يحيل الى بيانات إفصاح سابقة وعليه دائما ذكر بيانات الإفصاح وفقا للقانون.
5 - يقصد بالمرتبطين بالخاضع كل من تربطه بهم صلة قرابة او نسب او مصاهرة حتى الدرجة الثانية او من كان قيما عليه او وصيا أو وليا عليه او اي شخص طبيعي او معنوي تربطه بهم علاقة عمل او وساطة، او وكالة او نيابة.
6 - عند ذكر النشاط المالي او الشركة الفردية يقرن باسمها اسم صاحبها وبياناته كاملة.
مادة 6: تتولى الجهة تلقي الإفصاح من الخاضع والاطلاع على ما تضمنه من معلومات أو بيانات واتخاذ ما يلزم في شأنه وفقا لما يلي:
أ - إذا أفصح الخاضع عن تعارض المصالح على النحو المقرر قانونا وأزال التعارض بمجرد علمه به فيكتفي بذلك دون اتخاذ إجراء آخر.
ب - إذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض الذي أفصح عنه، فإنه يتعين على الجهة إبلاغ النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد بذلك.
مادة 7: يتعين على الجهة التابع لها الخاضع للقانون رقم 1 لسنة 2023 المشار إليه بمجرد اتصال علمها بقيام حالة تعارض المصالح - وفقا للحالات المبينة بالمادة 2 من هذا القرار - في حق أحد الخاضعين التابعين لها أن تخطره كتابة بوجوب الإفصاح عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض فورا، فإذا لم يقم الخاضع بإزالة التعارض بمجرد إخطاره تعين على تلك الجهة إبلاغ النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وفي جميع الأحوال يجب على تلك الجهة اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة لتجنب ومنع تعارض المصالح.
الإبلاغ عن تعارض المصالح
مادة 8: يتم تقديم البلاغ عن تعارض المصالح الى النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفقا للاشتراطات الآتية:
1- أن يكون مكتوبا ومذيلا بتوقيع واسم مقدمه وصفته وتاريخ تقديمه وعنوانه ووسيلة الاتصال به وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه للجهة - حسب الأحوال - وتقديم البلاغ شفاهة على أن يحرر به الموظف المختص بالجهة محضرا بذلك.
2- أن يتضمن توضيحا كافيا للواقعة المبلغ عنها وزمان ومكان وقوعها والمصدر والكيفية والمناسبة التي جعلته يعلم او يقف على الواقعة المبلغ عنها وأسماء الأشخاص المتورطين فيها وصفاتهم وأي معلومات أو دلائل أخرى تؤيد الواقعة.
3- أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق او مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها، متى توافر له ذلك.
4 - أن يبين في البلاغ صلته بالمبلغ ضده، وما اذا كان قد سبق له الشكوى ضده في اي جهة، وما تم اتخاذه في هذا الشأن من إجراءات.
مادة 9: يجب أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، ويكون البلاغ غير ذي جدوى اذا خلا من المستندات او الإشارة إليها او من اي قرائن تبرر للمبلغ ذلك.
مادة 10: يجب على كل من اتصل علمه بالإفصاح مراعاة سريته وما ارتبط به من بيانات ومستندات ومعلومات ومنع نشره او تداوله او اطلاع غير المعنيين عليه، ويتم حفظ النماذج والإيصالات والمظاريف بخزائن مخصصة لهذا الغرض بمعرفة إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية وإدارة مكتب رئيس المجلس البلدي وفقا للمادة 4 من هذا القرار.
مادة 11: مع عدم الإخلال بالمسؤولــيـــة الجزائيــة المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2023 المشار إليه، يساءل تأديبيا كل من يثبت إخلاله لسرية الإفصاح او سرب بيانات او مستندات او معلومات واردة لأي شخص طبيعي او اعتباري دون ان يصرح له بذلك.
مادة 12: على كافة المعنيين بالبلدية - كلا فيما يخصه - المبادرة الى تنفيذ هذا القرار والعمل بما جاء به من أحكام وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية.