قضت محكمة استئناف الأسرة بأحقية مواطنة في نفقة متعة بمبلغ 960 دينارا و300 نفقة عدة وإلغاء حكم عدم أحقيتها بطلباتها.
وتتلخص الواقعة وبعد امتناع المدعى عليه من أداء نفقة العدة والمتعة المترتبة على الزواج والطلاق لطليقته المدعية، مما حدا بها الى رفع أمر على عريضة عبر المحامية دلال المطيري والمطالبة بإلزام طليقها بمبلغ 300 د.ك نفقة عدة بواقع 3 أشهر و1200 د.ك نفقة متعة بواقع سنة، إلا أن المقدم ضده تظلم من ذلك الأمر أمام محكمة الأسرة طالبا إلغاءه، ومثل أمام المحكمة ووجه اليمين للمدعية بأن الطلاق تم برضاها، في حين اعترضت المحامية دلال المطيري على توجيه اليمين لمخالفته الثابت بالأوراق الرسمية بإشهاد الطلاق، حيث الثابت منه إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للمتظلم، ولم يلق ذلك قبولا لدى محكمة الأسرة فقضت بإلغاء نفقة المتعة بموجب الأمر على عريضة وتأييد نفقة العدة.
وطعنت المحامية دلال المطيري على الحكم أمام استئناف الأسرة مستندة إلى مخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، وأقام المتظلم استئنافا فرعيا للمطالبة بإلغاء نفقة العدة، ونظرت محكمة الاستئناف الطعنين، واستجابت للمحامية دلال المطيري وخلصت إلى عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة، بشأن وقوع الطلاق بإرادة المستأنف ضده المنفردة فقضت بإلغائه وتعديل الأمر على عريضة بجعل نفقة المتعة 960 د.ك ورفض الاستئناف الفرعي وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.