بداح العنزي
طلبت البلدية من المجلس البلدي إبداء الرأي والإفادة بشأن تحديد نوع المدارس الخاصة المقصودة هل مواقع مخصصة مدارس أو سكن خاص مستغل مدارس.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس في رده على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تعديل البند ثامنا من قرار المجلس البلدي م.ب/99/10/194 المتخذ في 1999/12/21 بشأن المدارس الخاصة القائمة في مناطق السكن النموذجي والخاص والذي نص على: السماح لصاحب العقار المستغل للمدرسة الخاصة بتنظيم وتحويل العقار الخاص به الى قسائم سكنية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها بعد الإخلاء وهدم الأبنية في العقار نفسه وفي حالة عدم الالتزام بهذا البند تقوم البلدية بقطع التيار الكهربائي ليكون بعد التعديل ينص بالتالي: تمنح جميع المدارس الخاصة المقامة حاليا بمناطق السكن النموذجي والخاص مهلة 3 سنوات للإخلاء ولتعديل أوضاعهم خارج السكن النموذجي والخاص، والسماح لصاحب العقار الخاص به قسائم سكنية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها بعد الإخلاء، وفي حال تقاعسهم عن ذلك تقوم البلدية بالإخلاء، نفيدكم بأنه بالبحث باقتراح العضو بتعديل البند ثامنا المشار إليه فإنه ينبغي النظر في البنود سادسا وسابعا وثامنا. وأضاف الدبوس نص البند سادسا: على إدارة البلدية اقتراح مواقع بديلة في مناطق السكن الخاص الثلاثة وعرضه على المجلس البلدي لأصحاب العلاقة على أن تستغل من قبل المدارس الخاصة المنقولة من السكن الخاص التي تم إصدار قرار بها من قبل مجالس البلدي السابقة ولجان شؤون البلدية السابقة وإخطار جميع أصحاب المدارس الخاصة والجهات الحكومية المشرفة عليها والمتواجدة في مناطق السكن الخاص بمراجعة البلدية خلال سنة ميلادية كاملة من تاريخ صدور القرار لإنهاء إجراءات التخصيص واستخراج رخص البناء وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها للمدارس الخاصة للتنسيق مع وزارة التربية ويطبق عليها ما طبق على الحالات السابقة.
وتابع نص البند سابعا: يتم إخلاء وإغلاق جميع المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص الثالثة بدون أي استثناء بعد مرور 4 سنوات ميلادية كاملة من بعد صدور قرار التخصيص على أن يباشر البناء بعد مرور سنة من التخصيص، أما البند ثامنا فجاء فيه: السماح لصاحب العقار المستغل للمدرسة الخاصة بتنظيم وتحويل العقار الخاص به الى قسائم سكنية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها بعد الإخلاء وهدم الأبنية في العقار نفسه وفي حالة عدم الالتزام بهذا البند تقوم البلدية بقطع التيار الكهربائي فإن الاقتراح المقدم قد منح مهلة جديدة 3 سنوات وهي مغايرة لما ورد في البند سابعا من القرار والمحددة بأربع سنوات، كما انه وفقا لهذا الاقتراح فإنه بانتهاء هذه المهلة وهي 3 سنوات يجب على المدارس الخاصة الموجودة في السكن الخاص والنموذجي الإخلاء حتى ولو لم يكن تخصيص مواقع بديلة لها وهو ما يخالف حكم البند سادسا من القرار.
وزاد: وحيث ان الهدف من الاقتراح المقدم إخلاء العين من ممارسة النشاط وهو ما لا يمكن إلا بتخصيص موقع بديل وفقا للبند سادسا من القرار، فضلا عن ان البند ثامنا بالقرار الحالي يواجه حالة العقار الذي تم إخلاؤه من بعد تمام التخصيص واستكمال المدة اللازمة للإخلاء والإغلاق بالسماح لصاحبه بتحويل العقار الى قسائم سكنية، وفي حال استمراره في شغل الموقع لمدرسة تقوم البلدية بقطع التيار الكهربائي، وإذا كان الهدف من الاقتراح المقدم هو مواجهة حالات تم تخصيص مواقع بديلة لها واستمرت في شغل الموقع الكائن في السكن الخاص والنموذجي كمدرسة، فإن ذلك يكون من خلال وقف منح رخصة التشغيل من وزارة التربية وقطع التيار من البلدية.
وطالب بإبداء الرأي والإفادة حتى يتسنى استكمال الإجراءات المتبعة، وذلك بتحديد نوع مواقع المدارس الخاصة المقصودة ما إذا كانت مخصصة مدرسة خاصة بناء على قرارات المجلس البلدي او مواقع سكن خاص مستغلة مدرسة خاصة مع بيان ابتداء المهلة الزمنية ما إذا كانت من بعد تخصيص الموقع الجديد ام من بعد تسلم الموقع المخصص البديل خارج مناطق السكن الخاص وبالنسبة للمدارس الخاصة التى لم يخصص لها مواقع بديلة خارج مناطق السكن الخاص ما الإجراء الذي سيتم اتخاذه بشأنها؟.