- يلتزم الجهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية والجهات الرقابية للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات
- على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية او تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة وذكر السبب
- لا يجوز عزل رئيس الجهاز أو نائبه أو أي من رؤساء القطاعات بالجهاز إلا بناء على اقتراح من أغلبية اعضاء اللجنة العليا وذلك في حال ثبوت الإخلال الجسيم بواجباته وبعد إجراء تحقيق من لجنة يشكلها وزير المالية على أن يرأسها قاض
قدم النواب أسامة الشاهين وشعيب المويزري وعبدالله فهاد وحمد العبيد ومتعب الرثعان اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد التالية: 1 و3 و7 و9 و14 و15 و27 من القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه النصوص التالية:
مادة 1
«لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:
- جهاز: هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون.
- رئيس الجهاز: هو رئيس جهاز المراقبين الماليين.
- اللجنة العليا: هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين.
- المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين.
- الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: هي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية».
مادة 3
«يشكل الجهاز من رئيس بدرجة (وزير)، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية، ويعين بموجب مرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة - بناء على ترشيح وزير المالية - ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز ويشترط فيهم ان تتوافر لديهم الخبرات التالية:
- نائب رئيس الجهاز: خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز.
- رؤساء القطاعات الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات الفنية في الجهاز.
- رؤساء القطاعات غير الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الإدارات غير الفنية في الجهاز.
ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه».
مادة 7
«يشكل بالجهاز لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من:
1 - نائب رئيس الجهاز - نائبا لرئيس اللجنة.
2 - رئيس ديوان الخدمة المدنية.
3 - رئيس إدارة الفتوى والتشريع.
4 - رؤساء القطاعات بالجهاز.
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بحد أدنى 3 مرات بالنسبة - بناء على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابه - ولا يعتبر انعقادها صحيحة إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتختص اللجنة العليا بما يلي:
1 - إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديل عليه.
2 - إقرار اللوائح المالية والإدارية للجهاز والتعديل عليها.
3 - إقرار الخطط الاستراتيجية والتنموية للجهاز.
4 - ممارسة صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمال الجهاز وشؤون موظفيه.
5 - إقرار كادر خاص للجهاز لا يقبل في درجاته ورواتبه وبدلاته وحوافزه ومزاياه النقدية والعينية عن كادر الجهات الرقابية المماثلة.
6 - اقتراح تعديل قانون الجهاز.
وتضع اللجنة العليا نظام العمل الخاص بها».
مادة 9
«تسري أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الأجهزة التالية:
- الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
- الشركات او المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات.
- المكاتب الخارجية الحكومية أيا كان نوعها (صحية، ثقافية، إعلامية، عسكرية... إلخ)، ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم تحدد اللجنة العليا.
- أي جهة أخرى أو أعمال أخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.
ويخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض إحدى الجهات رقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات إلا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز».
مادة 14
«على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية او تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من السلطة المختصة، وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابة.
وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير او رئيس الجهة متضامنا الرأيين معا، فإذا لم يقر الوزير او رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز بذلك.
وفي حال اعتراض الوزير المختص للجهة على رأي المراقب المالي في شأن يتعلق بصرف يعادل أو يتجاوز (5000) دينار يتم توجيه كتاب تظلم (موقع من الوزير المختص فقط) الى رئيس الجهاز متضمنة اسباب التظلم ومرفق به المستندات اللازمة ويُرفع الرأيان معا الى لجنة دراسة التظلمات على حالات الامتناع والتي تشكل برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من:
1 - نائب رئيس الجهاز - نائبا لرئيس اللجنة.
2 - ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع (لا يقل درجته عن مستشار).
3 - ممثل عن وزارة المالية (لا يقل درجته عن ويكل وزارة مساعد) عضوا.
4 - رئيس القطاع الفني المختص - عضوا.
وبعد دراسة الرأيين يكون قرار اللجنة نهائيا واجب التنفيذ، وفي حال مرور 30 يوما من تاريخ تظلم الجهة ولم تتخذ اللجنة قرارا بشأنها يعتبر في هذه الحالة رأي الجهة الوارد في تظلمها نهائيا واجب التنفيذ، ولا يجوز لاعضاء اللجنة من خارج الجهاز المشاركة في الاجتماعات التي تناقش فيها اللجنة تظلمات جهاتهم بشأن حالات الامتناع.
ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس في حالة غيابه، ولا يعتبر انعقادها صحيحا إلا بحضور الرئيس او نائب الرئيس وأغلبية الاعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، على أن تضع اللجنة نظام العمل الخاص بها، وتصرف مكافآت اعضائها من خارج الجهاز وفقا للقواعد والنظم التي تضعها اللجنة العليا».
مادة (15)
«يشكل مكتبان يتبعان رئيس الجهاز مباشرة يختصان بالتدقيق والرقابة وذلك وفقا لما يلي: المكتب الفني: يكون من العاملين الكويتيين الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن (15) سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين الفنيين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.
مكتب التدقيق والتفتيش: يتكون من العاملين الكويتيين غير الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 10 سنوات، يتولى القيام بأعمال التدقيق الاداري والمالي الخاصة بأعمال الجهاز غير الفنية. ويصدر رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة العليا قرارا بشأن الهيكل التنظيمي واختصاصات المكتبين».
مادة (27)
«تعد ميزانية الجهاز بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة، ولرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة بميزانية الجهاز».
المادة الثانية
تضاف مواد جديدة بأرقام (3 مكررا، 23 مكررا، 26 مكررا) الى القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار اليه نصها الآتي:
مادة (3 مكررا)
«لا يجوز عزل رئيس الجهاز او نائبه او أي من رؤساء القطاعات بالجهاز إلا بناء على اقتراح من أغلبية اعضاء اللجنة العليا، وذلك في حال ثبوت الاخلال الجسيم بواجباته وبعد اجراء تحقيق من لجنة يشكلها وزير المالية على أن يرأسها قاض بدرجة مستشار يرشحه المجلس الأعلى للقضاء».
مادة (23 مكررا)
«يلتزم الجهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية، والجهات الرقابية الأخرى) من أجل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة والوضوح في الاداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالاجراءات المالية في الدولة».
مادة (26 مكررا)
«يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حالة غيابه، ويجوز عند الاقتضاء ندب احد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس، كما يجوز لرئيس الجهاز في حال غياب احد رؤساء القطاعات تكليف احد مدراء الادارات القيام بأعماله، ويحدد بقرار من رئيس الجهاز نظام التقويض وشروطه».
المادة الثالثة
تلغى المادة (4) من القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه.
المادة الرابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين كما يلي:
على الرغم من صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، إلا انه تبين بعد التطبيق العملي أن القانون بحاجة الى بعض التعديلات لمنح جهاز المراقبين الماليين المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية وفقا لما تم منحه للجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد)، وكذلك القانون بحاجة الى زيادة وتطوير مهام واختصاصات الجهاز بما يمكنه من تحقيق اهدافه الاستراتيجية من تحقيق رقابة مسبقة فاعلة على الاداء المالي العام للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الاداء المالي العام وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية. وتجدر الاشارة الى ان الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو أمير البلاد، لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي، ورغبة في حسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الادارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية فإنه يتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الاموال الضخمة اللازمة لتحقيق تلك التطلعات.
ونظرا لما يواجه الجهاز حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحد من قدرته على القيام بدوره على الوجه الاكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الادارية والمالية من جهة وتفعيلا لاختصاصاته من جهة اخرى، لذا جاءت هذه التعديلات على قانون الجهاز لتفعيل هذا الدور المهم ومعالجة السلبيات التي واكبت عمله خلال الفترة السابقة، حيث اشتملت التعديلات على قانون الجهاز على المواد التالية:
المادة (1)، حيث جاء فيها تعريف كل من الجهاز ورئيس الجهاز واللجنة العليا واللجنة العليا والمراقبين الماليين والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
فيما بينت المادة (3) أن يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير يتولى ادارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجهات المعنية ويعين بموجب مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح وزير المالية، ويكون له نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح رئيس الجهاز، ويشترط فيهم ان تتوافر لديهم الخبرات التالية:
- نائب رئيس الجهاز: خبرة لا تقل عن 15 سنة في الجهاز.
- رؤساء القطاعات الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الادارات الفنية في الجهاز.
- رؤساء القطاعات غير الفنية: خبرة لا تقل عن 10 سنوات في الادارات غير الفنية في الجهاز.
ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقبين الماليين والموظفين الاداريين والمعاونين والخبراء من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه ولأهمية المحافظة على المستوى المالي الذي يتناسب مع طبيعة وحجم الاعمال والاختصاصات الرقابية التي يقوم بها الجهاز والتي لا تقل اهمية دورهم عن الجهات الرقابية المماثلة وضمانة لاستقلالية الجهاز كجهة رقابية.
قضت المادة (7) بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجهاز ونائب رئيس الجهاز نائبا لرئيس اللجنة وبعضوية رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ورؤساء القطاعات بالجهاز، وأمانة سر احد العاملين بالجهاز، كما اشترطت المادة ان تنعقد اللجنة بحد ادنى ثلاث مرات بالسنة، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، وحددت المادة اختصاصات اللجنة العليا وهي:
1 - اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز والتعديل عليه.
2 - اقرار اللوائح المالية والادارية للجهاز والتعديل عليها.
3 - اقرار الخطط الاستراتيجية والتنموية للجهاز.
4 - ممارسة صلاحيات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم اعمال الجهاز وشؤون موظفيه.
5 - اقرار كادر خاص للجهاز لا يقل في درجاته ورواتبه وبدلاته وحوافزه ومزاياه النقدية والعينية عن كادر الجهات الرقابية المماثلة.
6 - اقتراح تعديل قانون الجهاز.
وسعيا لأهداف الجهاز بتحقيق رقابة مسبقة فاعلة على الاداء المالي للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية، نصت المادة 9 على أنه تسري احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التالية:
- الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
- الشركات او المؤسسات التي يكون للدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة الاخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه، ولا يخضع لرقابة الجهاز نشاط الاستثمارات المالية التي تقوم بها تلك الشركات والمؤسسات.
- المكاتب الخارجية الحكومية ايا كان نوعها (صحية، ثقافية، اعلامية، استثمارية... إلخ) ويتم اختيارها وفقا لقواعد ونظم وتحددها اللجنة العليا.
- أي جهة اخرى او اعمال اخرى تقرر اللجنة العليا رقابة الجهاز عليها.
ويخطر رئيس الجهاز مجلس الوزراء ومجلس الأمة في حال رفض احدى الجهات رقابة الجهاز، ولا يجوز لوزارة المالية والجهات المختصة في الدولة اعتماد ميزانية تلك الجهات الا بعد موافقتها على خضوعها لرقابة الجهاز.
كما جاءت المادة 14 لتبين ضرورة تحقق المراقب المالي من ان اي التزام مالي على ميزانية الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز او تحميل اي عبء على الخزانة العامة قد اجيز من السلطة المختصة وفقا للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وفي حال عدم وجود هذه الإجازة فعلى المراقب المالي ان يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان اسباب الامتناع كتابة، كما بينت المادة آلية معالجة هذا الامتناع، ونصت على انه في حال اعتراض الوزير المختص للجهة على رأي المراقب المالي، يتم توجيه كتاب تظلم (موقع من الوزير المختص فقط) الى رئيس الجهاز متضمنة اسباب التظلم ومرفق به المستندات اللازمة ويرفع الرأيين معا الى لجنة دراسة التظلمات على حالات الامتناع والتي تشكل برئاسة رئيس الجهاز وبعضوية كل من:
- نائب رئيس الجهاز - نائبا لرئيس اللجنة.
- ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع (لا يقل درجته عن مستشار) - عضوا.
- ممثل عن وزارة المالية (لا يقل درجته عن وكيل وزارة مساعد) - عضوا.
- رئيس القطاع الفني المختص - عضوا.
وبعد دراسة الرأيين يكون قرار اللجنة نهائيا واجب التنفيذ، وفي حال مرور 30 يوما من تاريخ تظلم الجهة ولم تتخذ اللجنة قرارا بشأنها يعتبر في هذه الحالة رأي الجهة الوارد في تظلمها نهائيا واجب التنفيذ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة من خارج الجهاز المشاركة في الاجتماعات التي تناقش فيها اللجنة تظلمات جهاتهم بشأن حالات الامتناع.
ويقوم بأمانة السر احد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من الرئيس او نائب الرئيس في حالة غيابه، ولا يعتبر انعقادها صحيحا الا بحضور الرئيس او نائب الرئيس وأغلبية الاعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا، على ان تضع اللجنة نظام العمل الخاص بها، وتصرف مكافآت اعضائها من خارج الجهاز وفقا للقواعد والنظم التي تضعها اللجنة العليا.
وللتفريق بين المكاتب المختصة بالرقابة على اعمال الجهاز الفنية (الرقابة المالية) وبين المكاتب المختصة بالرقابة على اعمال الجهاز الادارية والمالية فقد نصت المادة 15 على أنه يشكل مكتبان يتبعان رئيس الجهاز مباشرة يختصان بالتدقيق والرقابة وذلك وفقا لما يلي:
المكتب الفني: يتكون من العاملين الكويتيين الفنيين بالجهاز (المراقبين الماليين) ذوي خبرة لا تقل عن 15 سنة، يتولى التحقق من التزام العاملين الفنيين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية كما يتولى الرقابة المسبقة على اعمال الجهاز.
مكتب التدقيق والتفتيش: يتكون من العاملين الكويتيين غير الفنيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل عن 10 سنوات، يتولى القيام بأعمال التدقيق الاداري والمالي الخاصة بأعمال الجهاز غير الفنية.
ويصدر رئيس الجهاز بعد موافقة اللجنة العليا قرارا بشأن الهيكل التنظيمي واختصاصات المكتبين.
وحيث إن الركن الأساسي في العمل الرقابي هو الاستقلالية والحيادية فقد جاءت المادة 27 لتؤكد ضرورة الاستقلالية المالية للجهاز مما يعطي ضمانة حقيقية لعمل الجهاز، فقد اوضحت المادة أن يقترح رئيس الجهاز ميزانية الجهاز وتدرج قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، ولرئيس الجهاز الاختصاصات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقرر بميزانية الجهاز.
ولحماية قياديي الجهاز من أي ضغوط او تدخلات تؤثر على استقلاليتهم وحيادهم اضيفت مادة جديدة على القانون برقم (3 مكررا) وهي أنه لا يجوز عزل رئيس الجهاز او نائبه او أي من رؤساء القطاعات بالجهاز إلا بناء على اقتراح من اغلبية اعضاء اللجنة العليا، وذلك في حال ثبوت الاخلال الجسيم بواجباته وبعد اجراء تحقيق من لجنة يشكلها وزير المالية على ان يرأسها قاض بدرجة مستشار يرشحه المجلس الاعلى للقضاء، ولتحقيق التعاون والشراكة بين الجهات الرقابية بما يؤدي الى تحقيق اهدافها اضيفت مادة جديدة على القانون برقم (23 مكررا) وهي أن يلتزم الجهاز بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية والجهات الرقابية الأخرى) بهدف التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات وتقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية في الدولة.
ولتيسير العمل الفني والإداري بالجهاز اضيفت مادة جديدة على القانون برقم 26 مكررا وهي أن يحل نائب رئيس الجهاز محل رئيس الجهاز في حالة غيابه، ويجوز عند الاقتضاء ندب احد رؤساء القطاعات للقيام بأعمال نائب الرئيس، كما يجوز لرئيس الجهاز في حال غياب احد رؤساء القطاعات تكليف احد مديري الادارات القيام بأعماله، ويحدد بقرار من رئيس الجهاز نظام التفويض وشروطه، ونظرا لانتقال اختصاص اقرار كادر خاص للجهاز الى اللجنة العليا كما نصت عليه المادة 7 من هذا القانون، لذا تم إلغاء المادة 4 من قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين.