قدم النواب حمد العبيد وفارس العتيبي ود.مبارك الطشه اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء نصه كما يلي:
المادة الأولى
تضاف مواد جديدة برقم (26 مكررا)، و(60 مكررا)، و(60 مكررا أ)، و(60 مكررا ب)، و(60 مكررا ج) إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، نصوصها الآتية:
المادة (26 مكررا):
«لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يقبل هدية عينية أو مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار كويتي وما يفوق ذلك المبلغ، يجب أن يسلم للأمانة ويتم التبرع به للجان الخيرية أو ضمه لمتحف المجلس».
المادة (60 مكررا):
«تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة القيم النيابية وعدد أعضائها خمسة، ويدخل في اختصاصها النظر في إخلال أي عضو من المجلس بأحكام المادة 121 من الدستور والمادة (26 مكررا) من هذا القانون، بعد إحالة الأمر إليها من المجلس أو من رئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على بلاغ من ذوي الشأن.
وتتضمن الإحالة إلى اللجنة بيانا بالوقائع المنسوبة إلى العضو مرفقا بها المستندات المؤيدة لها ويكون نظرها في اللجنة وأمام المجلس بطريق الاستعجال».
الماردة (60 مكررا أ):
«تخطر اللجنة العضو المحال أمره إليها بالحضور أمامها في ميعاد لا تقل مدته عن ثلاثة أيام.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو على ما هو منسوب إليه في أول اجتماع يحضره أمام اللجنة، وعليها الاستماع إلى أقواله وتقصي أوجه دفاعه.
وللجنة أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تختاره من أعضائها، وفي هذه الحالة يعرض العضو عليها نتيجة ما انتهى إليه، وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة في المواد (8، 9، 147) من هذا القانون».
المادة (60 مكررا ب):
«تعد اللجنة تقريرا تقدمه إلى المجلس بما خلصت إليه في الموضوع المحال إليها، مقترحة حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات التالية:
1 - الإنذار.
2 - التنبيه.
3 - اللوم.
4 - الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على شهرين.
5 - الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ويتخذ المجلس قراره في شأن ما نسب إلى العضو بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم باستثناء العضو المعروض أمره، وللمجلس في جميع الحالات أن يقرر إبلاغ الجهات المختصة باتخاذ اللازم في شأن ما نسب إلى العضو في حدود اختصاصاتها المخولة لها قانونا».
المادة (60 مكررا ج):
«فيما عدا ما تقدم وفيما لا يتعارض مع أحكام المواد السابقة أو مع طبيعة عمل اللجنة، تسري على اللجنة الأحكام المقررة للجان في هذا القانون».
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كما يلي:
تخضع ممارسة الوظيفة النيابية بشقيها التشريعي والرقابي لنصوص الدستور واللائحة الداخلية وتقاليد وأعراف العمل البرلماني، ذلك أن تمثيل الأمة يعد تكليفا قبل أن يكون تشريفا لشخص النائب، فهذه المسؤولية أمانة على عاتق النائب يتطلب حسن أدائها التقيد بما تفرضه من سلوك وقيم ومبادئ أخلاقية وقانونية، واحترام القواعد المؤطرة لممارستها، أما حصانته البرلمانية التي يتضمنها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تمكنه من القيام بمهمته البرلمانية لا تتيح له تجاوز تلك القيم والمبادئ والقواعد.
وقد خلت اللائحة من القواعد القابلة للتطبيق لحماية السلوك البرلماني من أي شطط أو انفلات مسيء له في القول أو الفعل كما أنها لم تحدد على عكس المعمول به في القوانين المقارنة القواعد الإجرائية التي تضمن احترام القيم البرلمانية وتحول دون تجاوزها من أي عضو في المجلس.
ولتفادي هذا النقص أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على تشكيل لجنة القيم النيابية مع بيان تشكيلها والإجراءات المتبعة فيها.