- يرفع مجلس الإدارة تقريرا شاملا «نصف سنوي» لمجلس الأمة يوضح أعماله وعدد الحالات التي تم إيفادها وأسماء المستشفيات والمصحات العلاجية الجديدة التي تم التعاقد معها
قدم النائب جراح الفوزان اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العليا للعلاج بالخارج، وجاء الاقتراح كما يلي:
الباب الأول: (التعريفات)
(المادة الأولى)
يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المريض: أي شخص يتلقى العناية الطبية او الرعاية او العلاج الطبي، ويحتاج إلى السفر خارج البلاد لتلقي الرعاية بسبب عدم توفر علاجه الطبي بالبلاد.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة العلاج بالخارج.
المدير: مدير هيئة العلاج بالخارج.
الهيئة: هيئة العلاج بالخارج.
الباب الثاني: (الهيئة ومجلس الإدارة)
(المادة الثانية)
توفر الدولة الإمكانات ووسائل العيش والوقاية والتشخيص والعلاج، لتضمن لكل مواطن علاجا على أعلى مستوى، وتتكفل الدولة بالعلاج في حال المرض بالمجان داخل البلاد وخارجه اذا استدعت حالة المريض ذلك، وتعمل الدولة على تجهيز المستشفيات وتوفير الكوادر الطبية والتطوير المستمر للمنظومة الصحية بهدف الوصول الى مواكبة خدماتها للخدمات المقدمة من الدول الطبية المتقدمة.
(المادة الثالثة)
تنشأ هيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة تسمى «هيئة العلاج بالخارج»، ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت ويجوز لها أن تنشئ لها مكاتب خارج دولة الكويت.
(المادة الرابعة)
مجلس الإدارة هو الجهاز المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها، ويحدد مجلس الوزراء مهام الهيئة ولائحتها التنفيذية وفق هذا القانون. وتنوط بالهيئة المهام التالية:
أ - رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها ووضع برامج وخطط إدارة ملف العلاج بالخارج وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
ب - وضع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة والإشراف على تنفيذها.
ج - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة، وكل المهام الأخرى التي تكلف بها بقرار من مجلس الوزراء.
د - العمل على تقليل الاعتماد على العلاج بالخارج تدريجيا من خلال رفع التوصيات التي تؤدي الى تطوير المنظومة الصحية ومواكبتها التطورات الدولية.
(المادة الخامسة)
يتولى إدارة هيئة العلاج بالخارج مجلس إدارة مشكل من سبعة أعضاء متفرغين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء كل 4 سنوات، ويجوز التجديد لهم لمرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
(المادة السادسة)
يكون للهيئة مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة ومن غير أعضاء المجلس، ويشترط في المدير ذات الشروط الخاصة بأعضاء المجلس، ويصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح من مجلس الإدارة، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافآت والمزايا المالية الأخرى للمدير التنفيذي.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون ان يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات وتقارير اللجان الطبية.
(المادة السابعة)
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر القرار صادرا بالموافقة إذا كان متعلقا بإيفاد المريض للعلاج بالخارج، وفيما عداه يرجّح القرار الذي صوت له رئيس مجلس الإدارة.
(المادة الثامنة)
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعلاج بالخارج إيفاد مريض للعلاج في الخارج على نفقة البلاد في حال كانت تستدعي حالته الطبية ذلك وبسبب عدم وجود إمكانية علاجه بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
(المادة التاسعة)
ينوط بمجلس الإدارة إبرام اتفاقيات طبية مع المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة خارج البلاد، ويجوز إبرام اتفاقيات أخرى مع الجهات البحثية والأكاديمية بهدف نقل التجارب والخبرات للمستشفيات والمراكز الصحية بالدولة للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج تدريجيا.
(المادة العاشرة)
يقر مجلس الإدارة الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الارتقاء بعمل الهيئة وعرض الاقتراحات التي تهدف الى تقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
الباب الثالث: الإيفاد للعلاج بالخارج
(المادة الحادية عشرة)
يجوز إيفاد المريض أو المصاب للعلاج بالخارج اذا توافرت الشروط الآتية:
- إذا قررت إحدى اللجان الطبية - وصدق مجلس الإدارة بأغلبيته أو بتساوي الأصوات على هذا القرار - والقاضي بضرورة سفر المريض او المصاب للعلاج بالخارج.
- في حال عدم توافر العلاج داخل الدولة وتعذر إمكانية علاج المريض بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
وفي جميع الحالات يسجل تقريرا طبيا من قبل اللجنة الطبية بذلك، ويحدد مجلس الإدارة تنظيم أعمال اللجان وآلية التصديق على قرارات اللجان الطبية.
ويحدد مجلس الإدارة الأمراض التي يوفد لعلاجها بالخارج وكذلك البلدان التي يجوز الإيفاد إليها، ويتم تحديث قائمة هذه الدول والمستشفيات بشكل مستمر وتنشر التحديثات وكل القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية عشرة)
تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بما فيها أيام العطل والإجازات الرسمية، ويتصدر جدول أعمالها التصديق على تقارير اللجان الطبية لإيفاد المرضى للعلاج بالخارج عن طريق تصويت أعضاء مجلس الإدارة عليها وفقا للمادة 7 من القانون.
وفي جميع الأحوال لا تعرض الطلبات المحفوظة والأخرى المرفوضة من قبل اللجان الطبية للتصويت على مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة طريقة تظلمات المرضى من قرارات الرفض سواء من قبل اللجان الطبية او مجلس الإدارة.
ويجوز اعتماد مجلس الإدارة تقارير اللجان الطبية للحالات الطارئة في بقية أيام الأسبوع «إلكترونيا» وهي تلك الحالات التي تستدعي السفر الفوري.
ويعتبـــر الاجتمــاع الإلكتروني صحيحا، ويجوز عقد الاجتماعات العادية إلكترونيا إذا استدعت الضرورة لذلك على ألا يعقد اجتماعان إلكترونيات متتاليان، وعلى الهيئة تدوين وتوثيق محاضر الاجتماع وقراراته.
(المادة الثالثة عشرة)
تقوم اللجان الطبية ببحث حالة المريض والكشف عليه إن لزم الأمر ومراجعة ملفه الطبي للتأكد من مدى حاجته للعلاج بالخارج، وللمريض الحق في التظلم من القرار حتى 60 يوما من تاريخ إبلاغه به، وفي جميع الأحوال يحق للمريض التقدم بطلب العلاج بالخارج مرة ثانية بعد مرور شهرين على رفض طلبه الأول.
ويحدد مجلس الإدارة شروط وإجراءات تعيين أو ندب المختصين في اللجان الطبية من المواطنين أصحاب الخبرة وكذلك الموظفين الإداريين بالهيئة، على ان يتم تعيينهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.
(المادة الرابعة عشرة)
يوقّع المريض الموفد للعلاج بالخارج او المسؤول عنه إذا كان المريض قاصرا إقرارا بقبوله العلاج بالخارج، ويحدد مجلس الإدارة بقرار الإجراءات المنظمة لتقديم طلب الإيفاد للعلاج بالخارج، كما يحدد مجلس الإدارة بقرار عدد المرافقين وتذاكر السفر والمخصصات المالية لهم وكافة الإجراءات المنظمة بعد الموافقة على طلب العلاج بالخارج.
(المادة الخامسة عشرة)
على الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المختصة التحرك في الوقت المناسب وبكفاءة عالية لتنفيذ عملية نقل جوي أو بري او بحري بوسائل سريعة وفعالة للمرضى الذين تتطلب حالتهم رعاية طبية عاجلة خارج البلاد، ولها أن تستخدم في ذلك سيارات إسعاف أو طائرات إسعاف او طائرات إسعاف جوي او أي وسيلة أخرى، وعلى الهيئة تخصيص إدارة تهتم بشؤون الإخلاء الطبي.
الباب الرابع: تطوير أعمال الهيئة
(المادة السادسة عشرة)
يرفع مجلس الإدارة تقريرا شاملا «نصف سنوي» لمجلس الأمة يوضح أعماله وعدد الحالات التي تم إيفادها للعلاج بالخارج وأسماء المستشفيات والمصحات العلاجية الجديدة التي تم التعاقد معها او فسخ تعاقدها وأسباب ذلك وما تم صرفه على حالات الابتعاث، والخطة المستقبلية للشهور الستة المقبلة.
(المادة السابعة عشرة)
تدون بالتقرير توصيات تهدف الى تطوير العلاج بالداخل، وللهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة اقتراح إنشـــاء مستشفيـــات متخصصة عن طريق جلب الخبرات في المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتعاقد معها من خارج البلاد، او الجهات البحثية والأكاديمية المبرمة معها اتفاقيات الى دولة الكويت.
(المادة الثامنة عشرة)
يقدم مجلس إدارة الهيئة بعد 7 سنوات من تنفيذ هذا القانون تقريرا يتضمن تعديلات مقترحة على مواد هذا القانون لسد الثغرات التي تظهر من خلال تطبيقه، وعلى مجلس الإدارة تقديم هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء لإحالته الى مجلس الأمة كمشروع قانون في غضون 6 أشهر.
الباب الخامس: حقوق المريض
(المادة التاسعة عشرة)
على مجلس إدارة وجميع موظفيها اتخاذ ما يلزم للحفاظ على سرية المعلومات الطبية والشخصية للمريض، وينبغي ان يكون المرضى قادرين على رؤية نسخ من سجلاتهم الطبية والحصول عليها وطلب إجراء تصحيحات في حال اكتشاف أخطاء فيها.
ويحق لأي شخص مخول قانونا باتخاذ قرارات الرعاية الصحية نيابة عن المريض الفاقد لهذه القدرة الوصول الى المعلومات الطبية الشخصية للمريض.
ويمكن لموظفي الهيئة ولجانها الطبية مشاركة المعلومات الطبية للمريض فيما بينهم فقط، إذا كان ذلك ضروريا لتوفير الرعاية الطبية له.
ولا يجوز الكشف عن المعلومات الطبية للمرضى لأغراض التسويق.
(المادة العشرون)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابقة بالعقوبات المقررة في المادة 70 من القانون رقم 70 لسنة 2020.
(المادة الحادية والعشرون)
ينشأ مبنى للهيئة خلال 12 شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية من قبل مجلس الوزراء، وفي حال تعذر الانتهاء من إنشائه خلال المدة المحددة يخصص مبنى مؤقت الى حين الانتهاء منه.
(المادة الثانية والعشرون)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العليا للعلاج بالخارج كما يلي:
كفل دستور دولة الكويت الرعاية الصحية للمواطنين، وفقا لما نصت عليه المادة 11 منه على أن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
ومن هذا المنطلق نظم المرسوم في شأن وزارة الصحة العامة الصادر في 7 يناير 1979 اختصاصات الوزارة في شأن الشؤون الصحية، ونظرا لتطور آليات عمل وزارة الصحة في مجال علاج المواطنين فقد انتهجت الوزارة مبدأ ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج، حيث تم إنشاء وحدة إدارية لهذا الغرض، وأصدرت الوزارة العديد من القرارات الإدارية والمالية التي تنظم الابتعاث للخارج تأسيسا على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وعلى الرغم من هذا التنظيم والقرارات الكثيرة التي صدرت لكن الدولة في حاجة لتنظيم أكثر لعمل العلاج بالخارج عن طريق إنشاء جهة مستقلة تتولى مهمة العلاج بالخارج ولذلك تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون القاضي بإنشاء «الهيئة العليا للعلاج بالخارج».
وضم الاقتراح 5 أبواب وهي باب التعريفات وباب الهيئة ومجلس الإدارة وباب الإيفاد للعلاج بالخارج وباب تطوير أعمال الهيئة وباب حقوق المريض، ونص الاقتراح في مادته الثانية على ان تنشأ هيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بميزانية مستقلة تسمى «هيئة العلاج بالخارج»، ويكون مقر الهيئة في دولة الكويت.
وأعطى القانون للهيئة الحق في إنشاء مكاتب تابعة لها خارج دولة الكويت.
ورسم القانون شكل مجلس الإدارة باعتباره المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غرضها، ونص على ان يحدد مجلس الوزراء مهام الهيئة ولائحتها التنفيذية وفق هذا القانون.
وقد بني هذا الاقتراح بقانون على محورين، الأول تنظيم ملف العلاج بالخارج، والثاني محاولة تقليل الاعتماد تدريجيا على إيفاد المواطنين للعلاج بالخارج عن طريق تطوير المنظومة الصحية ومواكبة التطورات العالمية وعدم الاعتماد على العلاج بالخارج، كما كان يحدث في السابق.
ونظم القانون الجهاز الإداري للهيئة ونص على أن يكون للهيئة مدير تنفيذي وحدد شروط تعيينه وأناط بمجلس الإدارة تحديد مهمة ترشيحه وأن يحدد مجلس الوزراء المكافآت والمزايا المالية الأخرى للمدير التنفيذي.
ورسم القانون آلية إصدار القرارات والموافقة عليها واعتبر ان قرارات المجلس تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر القرار صادرا بالموافقة، وهنا الأمر يتعلق بقرار الموافقة على إيفاد المريض للعلاج بالخارج، أما في القرارات الإدارية الأخرى لابد من الأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت له رئيس مجلس الإدارة.
واعتبر الاقتراح بقانون إبرام مجلس الإدارة اتفاقيات طبية مع المؤسسات العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة خارج البلاد، وكذلك إبرام اتفاقيات أخرى مع الجهات البحثية والأكاديمية بهدف نقل التجارب والخبرات العالمية للمستشفيات والمراكز الصحية بالدولة للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج تدريجيا هدفا رئيسا لمجلس الإدارة وعليه ان يعمل عليه منذ بداية عمله.
ومن هذا المنطلق نص القانون على ان يقر مجلس الإدارة الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الارتقاء بعمل الهيئة وعرض الاقتراحات التي تهدف الى تقليل الاعتماد على العلاج بالخارج تدريجيا.
ونظم الباب الثالث آلية الإيفاد للعلاج بالخارج وحدد شروط الإيفاد وأهمها عدم توافر العلاج داخل البلاد، ونص في جميع الحالات على حتمية تسجيل تقرير طبي من قبل اللجنة الطبية بحالة المريض، وأعطى الحق لمجلس الإدارة بتنظيم أعمال اللجان وآلية التصديق على قرارات اللجان الطبية، وكذلك الأمراض التي يوفد لعلاجها بالخارج وكذلك البلدان التي يجوز الإيفاد إليها، على ان يتم تحديث قائمة هذه الدول والمستشفيات بشكل مستمر وتنشر التحديثات وكل القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية.
ورسم القانون آلية عقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وحددها بيومي الأحد والخميس من كل أسبوع (بما فيها أيام العطل والإجازات الرسمية) وآلية التصويت والموافقة على القرار وطريقة وآلية عرض القرارات والتظلم منها وأعطى صلاحيات تنظيم عرض الطلبات والتظلم منها لمجلس الإدارة.
ونظرا لحساسية عمل الهيئة كونها تعمل مع حالات حرجة تستدعي السفر الفوري نص القانون على اعتماد اجتماعات إلكترونية بقية أيام الأسبوع للحالات التي تستدعي السفر الفوري ولا تحتمل التأخير.
واعتبر القانون الاجتماع الإلكتروني صحيحا وأتاح تحويل بعض الاجتماعات العادية الى اجتماعات إلكترونية اذا استدعت الضرورة لذلك شريطة ألا يعقد اجتماعان إلكترونيان متتاليان، وفي جميع الحالات على الهيئة تدوين وتوثيق محاضر الاجتماع وقراراته.
وبين القانون طريقة عمل اللجان الطبية ومهامه وآلية التظلم من قراراتها وموعد تقديم طلب آخر في حال رفض الطلب الأول وأعطى لمجلس الإدارة الحق في تحديد شروط وإجراءات تعيين أو ندب المختصين في اللجان الطبية، على ان يكونوا من المواطنين أصحاب الخبرة، والموظفين الإداريين بالهيئة على ان يتم تعيينهم وفق القوانين المنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.
وفيما يتعلق بالإخلاء الطبي نص الاقتراح بقانون على ضرورة استحداث إدارة تحمل هذا الاسم وعلى مجلس الإدارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة - التحرك في الوقت المناسب وبكفاءة عالية لتنفيذ عملية نقل جوي او بري او بحري بوسائل سريعة وفاعلة، لنقل المرضى والتي تتطلب حالتهم رعاية طبية عاجلة خارج البلاد ولها ان تستخدم في ذلك سيارات مجهزة طبيا (سيارة إسعاف) أو طائرات إسعاف جوي او اي وسيلة أخرى.
واختص الباب الرابع بتطوير أعمال هيئة العلاج بالخارج ونص على حتمية ان يرفع مجلس الإدارة تقريرا شاملا كل 6 شهور الى مجلس الأمة يوضح فيها مجلس الإدارة أعماله وعدد الحالات التي تم إيفادها للخارج وأسماء المستشفيات والمصحات العلاجية الجديدة التي تعاقد معها او فسخ تعاقده معها وأسباب ذلك وما تم صرفه على حالات الإيفاد، والخطة المستقبلية للشهور الستة المقبلة وتصوراته وأفكاره لتطوير المنظومة الصحية وخطواته المتخذة لتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج تدريجيا، على ان يدون بالتقرير توصيات تهدف لتطوير العلاج بالداخل وللهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة الحق في اقتراح إنشاء مستشفيات متخصصة عن طريق جلب الخبرات المبرمة معها اتفاقات او المتعاقدة معها الى دولة الكويت.
ونصت المادة 18 من القانون على ان يقدم مجلس إدارة الهيئة بعد 7 سنوات من تنفيذ القانون تقريرا شاملا يتضمن تعديلات مقترحة على مواد هذا القانون لسد الثغرات التي تظهر من تطبيق هذا القانون خلال السنوات الـ 7، على ان يقدم مجلس الإدارة التعديلات لمجلس الوزراء لإحالته الى مجلس الأمة كمشروع قانون في غضون 6 أشهر من تاريخ تسلمها من قبل الهيئة.