قدم النائب حمد العبيد طلبا لإضافة اسمه للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة المقدم من النائب فارس العتيبي وجاء الاقتراح كما يلي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادتين (41، 42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه النصان الآتيان:
مادة (41): «استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور والاناث في حالات الاعاقة المتوسطة، و(10) سنوات للذكور والاناث في حالات الإعاقة الشديدة ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
مادة (42): «استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور والاناث في حالات الاعاقة المتوسطة و(10) سنوات للذكور والاناث في حالات الاعاقة الشديدة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية».
(المادة الثانية)
تضاف فقرة أخيرة الى المادة (25) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه نصها الآتي:
مادة (25) - فقرة أخيرة:
«وفي حالات الاعاقة الشديدة الدائمة، يجوز ان يكون المكلف بالرعاية شخصين اثنين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة».(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة كما يلي: كشفت الممارسة العملية بعض الثغرات في القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتحديدا في المواد (25) و(41) و(42)، الأمر الذي اقتضى هذا الاقتراح لتعديل المواد المذكورة.
حيث عدل الاقتراح في المادة الاولى منه نص المادتين (41) و(42) بحيث يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي يرعى معاقا اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة خدمته المعاشية (15) سنة للذكور والاناث في حالات الاعاقة المتوسطة و(10) سنوات للذكور والاناث في حالات الاعاقة الشديدة، وذلك بجعل المعيار في التمييز على أساس الاعاقة وليس على أساس الجنس وساوى بين الذكر والانثى، وذلك تسهيلا على من يرعون المعاقين ودعما لأوضاعهم المالية. ووفق هذا الاقتراح قانون، رؤى أن تضاف فقرة جديدة الى المادة (25) تقضي بأنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يجوز ان يكون المكلف بالرعاية شخصين اثنين وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، وذلك بدلا من شخص واحد وفق النص الحالي وحصر ذلك في حالة الاعاقة الشديدة الدائمة فقط، مراعاة لظروف هذه الفئة إذ إن في كثير من الاحيان لا يكفي شخص واحد لرعاية المعاق.
.. ويضيف اسمه لاقتراح إعفاء ورثة المتوفى من باقي أقساط الإسكان
طلب النائب حمد العبيد إضافة اسمه للاقتراح بقانون بشأن إعفاء ورثة المتوفى من باقي اقساط القرض الإسكاني، المقدم من النائب د.مبارك الطشه ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يعفى المواطن من سداد باقي أقساط القرض الإسكاني وتسقط المديونية بالوفاة، وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إعفاء ورثة المتوفى من باقي أقساط القرض الإسكاني كما يلي:
صدر الدستور الكويتي مؤكدا اهمية توفير الحياة الكريمة للمواطن الكويتي، وأوضح في المادة السابعة منه أن التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وأكد في المادة الثامنة على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وأشار في المادة التاسعة إلى أن «الأسرة أساس المجتمع»، كما نص في المادة الحادية عشرة منه على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
إن تلك النصوص جميعها تصب في اتجاه واحد وهو ضمان الحياة الكريمة للمواطن الكويتي، له ولأبنائه، ولعل أول اشتراطات الحياة الكريمة توفير الرعاية السكنية فلا سبيل لتحقيق مقاصد الدستور في صون دعامات المجتمع وكفالة الأمن والطمأنينة من دون سكن للمواطن وإذا كان الدستور قد أكد على دور الدولة في كفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل فإن إحاطتهم بالرعاية والاهتمام أولى وأوجب في حال الوفاة فكثير من الناس يتوفون عن أطفال صغار أو شباب لم يعرفوا بعد طريقهم إلى العمل وكسب المال.
وفي كثير من الدول العربية والإسلامية تسقط الديون المستحقة للدولة على المواطن حال وفاته، تيسيرا على أسرته وتخفيفا عن ذويه، وتضامنا معهم في محنتهم ومصابهم، خصوصا وأن الكويت بلد خير وبركة وقد أفاء الله عليها من نعمه، وتصبو إلى تحقيق الرفاهية لمواطنيها.
ولما كان قانون بنك الائتمان الكويتي يتيح للمواطن المستحق للرعاية السكنية وفقا لشروط محددة الحق بالحصول على قرض إسكاني، يسدده على أقساط شهرية، فقد جاء الاقتراح بقانون لإعفاء الورثة الشرعيين من سداد باقي الأقساط المستحقة حال وفاة الأب على أن تؤول ملكية البيت للورثة حسب أنصبتهم الشرعية.