- تشكيل لجنة من 9 جهات لإبداء الرأي بالتسميات المقدمة للمناطق والشوارع وعدم جواز تغيير التسميات الحالية
بداح العنزي
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بشأن الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع وتضمن القرار التالي:
مادة 1
يختص المجلس البلدي بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفقا للضوابط والقواعد الواردة في هذا القرار.
مادة 2
تطلق التسميات وفق التصور الذي يحافظ على الهوية الكويتية الأصيلة والتراث الوطني بجميع أشكاله، ويجب أن تعكس هذه التسميات انتماء الكويتيين الثقافي لمحيطهم الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي.
مادة 3
تنحصر التسميات في المجالات التالية:
1 - البلدان والمدن من خارج الكويت.
2 - الأحداث التاريخية ذات الأهمية.
3 - المفردات ذات الدلالة المهمة في التراث الكويتي.
4 - المنظمات والمؤسسات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية.
5 - التسميات المحددة المعاني بالأوصاف الحميدة.
مادة 4
لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد في الكويت، ولا يجوز إطلاق أسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين، إلا بناء على طلب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أو مجلس الوزراء.
مادة 5
مع مراعاة حكم المادة السابقة، تقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء الأشخاص على الحكام وإيقاف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والاقتصار نحو ترقيمها.
مادة 6
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يراعى عند تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الضوابط الآتية:
1 - تكون الأولوية في اختيار أسماء الأماكن او الأحداث التاريخية للتسميات الكويتية ثم الخليجية والعربية فالإسلامية ثم العالمية، وأن يكون اختيار الأسماء عاكسا لمعاني مهمة للمجتمع الكويتي.
2 - أن تكون التسميات متفقة مع النظام العام والآداب العامة داخل المجتمع.
3 - عدم تكرار إطلاق اسم الشخص الواحد على أكثر من موقع في الدولة.
4 - عدم وضع الألقاب على لوحة الأسماء باستثناء أسماء السلاطين والملوك والأمراء والحكام والرؤساء.
5 - ألا يخل اختصار الاسم بالمعنى المقصود ولا يزيد على 3 أسماء.
6 - ربط أسماء الشوارع القديمة والحديثة بأرقام.
7 - كتابة التسميات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح.
8 - أن تكون التسميات مبنية على البحث العلمي والمشاورات مع المختصين من خلال البحث بالمستندات والخرائط والطبيعة الجغرافية والبيئية والنباتية المحلية.
إجراء تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين
مادة 7
تشكل بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية لجنة برئاسة مدير عام البلدية تختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من تسميات مقترحة للمدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات التالية (الديوان الأميري - مجلس الوزراء - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - وزارة التربية - بلدية الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - رابطة الأدباء الكويتية - مركز البحوث والدراسات الكويتية) على ألا تقل درجته عن وكيل مساعد أو رئيس الجهة.
مادة 8
تقدم الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المرفوعة من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد أو مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو أعضاء المجلس البلدي أو الجهات الحكومية بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية أو الأفراد إلى وزير الدولة لشؤون البلدية أو المجلس البلدي.
مادة 9
تحال الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات للعرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القرار.
وعلى تلك اللجنة إصدار توصياتها بخصوص الطلبات والاقتراحات المرفوعة لها بعد دراستها وفق الضوابط والقواعد الواردة بهذا القرار.
مادة 10
يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بإعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي بشأن التسميات المقترحة وفقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه، على ان يتضمن التقرير رأيه ورأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار، وموجبات اختيار هذه التسميات من واقع السيرة الذاتية للأشخاص وأبرز إنجازاتهم وقيمتها للمجتمع، أو أهمية المكان أو الحدث التاريخي المقترح تسميته، ونبذة عن دلالة التسمية من واقع مفردات التراث الكويتي ومجالات استخدامها، وغيرها من المعلومات مع بيان مصادرها الموثوقة من مراجع تاريخية وعلمية ومراكز المعلومات الرسمية بالدولة وغيرها.
مادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه، يصدر المجلس البلدي قراره النهائي بشأن التسميات المرفوعة إليه التي تتضمنها دراسة الجهاز التنفيذي للبلدية وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 12
لا يجوز تغيير التسميات الحالية إلا بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 7 من هذا القرار، ووفقا للأحكام والضوابط الواردة في هذا القرار.
مادة 13
يلغى قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ر.و/437/16/2008 المشار إليه.
المادة 14
على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.