وجه النائب جراح الفوزان سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي: عملا بالمرسوم رقم (294) لسنة 2019 المعدل للمادة (1) من المرسوم (406) لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي تم إلحاق المكتب المذكور لوزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف الوزير، كما خصصت الاعتمادات المالية اللازمة له ابتداء من ميزانية السنة المالية التي تبدأ في 1/4/2020. وبناء على تأكيدات مسؤولي الوزارة على احتفاظ جميع الموظفين الملحقين بوزارة الشؤون الاجتماعية من مكتب الإنماء الاجتماعي بجميع المزايا المالية المرتبطة بالمرتب الشهري المستحق لهم أثناء تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي لديوان رئيس مجلس الوزراء عن طريق إقرار مكافأة شهرية تصرف بصفة شخصية لكل منهم.
وبناء على ما جرى معالجة الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين في المكتب وفق القرار رقم 1/2020 والصادر في 5/2/2020، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما السند القانوني في عدم تضمين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المكافأة الشهرية التي تمنح بصفة شخصية والتي تتبع هذه المكافأة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له ضمن الراتب التقاعدي الأساسي لموظفي مكتب الإنماء الاجتماعي في حال تقديم طلب الإحالة للتقاعد؟
كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي: تطبيقا للمادة 41 من الدستور التي تقتضي عدالة شروط العمل، وتأكيدا على حرمة الراتب، فقد أحاطه المشرع في قوانين الخدمة المدنية بضمانات لا تجيز للإدارة حجز أو خصم الراتب إلا بالحالات القليلة المحددة قانونا، فلا يمكن لجهة العمل المساس بالرواتب التي أقرت كحق الموظف بهذا الراتب منذ بداية الأمر، كما لا يمكن المساس برواتب أقرت بالقوانين عن طريق قرارات إدارية. ووفقا للمادة (8) من الدستور التي نصت على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وانطلاقا من التعريف الشامل للراتب الأساسي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يؤكد شمولية المكافأة الشهرية التي تمنح بصفة شخصية أو خاصة والذي جاء متوافقا مع نص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنه 2008.
وحيث إن الرواتب دائما ما تكون ملحقة بقوانين مثل قانون الخدمة المدنية، والذي يتضمن جدولا ملحقا للرواتب، مما يعني أنه صدر بقانون أو بمرسوم بقانون، وبالتالي لا يمكن المساس برواتب الموظفين والقرارات المرتبطة بالرواتب هي قرارات منشئة بالنسبة للعلاوات والبدلات وهي في مركز قانوني مرتبط بمرتبة وظيفية وبسلم الرواتب، لذا فإن القرارات الإدارية لا يجوز أن تخالف القوانين الموضوعية التي تخص الرواتب بأي حال من الأحوال.
وعملا بالمرسوم رقم (294) لسنة 2019 المعدل للمادة (1) من المرسوم 406 لسنة 2011 في شأن مكتب الإنماء الاجتماعي ألحق المكتب بوزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف الوزير، كما خصصت الاعتمادات المالية اللازمة له اعتبارا من ميزانية السنة المالية التي تبدأ في 1/4/2020.
وبعد الاطلاع على القرار رقم 1/2020 الصادر في 5/ 2/ 2020 لمعالجة الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين في مكتب الإنماء الاجتماعي، ولما كان للقرار آثار مترتبة على حقوقهم ومراكزهم الوظيفية المالية والإدارية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما السند القانوني لعدم تضمين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المكافأة الشهرية التي تمنح بصفة شخصية والتي تتبع المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له ضمن الراتب التقاعدي الأساسي لموظفي مكتب الإنماء الاجتماعي في حال تقديم طلب الإحالة إلى التقاعد؟
كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من جميع القوانين والإجراءات المعمول بها لتنظيم عملية اللوحات الإعلانية في جميع الشوارع ومواقف السيارات في مناطق الكويت كافة.
2 - هل اللوحات الإعلانية الموضوعة الآن في الشوارع ومواقف السيارات مرخصة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمن هم المرخص لهم؟ وكم عدد اللوحات المشمولة بهذه التراخيص؟
3 - كم عدد هذه اللوحات الإعلانية؟ ومن المستفيدون منها؟ وهل تتقاضى الدولة مقابلا ماديا عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما مقداره؟ وهل تطرح على شكل ممارسات أو مناقصات؟ وما قيمة الخدمة الإعلانية عن اللوحة؟
4 - هل ضبطت أي مخالفة قانونية تتعلق بتلك اللوحات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد هذه المخالفات وأسماء المخالفين منذ التحرير حتى الآن، وما الإجراءات والعقوبات أو الغرامات التي اتخذتها الجهات المسؤولة وطبقتها بشأن هذه المخالفات؟