بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس أن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية حددت غرامة مالية تصل الى 5 آلاف دينار مع جواز إضافة عقوبة إيقاف الترخيص مؤقتا أو الغلق للمكاتب المخالفة عند تقديم شكوى بشأن الخرسانة المستخدمة في عملية البناء.
وقال م.الدبوس في رده على سؤال العضو م.فرح الرومي، بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء.
نفيدكم بالتالي:
المستندات المطلوبة من المكتب الهندسي عند التقدم لإصدار (تعهد إشراف على تنفيذ بناء «هيكل أسود») يتضمن وثيقة العقار، رخصة البناء والمخطط الإنشائي، أما الإجراءات المتبعة من قبل البلدية لاعتماد (تعهد إشراف على تنفيذ بناء «هيكل أسود»)، فيتم تقديم الطلب عن طريق «الأونلاين» بواسطة المكتب الهندسي المشرف على البناء ويعد اتفاقا مع المالك، وفي حال التقدم برخصة تعديل وإضافة لبناء تحت الإنشاء فيصدر له تعهد بالإشراف مباشرة مع صدور الرخصة التعديلية المطلوبة.
وعن التزامات المكتب الهندسي المشرف الواردة في (تعهد إشراف على بناء «هيكل أسود»)، فإنه وفقا لما جاء في نموذج تعهد إشراف هيكل فإن التزامات المكتب الهندسي هي:
- الاطلاع على العقد المبرم بين المالك والمقاول وتوضيح ما يلزم للمالك والتأكد من تصنيف وترخيص المقاول واعتماده.
- الالتزام بالرخصة وشروط الترخيص والمخططات المرخصة من قبل البلدية للرخصة المذكورة أعلاه.
- التأكد من حدود القسيمة والارتفاعات حسب المخطط التنظيمي والمساحي للموقع ومطابقتها مع وثيقة تسلم الحدود.
- اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة المباني الملاصقة والخدمات العامة والبنية التحتية أثناء الحفر والوقاية من الحريق وضمان سلامة القائمين والمارة أثناء التنفيذ.
- إلزام المقاول بإقامة السياج اللازم لحصر عمليات التنفيذ داخل حدود منطقة العمل المخصصة من قبل البلدية وعدم تحمل البلدية أي مسؤولية عن أي أضرار قد تحدث نتيجة البناء.
- عمل جدول يبين موافقات المهندس المشرف على جميع مراحل العمل وتقديمه للبلدية حين طلبه.
- الإشراف على أعمال الحفر والتدعيم وسحب المياه الجوفية، إن وجدت.
- تسلم جميع أنواع الشدات والسقالات وتدعيم الأسقف والجسور حسب المواصفات الفنية المعتمدة.
- إلزام المقاول بالتأكد من نظافة وجودة المواد المستخدمة في البناء من حديد وصلبوخ ورمل.. إلخ، ونظافة الموقع مع نقل المخلفات الإنشائية الى المواقع المخصصة لذلك.
- التأكد من الخرسانة المستخدمة وفحصها موقعيا أثناء عملية الصب.
- تسلم جميع أعمال العزل والعزل الحراري واستخدام الطابوق الحراري طبقا لمواصفات وزارة الكهرباء والماء.
- تسلم أعمال حديد التسليح والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
- يسند للمكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المشرفة على المشروع مسؤولية التأكد من حالة العقار بأنه ما زال أرض فضاء (إذا كانت الرخصة بناء جديد)، ويحق للبلدية معاقبة المكتب الهندسي أو الدار الاستثمارية المشرفة إذا ثبت خلاف ذلك عند تسلم الحدود.
- يلزم المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المشرفة على المشروع بإصدار رخصة إضافة أو تعديل للمشروع ومن ثم إصدار تعهد إشراف على تلك الرخصة ولا يحق للمكتب الهندسي او الدار الاستشارية المشرفة الشروع في التنفيذ إلا بعد إصدار رخصة الإضافة او التعديل.
- يسد للمكتب الهندسي والدار الاستشارية المشرفة على الرخصة المذكورة أعلاه مسؤولية التأكد من صحة توقيع المالك وصفته وتوقيع صاحب المكتب الهندسي او الدار الاستشارية وتوقيع المهندس المشرف وذلك دون أدنى مسؤولية على البلدية تجاه التأكد من صحة التواقيع السابقة المذكورة بتعهد الإشراف.
- يتم تقديم جدول بنتائج فحص الخرسانة خلال فترة الإنشاء من مختبر معتمد عند التقدم بإنهاء أو إلغاء إشراف المشروع.
وقال م.الدبوس إن البلدية لا تطلع على عقد الاتفاق الذي يبرم بين المكتب الهندسي ومالك العقار، وعليه لا تكون التزامات المكتب الهندسي المشرف الواردة في العقد المبرم بين مالك القسيمة والمكتب الهندسي مطابقة لالتزامات المكتب الهندسي الواردة في (تعهد إشراف على تنفيذ بناء «هيكل أسود»)، حيث إن العلاقة بين المكتب الهندسي وطالب البناء (المالك) هي علاقة تعاقدية بين الطرفين، فالعقد شريعة المتعاقدين، وأن بلدية الكويت ليست طرفا فيه.
وحول الإجراءات المتخذة من قبل البلدية عند تقدم مالك القسيمة بشكوى للبلدية بشأن فشل جهد خرسانة الهيكل الأسود (أقل من الجهد التصميمي المطلوب) المنفذ على قسيمته، أوضح انه بعد تقدم المالك بشكوى بشأن فشل جهد خرسانة الهيكل الأسود وتقديم المستندات الدالة على ذلك الى المحافظة التابعة له، يتم رفع كتاب إلى إدارة الأنظمة الهندسية، وبدورها تقوم بعرض الشكوى على اللجنة المشكلة لتنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والتي تباشر الاختصاصات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 123 لسنة 2021 بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية والمتضمنة المادة الثامنة عشرة البند رقم 3 والذي نص على «التقيد بالقوانين واللوائح المرعية الصادرة عن البلدية والجهات المعنية الأخرى عند الإشراف على تنفيذ المشاريع وإدارتها».
حيث إنه يعتبر إخلالا بالبند رقم 10 الوارد بتعهد الإشراف التي تصدره بلدية الكويت، والتي يعاقب عليها بناء على القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2016 بشأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بغرامة لا تقل عن 4 آلاف دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار، ويجوز أن تضاف لها عقوبة بإيقاف الترخيص مؤقتا والغلق المؤقت، أو أي من هاتين العقوبتين لكل من خالف حكم البنود 1، 3 و4 من المادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة، واستثناء من ذلك تطبيق العقوبات الواردة في لائحة تنظيم أعمال البناء على كل من خالف أحكام البند 3 من المادة الثامنة عشرة فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للتراخيص الصادرة عن البلدية وأيضا من خالف أحكام المادة الخامسة والعشرين من هذه اللائحة.