وجّه أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:
جاء في القرار رقم (3/2023) والصادر عن ديوان الخدمة المدنية، بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية بنظام الدوام المرن: «تكون مواعيد العمل الرسمية مرنة خلال الأيام من الأحد إلى الخميس بواقع 7 ساعات».
وجاء فيه «يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها باختيار مواعيد الدوام»، كما جاء فيه: «يسمح للموظف بالمباشرة في أي وقت خلالها -من السابعة حتى التاسعة صباحا»، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
ـ هل أصدرت الوزارات والجهات التابعة قرارات بشأن الدوام المرن حسبما جاء في القرار المشار إليه أعلاه؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه القرارات، إن وجدت.