- تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة للانتخابات العامة أو قرار الدعوة للانتخابات التكميلية
- يعطى لكل قائمة رقم وتحدد القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح
قدم رئيس مجلس الأمة احمد السعدون اقتراحا بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، جاء نصه كالتالي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، ويكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة على عشرة مرشحين، ولا أن يزيد عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية في كل قائمة على عشرة مرشحين إذا كان العدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة في جميع الأحوال فتكون حتى من مرشح واحد.
مادة ثانية
تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة للانتخابات العامة أو قرار الدعوة للانتخابات التكميلية بحسب الأحوال.
ويجب على المرشح أن يوقع قرين اسمه في نموذج الترشيح، وإذا تضمنت القائمة أكثر من مرشح يجب أن يوقع كل مرشح فيها قرين اسمه.
مادة ثالثة
يعطى لكل قائمة رقم وتحدد القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها المفوضية العامة للانتخابات في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية العامة للانتخابات في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة رابعة
يكون تصويت الناخبين لأي من القوائم في الدوائر الانتخابية الخمس بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، حتى ولو كانت القائمة التي اختار الناخب التصويت لها في غير الدائرة الانتخابية المسجل فيها الناخب، وفي جميع الأحوال لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.
مادة خامسة
يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسماء المرشحين في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد في أي قائمة، ويجبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح.
فإذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أعلن فوز القائمة، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا.
مادة سادسة
إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو لم يفز أحد وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز المشار إليه في المادة الخامسة من هذا القانون، وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز، ثم من يليه في عدد الأصوات، وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس.
فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
مادة سابعة
يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، كما يلغى كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثامنة
تصدر المفوضية العامة للانتخابات القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة تاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
تنص المادة 81 من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي ألغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق له بالقانون رقم 5 لسنة 1996، كما ألغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة أعضاء.
وإذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي وجداول الانتخاب، والتعصب بمختلف أشكاله، وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عنه من عدم عدالة توزيع عدد الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على أساس متوازن وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، أو غير ذلك من إغراءات أخرى مما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية أو مصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد أن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق العدل والحرية والمساواة (مادة 7 من الدستور) وتكافؤ الفرص للمواطنين (مادة 8 من الدستور) على أكمل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، إنما يتحقق بشكل مستقر بموجب أحكام هذا القانون.
ولما كان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة 108 من الدستور بمعنى أنه الأمين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، مما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها، مما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته، من أجل ذلك بات من الأوفق لعلاج تلك العيوب، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد أنه الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه، وإطلاق حقه في اختيار ممثله إلى أفق أبرح مدى وأصوب هديا، وذلك بمنح الناخب الحق في اختيار القائمة التي يراها في أي من الدوائر الانتخابية الخمس دون التقيد بقوائم الدائرة الانتخابية المسجل بها الناخب، وهذا ما يحقق العدل والحرية والمساواة (مادة 7 من الدستور) وتكافؤ الفرص للمواطنين (مادة 8 من الدستور) لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت للقائمة التي يختارها في أي من الدوائر الانتخابية الخمس، والعدل والمساواة في عدد الأصوات وتكافؤ الفرص للمواطنين التي يحتاج اليها أي مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، إذ إن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان أحد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه، وغني عن البيان أن العدل والحرية والمساواة (مادة 7 من الدستور) وتكافؤ الفرص للمواطنين (مادة 8 من الدستور) تتحقق دون أي أفضلية لناخب أو مرشح على ناخب أو مرشح آخر.
من أجل ما سلف بيانه، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على أن تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية وأن يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة على عشرة مرشحين، ولا أن يزيد عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية في كل قائمة على عشرة مرشحين إذا كان العدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، ولكن يمكن في جميع الأحوال أن يقل عدد المرشحين في القائمة فتكون حتى من مرشح واحد.
ونصت المادة الثانية من هذا الاقتراح بقانون على أن تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم الدعوة بالنسبة للانتخابات العامة أو قرار الدعوة بالنسبة للانتخابات التكميلية، ولما كان قرار الترشيح تعبيرا عن إرادة شخصية، فقد نصت المادة ذاتها على وجوب أن يوقع كل مرشح قرين اسمه في النموذج، وينطبق هذا الحكم على جميع المرشحين في القوائم التي تضم أكثر من مرشح.
وتوحيدا لإجراءات التصويت وتيسيرا على الناخبين خاصة بالنسبة للقوائم التي تضم أكثر من مرشح، فقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أن يعطى لكل قائمة رقم، على أن تحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم، وحتى لا يتوانى هذا الإجراء، فقد حددت المادة ذاتها اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون موعدا لإجراء هذه القرعة، على أن تحدد المفوضية العامة للانتخابات ساعة إجرائها، وعلى أن تعلن في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وذلك وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون.
وبينت المادة الرابعة أن تصويت الناخبين يكون لأي من القوائم في الدوائر الانتخابية الخمس بحسب أرقامها المعلنة وفقا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون،، وذلك بأن يؤشر الناخب في المكان المعد لذلك أمام القائمة التي يرغب في التصويت لها، حتى لو كانت القائمة التي اختار الناخب التصويت لها في غير الدائرة الانتخابية المسجل فيها الناخب، على أنه لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة، فإن فعل ذلك اعتبرت ورقة التصويت التي أشر فيها الناخب أمام أكثر من قائمة باطلة.
أما المادة الخامسة فقد تضمنت كيفية إعلان فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة وبقسمة عدد جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في الانتخابات التكميلية، وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد، مع جبر الكسر في نتيجة القسمة إلى واحد صحيح.
وبناء على ذلك، إذا كان عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات العامة مثلا خمسمائة ألف وخمسة أصوات (500005 أصوات) فإن هذا العدد يقسم على عدد أعضاء مجلس الأمة (خمسون عضوا) 500005/50 = 10000 صوت + 5/ 50 وفي هذه الحالة يجبر الكسر (وهو 5/ 50) إلى واحد صحيح بحيث تصبح النتيجة عشرة آلاف وصوتا واحدا (10001 صوت)، ويكون هذا هو العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز القائمة التي تضم مرشحا واحدا، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح، فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز ليكون فائزا، فلو كانت القائمة تضم مثلا عشرة مرشحين وحصلت على ستين ألفا وخمسة أصوات (60005 أصوات) فإن عدد الفائزين من هذه القائمة يكون 560005/ 10001 = 5 مرشحين فائزين + عشرة آلاف صوت (10000 صوت)، وبذلك يعلن فوز أول خمسة مرشحين وفقا لتسلسلهم في القائمة لحصول كل منهم على عدد الأصوات المطلوبة للفوز، أما الأصوات الزائدة وعددها عشرة آلاف صوت (10000 صوت) والتي تنقص عن عدد الأصوات المطلوبة لإعلان فوز مرشح آخر من القائمة، فإنها قد تحقق الفوز للمرشح السادس في الترتيب في القائمة ذاتها إذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة وفقا للمادة السادسة من هذا القانون، أما في الانتخابات التكميلية فيتم قسمة عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في جميع الدوائر الانتخابية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، فلو كان مثلا عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم في الانتخابات التكميلية خمسة أعضاء، وكانت عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات خمسمائة ألف وخمسة أصوات فإن هذا العدد يقسم على خمسة أعضاء 500005/5 = 100001 صوت (مائة ألف صوت وصوت واحد)، ويكون هذا هو عدد الأصوات المطلوبة لفوز القائمة التي تضم مرشحا واحدا، أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح، فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز ليكون فائزا.
وعالجت المادة السادسة من هذا القانون أمرا محتملا وهو ألا تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية أو عدم فوز أحد وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، حيث نصت في هذه الحالة على أن يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية المجلس من بين المرشحين الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز وهي المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القانون على إعلان فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز، وبذلك يكون فائزا المرشح السادس في القائمة التي ضرب في شأنها المثل آنفا والذي حصل على عشرة آلاف صوت (10000 صوت)، ويسري هذا الحكم على من حصل على العدد الأعلى من الأصوات التي تقل عن العدد المطلوب للفوز في قائمة من مرشح واحد، ثم يعلن فوز من يليه بعدد الأصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة.
وقد يحدث أن يحصل اثنان من المرشحين أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى المستوى بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة المطلوب انتخابهم، فعالجت الفقرة الأخيرة من هذه المادة الأمر إذ ناطت بلجنة الانتخابات إجراء القرعة فيما بين هؤلاء لتحديد الفائز لعضوية مجلس الأمة.
ونصت المادة السابعة على إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، كما نصت على إلغاء كل حكم في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.
أما المادة الثامنة، فقد نصت على أن تصدر المفوضية العليا للانتخابات القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ونصت المادة التاسعة (التنفيذية) على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.