القاهرة ـ ناهد إمام
أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية نفسها التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها في التعامل بها، مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.
أوضح الوزير أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد بأنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
أكد الوزير أننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها في التعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بنفس العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.