- شهر لترخيص خيام المناسبات المؤقتة قابل للتجديد 3 مدد مماثلة برسوم 500 دينار
- المجلس أقرّ الإبقاء على إنشاء مطار في المنطقة الشمالية بعد رفض طلب إلغائه
بداح العنزي
أقر المجلس البلدي خلال جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري مشروع لائحة الاتصالات الجديدة، والتي تتضمن اضافة مادة جديدة لتحديد الغرامات ومنها غرامة 10000 دينار عند اقامة برج بدون ترخيص مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وابعاد المخالف غير الكويتي، كما تضمنت اللائحة تحديد 20 مترا مسافة بين المحطات والأبنية السكنية والمدارس وغيرها، مع منح مهلة سنة ونصف السنة لتعديل أوضاع الأبراج المخالفة، كما وافق المجلس على تحصيل رسم 200 دينار لإصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات هوائية.
ووافق المجلس على الابقاء على انشاء مطار بالمنطقة الشمالية، ورفض طلب الالغاء، والموافقة على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تعديل بعض نصوص أحكام القرار الوزاري 2019/935 الخاص بلائحة خيام المناسبات المؤقتة بألا تزيد مدة الترخيص على شهر من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة، مع استيفاء مبلغ 500 دينار عن إصدار الترخيص، ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص، كما استخدام المجلس المادة 25 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على شكوى أهالي منطقة ابو الحصاني المتعلقة بتسمية القطعتين 1 و2 باسم أبو الحصانية،
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع العادي الثامن لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي بتاريخ 13 نوفمبر.
انتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة المتضمن كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي والذي يتضمن الاعتراض على قرارين، حيث وافق المجلس على اعتراض الوزير على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان، بشأن إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى قطعة 3 وممشى منطقة الرميثية قطعة 5 لعدم وجود دراسة من الجهاز التنفيذي بالمخالفة لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 وتعديلاته في شأن بلدية الكويت.
واستخدم المجلس المادة 25 لرفض اعتراض الوزير على قرار المجلس بشأن الشكوى المقدمة من أهالي منطقة أبو الحصاني، حول تسمية منطقة أبو الحصاني مع الالتزام بقرار المجلس البلدي رقم م ب/ ف 34/342/11/2001 المتخذ بتاريخ 11/6/2001م والإبقاء على تسمية القطعتين 1 و2 باسم أبو الحصانية لمزيد من الدراسة.
واطلع المجلس على كتاب بشأن طلب عرض معاملات اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية والقانونية والمالية المتضمن الصيغة النهائية للجدول المقترح بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت المختلفة.
لائحة أبراج الاتصالات
وأعرب د.حسن كمال عن شكره لاعضاء اللجنة المشتركة والجهاز التنفيذي خاصة فريق العمل الذي شارك بإعداد اللائحة، مشيرا إلى ان دور المجلس البلدي يتعلق بالامور والمواصفات الفنية لابراج الاتصالات ومدى تأثيرها على الصحة.
وتساءل ناصر الجدعان عن مدى تأثير الابراج والمسافة وقوة الترددات التي يمكن تحديدها.
وقال د.حسن كمال ان المجلس يتحكم بالمسافات بين البرج والمنازل اما قوة التردد فمن اختصاص هيئة الاتصالات.
وطلب الجدعان بإضافة بند يتعلق بالفحص الدوري على الابراج.
بدوره، قال المستشار القانوني حسين العجمي ان موافقة وزارة الصحة شرط اساسي لمنح الترخيص ولذلك من المؤكد الأخذ بالاعتبار موضوع الترددات.
من جانبه، أكد العضو فهد العبدالجادر على ضرورة الا تكون التعديلات عشوائية بل فنية خاصة ان هذه اللائحة مهمة ولا يمكن لأي شخص الاستغناء عن التلفون.
من جهته، أوضح نائب المدير العام لشؤون بلديتي الجهراء والعاصمة م.ثامر المطيري ان هناك مهلة تنتهي في 24 فبراير المقبل للانتهاء من اقرار اللائحة.
ودعت العضوم. منيرة الأمير الى ضرورة التزام الهيئة العامة للاتصالات بشكل وبمعايير واضحة لابراج الاتصالات يتم تطبيقها خلال 3 أشهر من تاريخ اقرار اللائحة، كما طالبت بتعديل البند 9 بشأن منح مهلة سنة ونصف السنة لتصحيح أوضاع المحطات المخالفة.
ووافق المجلس على لائحة الاتصالات بجميع موادها.
واعتمد المجلس تعديل قرار البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، حيث وافق على تحصيل مبلغ 200 دينار رسوم إصدار ترخيص لبرج الاتصالات.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الردود حيث ابقى على جدول اعماله الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تطبيق لائحة الإعلانات، كما أبقى على جدول اعماله الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص وترخيص مواقع التشوين. وأحال المجلس الى لجنة محافظة الجهراء الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن الصالة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية، البولينغ والبلياردو في محافظة الجهراء.
خيام المناسبات المؤقتة
ووافق على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة بألا تزيد مدة الترخيص على شهر من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة، مع استيفاء مبلغ 500 دينار عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.
تسميات المدن والمناطق
وبحث المجلس كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وعبر العضو فهد العبدالجادر عن شكره لأعضاء اللجنة للوصول الى تنظيم عمليات التسميات، وقد تم الاجتماع مع العديد من الجهات المعنية ومع المختصين بمجال التاريخ والجغرافيا من اجل اقرار التسميات وفق الخرائط الدالة على بعض المناطق، كما أكد ان المجلس ومن خلال اقرار تلك التسميات قد وضع ضوابط ثابتة للتسميات.
وطالبت م. منيرة الأمير بضرورة تغيير اسم «السور» الذي اطلق على منطقة جنوب عبدالله المبارك، وذلك للوضع التاريخي لسور الكويت والتأكيد على عدم التداخل.
من جانبه، أيد نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري ضرورة المحافظة على اسم «السور» دون تغيير على المنطقة حتى يبقى في الذاكرة.
من جهتها، أكدت م.علياء الفارسي ضرورة تغيير اسم «السور» لعدم ارتباط منطقة غرب عبدالله المبارك بهذا الاسم التاريخي. وطالب العضو فهيد المويزري بالمحافظة على بعض المسميات مثل النعايم خاصة بعد تسمية البيوت منخفضة التكاليف. ووافق المجلس على المسميات الجديدة للمناطق.
وأقر «البلدي» توصية لجنة محافظة الجهراء بعدم الموافقة على إلغاء قرار المجلس لإنشاء مطار المنطقة الشمالية، كما وافق على طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة طريق السالمي «مدخل اسطبلات الجهراء».
عقوبات مخالفات لائحة الاتصالات
جاء في المادة 39 مكررا: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر أو في هذه اللائحة يعاقب من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامن فيما بينهم حسب الأحوال بالعقوبات التالية:
٭ غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: استخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وأبراج الاتصالات، عدم وضع لوحات ارشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
٭ غرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات.
٭ غرامة لا تقل عن 4000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار في حالة عدم تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات.
٭ غرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، وتجاوز مساحة الـ 300 م2 المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات، وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه، إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها.
٭ عدم الالتزام بمسافة 20 المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات.
٭ في جميع الأحوال يحكم بإزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ويجوز أن تضاف لتلك العقوبات عقوبة وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه.