بداح العنزي
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة الاتصالات فهد الشعلة، على عدد من البنود المتعلقة بقرار المجلس البلدي بشأن لائحة الإعلانات. وتضمن كتاب الوزير المرسل إلى رئيس المجلس البلدي الآتي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 7/252023 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 30/10/2023، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا البنود التالية من القرار رقم (م ب / م ق 7/ 83/ 07/ 2023 25) (الصفحات من 118 الى 156) بشأن لائحة الإعلانات وهي كالتالي:
١- الفقرة رقم 16 من المادة الثالثة عشر التالي نصها تلتزم البلدية بوضع خطة لاستبدال كل اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق والميادين لإعلانات تعمل على الطاقة الشمسية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات لمزيد من الدراسة وتعذر تطبيقها على بعض أنواع الإعلانات التي تحتاج إلى أحمال كهربائية كبيرة.
٢- الفقرة رقم 1 من اشتراطات إعلانات الأسطح الواردة في البند أولا: إعلانات الأسطح من المادة السادسة عشرة بشأن «1 - أن يقتصر وضعها على المباني التجارية والصناعية والمباني التي يتم تغيير استخدامها إلى استخدام تجاري شريطة موافقة الهيئة العامة للصناعة على القسائم الصناعية التابعة لها وموافقة ملاك العقار للقسائم المملوكة لهم».
لأن صياغة البند قصرت وضع إعلانات الأسطح على المباني التجارية والصناعية والمباني التي تم تغيير استخدامها الى تجاري دون المباني (الحرفية)، والتي لا تختلف عن المباني التجارية والصناعية، ونرى تضمين البند المباني الحرفية وفق ما ورد بلائحة الإعلانات المرفوعة من الجهاز التنفيذي المرفقة ضمن أوراق المحضر.
٣- شق من الفقرة رقم 2 من اشتراطات اعلانات الاسطح الواردة في البند (اولا: إعلانات الأسطح) من المادة السادسة عشرة التالي نصها «2 - ... الرئيسية ودن اسطح الملاحق التابعة لها».
ليتم السماح بوضع اعلانات الاسطح حسب المبنى المناسب وفق ما تراه الجهة المختصة بالجهاز التنفيذي سواء كان رئيسي او ملحق.
٤- عنوان البند ثانيا من المادة السادسة عشرة التالي «ثانيا: اللوحات الإعلانية على جوانب المباني التجارية والصناعية والحرفية».
حيث تم الغاء عبارة (والمباني التي يتم تغيير استعمالاتها الى تجارية مثل «العيادات الطبية - المستشفيات الخاصة - المعاهد الصحية - معاهد التدريب - المطاع.... وغيرها) وما في حكمها. من البند وفق ما ورد بلائحة الإعلانات المرفوعة من الجهاز التنفيذي المرفقة ضمن اوراق المحضر، ونرى اعادتها لنهاية البند لأن المباني الاستثمارية التي يتم السماح باستعمالها تجاري وفق ما هو مقرر بلائحة تنظيم اعمال البناء، لها حكم المباني التجارية ويستلزم إيرادها في عنوان البند لينطبق عليها الشروط ذاتها المطلوبة في البند.
٥- عنوان البند تاسعا من المادة السادسة عشر التالي «تاسعا: الاعلانات على الواجهات والجوانب الزجاجية للمباني التجارية والصناعية والحرفية».
حيث تم الغاء عبارة (والمباني التي يتم تغيير استعمالاتها الى تجارية مثل (العيادات الطبية - المستشفيات الخاصة - المعاهد الصحية - معاهد التدريب - المطاعم... وغيرها) وما في حكمها من البند وفق ما ورد بلائحة الاعلانات المرفوعة من الجهاز التنفيذي المرفقة ضمن اوراق المحضر، ونرى اعادتها لنهاية البند لأن المباني الاستثمارية التي يتم السماح باستعمالها تجاري وفق ما هو مقرر بلائحة تنظيم اعمال البناء، لها حكم المباني التجارية ويستلزم ايرادها في عنوان البند لينطبق عليها الشروط ذاتها المطلوبة في البند.
٦- الفقرة رقم 4 من البند (عاشرا: الاعلانات التجارية داخل المنشآت الرياضية والمنتجعات السياحية) من المادة السادسة عشر التالي نصها «4 - أن تكون رؤية اللوحة الإعلانية موجهة لداخل المنشأة الرياضية والمنتجعات السياحية».
٧- الفقرة رقم 5 من البند (ج إعلانات الواجهات ذات البروز) الواردة في المادة السابعة عشر التالي نصها «5 - ان تكون الاعلانات موحدة النوعية واللون والمقاس في العقار».
لاختلاف مساحات واجهات المحلات وألوان العلامات والوكالات التجارية.
٨- شق من الفقرة رقم 1 من اشتراطات اعلانات الاسطح الواردة في البند (ثانيا: اعلانات الاسطح) من المادة السابعة عشرة التالي نصها «1 - ... الرئيسي فقط دون السماح بإقامته على اسطح الملاحق».
ليتم السماح بوضع إعلانات الأسطح حسب المبنى المناسب وفق ما تراه الجهة المختصة بالجهاز التنفيذي سواء كان رئيسيا أو ملحقا.
٩- الفقرة (ب) من البند (خامسا) الخاصة برسوم تراخيص الإعلانات الواردة بالمادة العشرين التالي نصها «ب - يحصل رسوم مالي قدره 100 د.ك سنويا لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات الإعلانية الإلكترونية وما في حكمها».
لمزيد من الدراسة.
فهد الشعلة