بداح العنزي
ذكر مدير الإدارة القانونية في البلدية حسين العجمي أنه تم تشكيل فريق عمل فني لدراسة تخصيص مواقع بديلة للاستعمالات التجارية ومساحتها الموجودة في الأندية الرياضية في السكن الخاص برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.
وقال العجمي في تقرير تضمن الرأي القانوني بشأن الرد على مقترح العضو فهد العبدالجادر بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي بشأن السماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
ونص التقرير على التالي:
بعد الاطلاع على الاقتراح وطلب الرأي القانوني فيما تضمنه اقتراح العضو بالتالي:
اولا: إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ/ ف 24 / 1134 / 24 / 2007) بشأن السماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
ثانيا: تخصيص مواقع بديلة للأندية الرياضية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية خارج مناطق السكن الخاص والنموذجي يتم استثمارها بشكل يدر على هذه الكيانات عوائد مالية ويعينها على النهوض بالمجال الرياضي.
ثالثا: منح الأندية والاتحادات الرياضية وغيرها ممن هم مشمولون بقرار المجلس البلدي الوارد ذكره بالبند أولا مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار بالإلغاء لترتيب وتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع قرار الإلغاء.
نفيدكم بأنه: بالاطلاع على قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ/ ف 24 / 1134 / 24 / 2007) المتخذ بتاريخ 10/12/2007 يبين انه قضى بالموافقة على السماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها، وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء في 27/11/2005 والقرار المتخذ بتاريخ 25/12/2005، حيث اشتمل القرار على تحديد الأنشطة المسموح باستثمارها وفقا لما ورد بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر بالإضافة لنشاطي صيدلية ومركز للطب الرياضي التخصصي، كما حدد القرار مساحة البناء المسموح استثمارها بالإضافة الى النسبة المسموح استغلالها للنشاط الواحد من المساحة الإجمالية الموافق عليها للاستثمار.
وقد ورد في البند سابعا من القرار «يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ اقرار تعديل المرسوم بالقانون رقم 42/1978 بالسماح للأندية الرياضية والاتحادات الرياضية بالاستثمار وفي حال عدم إصدار هذا التعديل يعتبر هذا القرار ملغى».
وبتاريخ 4/5/2014 صدر القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42/1978 بشأن الهيئات الرياضية، الذي ينص في المادة الأولى منه على ما يلي: «تضاف إلى المرسوم بالقانون 42/1978 المشار اليه مادة جديدة برقم 23 مكرر نصها كالتالي:
(مادة 23 مكررا)
للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع انواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها أو على واجهاتها، ويستخدم مقابل الاستثمار في عدم ميزانيتها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته، كما يجوز للأندية الرياضية إنشاء شركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للشباب والرياضة».
واستنادا لنص المادة سالفة الذكر، اصدرت الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 5/3/2015 قرارها رقم 143/2015 بشأن ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية التي تنص في المادة الأولى منه على ما يلي: «يعمل بأحكام لائحة ضوابط الاستثمار في الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية المرافقة نصوصها لهذا القرار».
كما صدر قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة رقم 4/2022 في شأن استغلال الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وبصدور تلك القوانين والقرارات تكون هي التشريعات الواجبة التطبيق على مسألة استغلال الهيئات الرياضية للمنشآت التابعة لها بما تضمنته من شروط وإجراءات، ولا يكون للقرار الصادر عن المجلس البلدي رقم (م ب / م أ/ ف 24 / 1134 / 24 / 2007) - محل اقتراح العضو الذي صدر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ المعدل بقرار مجلس الوزراء المتخذ 25/12/2005 محل للتطبيق.
وحيث إن اي تعديل في اضافة انشطة استثمارية او في زيادة نسبة المساحة المستثمرة وفق ما تقدم يكون من اختصاص مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ويصدر بشأنه قرار منها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالبلدية، حيث ان المادة 32 من القانون 33/2016 في شأن بلدية الكويت تنص على ما يلي: «يتولى المدير العام تحت اشراف الوزير ادارة الجهاز التنفيذي طبقا لأحكام هذا القانون، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
- إعداد مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة في حدود الاختصاصات المقررة للبلدية وتنفيذه بعد إقراره وصدوره.
- العناية بوجه خاص بالأمور التالية:
منح الموافقات التنظيمية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها.
وعليه، وحيث ان مدير عام البلدية يمارس اختصاصاته بواسطة الجهاز التنفيذي الذي يتولى إدارته، ومن ضمنها اختصاص تنفيذ المرسوم 255/2008 فبشأن المخطط الهيكلي العام للدولة وكذلك منح الموافقات التنظيمية، فإن الأمر يستلزم التنسيق في هذا الشأن بين الهيئة العامة للرياضة وبلدية الكويت ممثلة بالجهاز التنفيذي، حيث يقوم الجهاز التنفيذي بالبلدية بدراسة الموضوع فنيا للتأكد من مدى توافق الانشطة والنسبة المطلوبة لكل منها تنظيميا وفقا للأنظمة المعمول بها في البلدية وايضا مدى توافقها مع الاستعمالات المقررة بالمرسوم رقم 255/2008 بشأن المخطط الهيكلي العام للدولة، ومن ثم تصدر الهيئة العامة للرياضة تعديل للائحة ضوابط الاستثمار في الأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية بتضمينها جميع الأنشطة والنسب وفقا لرأي البلدية، على ان توافي البلدية بأي تعديل سيتم على اللائحة، علما انه قد تم تشكيل فريق عمل فني لدراسة تخصيص مواقع بديلة للاستعمالات التجارية ومساحاتها المتواجدة في الاندية الرياضية بالسكن الخاص بموجب القرارات الإدارية برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.