- المسباح: خيانة للأمانة وابتعاد عن الحق وتعتبر من الغش وقول الزور
- الشطي: مخالفة شرعية سواء من قبل الطبيب أو الموظف وهي تزوير وباطل
- الصالح: يُجرّد فوراً من مصطلح اسم طبيب لأنه خالف أخلاق المهنة الطبية
- السويلم: جريمة التزوير عقابها بالمادة 259 من قانون الجزاء رقم (60/16)
مع أن مهنة الطب محكومة بالمبادئ الاخلاقية النابعة من الشريعة الاسلامية الا اننا نجد بعض الأطباء يقدمون شهادات طبية مزورة، يثبت فيها الطبيب أمراضا غير موجودة لدى المراجع، وهؤلاء الأطباء يخالفون ضمائرهم بحيث تكون هذه الشهادات سببا في تأخير العمل وتعطيل المصالح، وبالتالي التأخير في حصول أصحاب الحق على حقوقهم، فماذا يقول علماء الشرع والطب؟
اعتبر الشيخ د.ناظم المسباح أن منح بعض الأطباء لشهادة الإجازة المرضية لشخص صحيح معافى، خيانة للأمانة، وابتعاد عن الحق والصواب من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر شهادته شهادة زور، وطالب المسباح الأطباء بالتحقق من شهادتهم لأن الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نشهد على الحق (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، كما دعا الموظف المسلم إلى أداء أمانته كاملة وأن يكون مثالا للآخرين من الشباب وغيرهم حتى يسير على ما فرضه الاسلام وأوجبه القرآن من المحافظة على أداء الواجب كاملا غير منقوص، وطالب د.المسباح بأن يتقن الموظف عمله دون تزييف ولا تغييب إلا لعذر شرعي، موضحا أنه لا يجوز له أن يتجاوز الحدود التي حددها له القانون أو الادارة من أداء الواجب (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وأؤكد أن المال يحصل عليه الموظف من عمله الذي تغيب عنه بدون مبرر مال حرام، وأن أكل المال الحرام سبب في عدم اجابة الدعاء وسبب في محق البركة. ودعا د.المسباح المسلم الى اتقان عمله واستحضار مراقبة الله عز وجل وان يعلم المسلم أن عمله أمانة لابد أن يؤديها كما يجب، كما دعا الاطباء إلى الخوف من الله والى عدم الاعانة على الاثم والعدوان.
خيانة للأمانة
ويؤكد د. بسام الشطي ان التزوير واستصدار شهادات طبية مزورة كذب وتزوير وباطل وكل هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من غشنا فليس منا» فمنح الطبيب لشهادة الإجازة المرضية لشخص صحيح غير مريض يدخل في سياق «خيانة الأمانة وشهادة الزور» التي تعتبر من الكبائر وأن المال الذي يتقاضاه مقابل منحه الشهادة له مال حرام وهو مخالفة شرعية سواء من قبل الطبيب او الموظف.
خالف أخلاق المهنة
من جهته، يؤكد استشاري الأورام د.خالد الصالح ان مرتكب هذه الجريمة مخالف للأخلاق الطبية وان هناك مصطلحا يسمى MEDICAL ITHICS عندما يعطي شهادة لإنسان يدعي المرض وهو ليس مريضا يصبح قد خالف الاخلاق الطبية، وقال: الطبيب مؤتمن على صحة الناس ويجب أن يحترمه الناس، فالإنسان يتعرى أمام الطبيب لأنه مؤتمن على صحته، وعندما يفقد الطبيب هذه الأمانة يفقد الاحترام. وزاد: ولكن أحيانا يعطي الطبيب رخصة لمريض لأنه يشعر أن هذا الإنسان ذو نفسية ويحتاج إلى يوم راحة وهذا يعود الى تقدير الطبيب وأن يكون في الاساس ضميره مرتاحا ولكن أن يعطي الطبيب رخصة لمريض لأنه يشعر أن هذا الانسان ذو نفسية سيئة ويحتاج الى يوام راحة وهذا يعود الى تقدير الطبيب وأن يكون في الأساس ضميره مرتاحا ولكن أن يعطي الطبيب لشخص ما إجازة مرضية وهو ليس بحاجة لها فهذا خطأ كبير، والأسوأ من ذلك إذا ثبت للطبيب بينه وبين نفسه أنه كتب شهادة مرضية من أجل المال أو مصلحة مادية، حينئذ يكون قد خالف اخلاق المهنة ويكون هذا الطبيب قد فقد أهم شرط من شروط الطب وهو الاخلاق. وطالب د.الصالح الجهات المختصة بأن تقوم بإعطاء هذا الطبيب انذارا لأنه انسان فقد الاخلاق الطبية التي اقسم عليها فيجرد من مصطلح اسم طبيب لأنه غير جدير به وليكون عبرة لغيره من ضعاف النفوس.
الموقف القانوني
من جهته، يبين المحامي منصور السويلم الموقف القانوني للشهادات الطبية المزورة فيقول: يتساهل الموظفون احيانا بموضوع الاجازات المرضية، فإذا كان عليه غياب او خصم بسبب غيابه من دون عذر يحاول إلغاء الخصم الواقع عليه من خلال احضار عذر طبي مزور يصطنعه بشكل مطابق للاصلي ويقدمه للموظف (حسن النية) فينخدع به الموظف ويقوم على اثر ذلك بمحو الغيابات السابقة التي كانت عليه، وهو بهذه الحالة يرتكب جريمة التزوير بمحرر رسمي المنصوص عليها بالمادة 259 من قانون الجزاء رقم (16/60) وجريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها بالمادة (10) من قانون حماية الأموال العامة والتي تصل عقوبتها الى الحبس المؤبد او المؤقت التي لا تقل مدته عن سبع سنوات،
وذلك بسبب أنه بتزوير واقعة الغياب دون عذر وجعلها غيابا بعذر من خلال تقديم مستندات مزوره للموظف (حسن النية) لإثباتها في الملف الوظيفي قد أدى ذلك الى الاستيلاء على المال العام الذي يتمثل في المبالغ المخصومة من الموظف الغائب بلا عذر والتي كان من المفترض ان تذهب الى خزانة الدولة.
حيث تنص المادة (10) على:
يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او تحت يدها او سهل ذلك لغيره. وتكون العقوبة الحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة.
كما أن تقديم عذر طبي صحيح ـ اي غير مزور ـ ثم السفر خارج البلاد حتى لا يحسب عليه غياب بدون عذر ويخصم من راتبه يعد مرتكبا لجريمة الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (10) من القانون سالف الذكر لذات العلة.