قدم النواب عبدالوهاب العيسى وداود معرفي ود.حسن جوهر وفهد المسعود ود.بدر الملا اقتراحا بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية. وجاء نص الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق،
وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
«تسري أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك او يتبين ان قانونا آخر هو الواجب التطبيق.
ويتم التواصل المرئي الكترونيا في الحالات التي تستوجب مواجهة ومحاورة صاحب المعاملة».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية:
جاءت التوجهات الحكومية في تطوير البنى التحتية والبرامج والتطبيقات لاستكمال التحول الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية، على الرغم من ان عجلة الميكنة مازالت تتحرك بخطوات بطيئة وبحذر في جميع خدمات الدولة، ولم تعمم فكرة التحول الرقمي على جميع الوزارات، إذ إن المواطن الكويتي مازال يراجع الوزارات والهيئات لإنجاز معاملته.
إننا أمام تحد كبير يتمثل بتحسين مركزنا في المؤشرات العالمية، وخلق روح التنافسية داخليا وخارجيا لتطوير الخدمات الإلكترونية.
ولما كانت الصياغة الحالية للمادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية من شأنها ان تحد من نطاق تطبيق هذا القانون، فقد جاء هذا المقترح بتعديلها حيث تسري أحكام هذا القانون على السجلات والرسائل والمعاملات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك او يتبين ان قانونا آخر هو الواجب التطبيق.
ويتم التواصل المرئي إلكترونيا (فيديو) في الحالات التي تستوجب مواجهة ومحاورة صاحب المعاملة.