بداح العنزي
التقت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي م.علياء الفارسي نائب مدير عام البلدية لشؤون الخدمات مشعل العازمي، حيث تمت مناقشة لائحة النظافة والنفايات البلدية وجدول العقوبات ضـــمن العديد من الموضوعات والتحديات التي تواجه البلدية.
وقالت م.الفارسي: نظرا لاهتمامي بمتابعة تطبيق ما جاء في لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة التي تم إقرارها سابقا في المجلس والتي عكست ذلك من خلال عمل جدول بالعقوبات المستحقة على مخالفة اللائحة من خلال تحرير نص المادة والمقرون برقم المادة في الباب الخامس، باب العقوبات والأحكام وتوضيح الغرامة المطلوبة مقابلها، والذي من خلاله يسهل على جميع الأطراف: البلدية، الشركات المتعاقدة والمصنفة من البلدية، ومنتجي النفايات، سواء أفراد أو غيرهم، من معرفة العقوبات والغرامات بشكل مباشر وسهل التطبيق والمتابعة.
وذكرت أن الاجتماع كان وديا ومثمرا وتم ايضا خلاله مناقشة موضوع نظافة المزارع والشاليهات والمخيمات وعقود النظافة الجديدة.
فرز النفايات
ونصت المادة الثانية: على مصدر النفايات فرزها حسب تعليمات البلدية واخراجها الى مواقع رفعها المحددة من البلدية في المواعيد التي تعلن عنها، ووضعها في اوعية او اكياس محكمة الغلق وتحدد البلدية الأماكن والاحوال التي يستعمل فيها كل نوع ومواصفاته وغرامة مخالفة ذلك من 100 الى 500 دينار، ونصت المادة التاسعة على حظر تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع ووضع او نشر الملابس او اي اشياء اخرى في المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين او الساحات العامة بقصد تجفيفها او تهويتها او لأي غرض آخر ولمخالفة ذلك غرامة من 100 الى 500 دينار.
ونصت المادة الحادية عشرة على: يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الاماكن المعدة للسكن تربية الحيوانات او الدواجن ويجوز اباحة ذلك بشرط تربيتها بالقدر الذي لا يسبب الازعاج واقلاق الراحة، ويجب عليهم العناية بنظافة هذه الاماكن ومنع تصاعد الروائح منها ورفع مخلفاتها اولا بأول وتعبئتها في الأوعية المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة وغرامة مخالفة ذلك من 500 الى 2000 دينار، والمادة الخامسة عشرة: على ناقل النفايات المرخص له لنقل النفايات الالتزام بنقل نوعية النفايات المصنفة لنقلها وغرامة مخالفة ذلك من 500 الى 2000 دينار، والمادة السابعة عشرة بند (ج): يلتزم ناقل النفايات باستخدام بيان نقل النفايات وذلك لحين تشغيل نظام التتبع عن بُعد واعتماده وفقا للشروط والضوابط المطلوبة قانونا وغرامة مخالفة ذلك من 500 الى 2000 دينار.
حظر نقل النفايات
والمادة الرابعة عشرة: يحظر نقل النفايات ايا كان مصدرها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك وغرامة مخالفة ذلك من 2000 الى 5000 دينار، والمادة السادسة عشرة: يجب على ناقل النفايات المرخص له بنقل النفايات ان يلزم سائق الشاحنة بالاحتفاظ بنسخة من بيان نقل النفايات خاصة بالنفايات المنقولة، وغرامة مخالفة ذلك من 500 الى 1000 دينار.